moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2379 لعام 1441 ه المقامه من/ مرعي بن عبدالواحد يحيي القحطاني صاحب/ه مؤسسه مكتب مرعي عبدالواحد القحطاني للمحاماه هويه وطنيه (...) ضد/ شركه شام للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الشثري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي مرعي بن عبد الواحد يحيي القحطاني الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها شركه شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم بلايحه دعوي تضمنت تم التعاقد بين المدعي مكتب مرعي عبدالواحد القحطاني للمحاماه والمدعي عليها شركه شام للمقاولات المحدوده بموجب عقد اتعاب سنوي يبدا من تاريخ التعاقد لتقديم الاستشارات القانونيه للمدعي عليها بمبلغ (100,000) ريال و نسبه 10% من اي مبلغ يتم تحصيله للمدعي عليها او رده عنها نرفق لفضيلتكم صوره من العقد قام المدعي خلال مده التعاقد بمتابعه الدعاوي وحضور الجلسات وتقديم اللوايح والطلبات ومتابعه وصدور الاحكام وذلك حسب ما قدمته المدعي عليها للمدعي من معلومات و بيانات ومستندات عن القضايا وقمنا بجميع واجباتنا المنصوص عليها بالعقد واكثر لكن المدعي عليها قامت بفسخ الوكالات تهربا من دفع باقي الاتعاب وبقي بذمتها مبلغ (50000) خمسون الف ريال من العقد المنتهي بتاريخ 9/8/2018 م ومبلغ (100,000) ريال اتعاب السنه التي تبدا بتاريخ 9/8/2019 م حيث نص العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها في الماده الثالثه (تتجدد الاتفاقيه من تلقاء نفسها مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم الرغبه بالتجديد قبل انتهاء مدتها بشهر علي الاقل) وبما ان المدعي عليها لم تقم بتبليغ المدعي برغبتها بفسخ العقد الا بتاريخ 7/8/2019 م وبذلك تستحق قيمه الاتعاب كامله عن العقد الجديد حيث نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه في العقد (في حال تم انهاء العقد من قبل الطرف الثاني قبل انتهاء مده العقد فان الطرف الثاني (المدعي عليها) ملزم بدفع حقوق الطرف الاول (المدعي) عن كامل مده العقد دفعه واحده ودون اي تاخير) ليكون بذلك مجموع الاتعاب المستحقه بذمه المدعي عليها مبلغ (150000) مايه وخمسون الف ريال و لم تلتزم بتسديد الاتعاب المتفق عليها رغم المطالبه الوديه المستمره والمتكرره لدفعها الا انها مازالت ممتنعه عن تسديد المبلغ المترتب بذمتها وحيث ان ما اقدمت عليه المدعي عليها يعتبر تهربا من التسديد واخلالا منها بالاعراف والاتفاقات والعقود المبرمه واستهانه بحقوق الغير وحيث ان مبررات الدعوي متحققه في حق المدعي عليها لاخلالها بتنفيذ التزاماتها الثابته بالعقد المرفق لذلك جيت ملتمسا من فضيلتكم. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم 2379 الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 10/03/1441ه وفي هذه الجلسه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها ثم سالته الدايره عن طبيعه العقد فقال ان الاتفاق كان علي ان يتولي موكلي جميع الاعمال للمحاماه والاستشارات القانونيه والتمثيل النظامي امام الغير لكن المدعي عليها لم تلتزم عن سداد المستحقات. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه المدونه وكالتها سابقا كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها ياسر الشمري بموجب وكاله رقم (422738838) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا ادفع بوجود شرط التحكيم حال نشوء خلاف بين الطرفين، وباطلاع الدايره الي العقد المرفق المبرم بين الطرفين تبين للدايره ان الماده التاسعه من العقد نصت علي الرجوع الي التحكيم في حال نشوء خلاف بين الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (150,000) ريال يمثل قيمه عقد اتعاب محاماه مع المدعي عليها، وبعد عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما في الماده رقم (9) علي انه (في حاله نشوء خلاف او نزاع لا قدر ﷲ بين الطرفين فانه يصار الي حل ذلك الخلاف بالطرق الوديه والمفاهمه فاذا تعذر ذلك يتم اللجوء لنظام التحكيم المعمول به في المملكه العربيه السعوديه ويعتبر قرار التحكيم ملزم للطرفين)، وبما ان وكيل المدعي عليها قد تمسك بهذا الشرط قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي واراد ان يحال موضوع النزاع الي هييه تحكيم، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الشثري