tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430348348 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-03 date_hijri=1440-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3d3ad7e2-78fe-4e49-bd06-02de77c5b966 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439311376 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمعارض المحدوده
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (511,760) خمس ميه واحد عشر الفا وسبع ميه وستون ريال، مقابل اقامه الفعاليات والمعارض الخاصه بالحج والعمره من اعداد الموازنه والتنسيق وبدء الاجراءات ومزيد من الاعمال، ولم تنفذ المدعي عليها الاعمال. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الاطراف. ورد قيمه راس المال وقدره (511,760) خمس ميه واحد عشر الفا وسبع ميه وستون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (86,250) سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد. 2- الموازنه التقديريه. 3- صوره الشيك، وسند القبض. 4- خطابات متفرقه بين طرفي الدعوي، ومنها خطاب المدعي عليها. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، وطلب الحكم بما يلي: اولا فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والمحرر في تاريخ 07/06/1440ه. الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي دفعته موكلتي والذي يمثل حصتها من المصاريف المتوقعه للملتقي مبلغ قدره #511,760# خمسمايه واحدي عشر الف وسبعمايه وستون ريال سعودي. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره #86,250# سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال سعودي." وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد كما قرر استلامه علي بريده مرفقات الدعوي، فامهلته الدايره (7) ايام لتقديم الجواب عبر ايقونه تبادل المذكرات فاستعد بذلك وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 5 /5 / 1444 ه، وتشير الدايره بان سالت طرفي النزاع عن البند الثالث في العقد المرفق في النظام فاجاب ممثل المدعيه ان البند الثالث في العقد نص علي ان راس مال الشراكه يدفع مناصفه بين الطرفين والعمل من المدعي عليها واجاب ممثل المدعي عليها بان ما ذكره من ان راس المال يدفع مناصفه والعمل من المدعي عليها صحيح وتشير الدايره الي انها سالت طرفين النزاع هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه يخص الدعوي؟ فقرر كل طرف انه لم يصدر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب: 
بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوي و التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم"، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛؛ حيث ان العقد نص في البند الثالث علي (ان يقوم كل طرف منهما بدفع نصف تكاليف اقامه المعارض اوالفعاليات...) واكد علي ذلك طرفي النزاع ان راس المال يدفع مناصفه والعمل من المدعي عليها، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الشراكه بين الطرفين في بموجب العقد محل الدعوي لا تنطبق عليها احكام شركه المضاربه مما تخرج به هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه. وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، وعليه فان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه الواقعه في الاختصاص المكاني، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.