tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530761516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-02-17 date_hijri=1445-08-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c883626d-995e-4cd2-874b-0531dc725818 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٥٧٧٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه معدات لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه لم يسدد منه شيء ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله. وبالزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وقدرها: (٤,٥٢٣) اربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير عددها (٧) علي مطبوعات فرع شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله من الفتره٢٠٢٠/١١/٣٠ م حتي الفتره ٢٠٢١/٠٤/٠٧م ممهوره بتوقيع منسوب لفرع شركه (...) و(...). ٢- محرر عادي متمثل بكشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٥م حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٦م المتضمن مبلغ قدره (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله والممهور بختم منسوب لفرع شركه (...). وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم صحيفه الدعوي بعاليه، وبسؤاله عن بينته قدم ما يلي : امر شراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وصادر الكترونيا، فواتير بقيمه المطالبه صادره من المدعيه، ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، امر تسليم مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، السجل التجاري الذي يفيد عايديه ملكيه المؤسسه للمدعي عليه. ثم حصر المدعي وكاله مطالبه في مبلغ : (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله بالاضافه الي اتعاب التقاضي (٤,٥٢٣) اربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال وذلك لاتعاب المحاماه وباطلاع المحكمه علي ما قدمه المدعي وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: لما حصر وكيل المدعيه طلباته في: بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله. وبالزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وقدرها: (٤,٥٢٣) اربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قدم كشف حساب وفواتير تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع من قبل المدعي عليه، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليه بتوقيعه عليه كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٥٢٣) اربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. [١٩/٧ ١١:٢٤ م] (...) وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (٤٥,٢٣٣.٣٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و وثلاثون هلله، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه : فرع شركه (...) سجل تجاري (...) الاتي: اولا : مبلغ وقدره (٤٥,٢٣٣.٣٠) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ووثلاثون هلله. ثانيا : مبلغ قدره (٤٥٢٣) اربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال لقاء اتعاب التقاضي.