moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ١١٠٠١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل شرق الرياض ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليهما قاما بالتعدي علي مصنف المدعيه دون اذن (حقوق مؤلف)، من الناحيه الشكليه: بناء علي الفقره (٦) من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي تنص علي اختصاص المحكمه التجاريه بالدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (ت/ ١٤٤٤) بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤١ه المتقرر اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف، ومن الناحيه الموضوعيه: قامت المدعيه بتصوير وانتاج واخراج فيديو -مصنف يتمتع بالحمايه بناء علي الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف- للترويج والتسويق لخدماتها والاعلان لنفسها ولاظهار الجوده والاحترافيه وبيعه علي العملاء؛ حيث انها شركه متخصصه بالتسويق عبر التصوير الاحترافي وقامت بنشر الفيديو بتاريخ النشر ١٣/٠٢/٢٠١٧م علي حسابها الرسمي في موقع اليوتيوب (....)، ثم تفاجات المدعيه بسرقه جزء من هذا الفيديو من قبل المدعي عليهما (...) و(...) ، وقيام المدعي عليهما بوضع شعاريهما علي الفيديو ونشره بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٩م، حيث قام نادي الهلال بنشره علي الحسابات الرسميه في موقع الانستقرام عبر حسابه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٦/١١/١٤٤١ه موعدا لنظرها وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها بانها ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا لقرار رييس المحكمه رقم ١٣٧ لعام ١٤٤١ه القاضي بتخصيص الدايره التاسعه عشره بنظر هذه القضايا، وفي جلسه ٠٨/٠١/١٤٤٢ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم، وارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢ه مكونه من ١٣ صفحه، احتوت علي رابط الفيديو التوضيحي للاعتداء، وروابط كل من الفيديو الاصلي والاعتداء من المدعي عليهما، ودراسه كلفه تصوير وانتاج واخراج احترافي من ٣ شركات متخصصه في هذا المجال تتجاوز قيمته (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ولم يقدم المدعي عليهما رد، وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وحيث حضر وكيل المدعيه المشار اليه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث لم يتم تبليغ المدعي عليها الاولي عن طريق نظام ابشر حيث ان الظاهر في بيان التبليغات (جاري ارسال الرساله)، واما المدعي عليها الثانيه فسيتم تبليغها عن طريق الوزاره التابعه لها والتي تعد تحت اشرافها وهي وزاره الرياضه، حيث ادعي وكيل المدعيه بنحو ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباته المحرره فيها وباطلاع الدايره عليها تبين ان هناك طلبات تتعلق بفرض الغرامه والحق العام وافهمت وكيل المدعيه ان عليه حصر طلبات موكلته بالتي تتعلق بحقها الخاص دون الحق العام فاستجاب لطلب الدايره وذكر انه يحصر طلب موكلته بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال متضامنين والزامهما بحذف التغريدات المعتديه ونشر المخالفه بالحكم الصادر والزاماهما باتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ان يقدم وصفا للمقطع محل الاعتداء ومده الاعتداء وتاريخ التصوير الاصلي وباي وسيله تم وارفاق نسخه مضغوطه من المقطع الاصلي قبل التعديلات، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت من خلال الاداره المختصه لدي المحكمه في مرحله اعداد التقرير الاولي عن الدعوي علي المصنف السمع بصري محل الدعوي الذي قدمته المدعيه والمنشور عبر موقع (يوتيوب) من حسابها (...) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٧م كما اطلعت علي المصنف المنشور من المدعي عليها الاولي عبر موقع وبرنامج (تويتر) من حسابها (...) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٩م الساعه ٠٧:١٣ ص عبر الرابط التالي(...) حيث تضمنت التغريده مقطع سمعي بصري احتوي علي المصنف محل دعوي المدعيه في الثواني الاولي، كما اطلعت علي المصنف المنشور من المدعي عليها الثانيه عبر موقع وبرنامج (تويتر) من حسابها ( ....) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٩م الساعه ٠٧:١٢ ص عبر الرابط التالي((...) حيث تضمنت التغريده مقطع سمعي بصري احتوي علي المصنف محل دعوي المدعيه في الثواني الاولي، كما اطلعت علي المصنف المنشور من المدعي عليها الثانيه عبر موقع وبرنامج (انستقرام) من حسابها (...) بتاريخ٠٢/٠٧/٢٠١٧م عبر الرابط (...) حيث تضمن المنشور مقطع سمعي بصري احتوي علي المصنف محل دعوي المدعيه في الثواني الاولي، وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره بانها قامت بالكتابه للمدعي عليه الثاني (...) عن طريق هييه الرياضه بموجب رقم الصادر من هذه المحكمه رقم ٤٢٩٥١٧٣٢٣ وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢ه ولم ترد اليها الافاده بخصوص الابلاغ حتي تاريخ هذه الجلسه كما ذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من ارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه ويطلب منحه مهله اضافيه لتقديم ذلك عن طريق تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات خلال سبعه ايام، وقد ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٢ه مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها وصف المقطع: تصوير من الاعلي لمدينه الرياض عبر التصوير الجوي --drone و تصوير طريق الملك فهد وطريق العليا ليلا والمباني والابراج وتصوير مكتبه الملك فهد وتصوير برج الفيصليه، ومده الاعتداء: ٦ ثواني، وتاريخ التصوير: ٢٨\١\٢٠١٧م، ومراحل العمل: المرحله الاولي : يبدا العمل بالحضور للموقع والمعاينه من قبل المصورين والمنتجين والمخرجين وتفقد جميع الطوابق لمسح جميع مناطق العمل والاماكن التي تسمح بالتصوير واخذ جميع الاحتياطات اللازمه، والمرحله الثانيه: رسم جميع اللقطات التي يمكن ان تخرج للتصوير وتحديد مده اللقطات واوقات التصوير وابتكار لقطات جديده غير مقلده، والمرحله الثالثه: مطابقه الرسم علي ارض الواقع واعتماد اللقطات وتحديد المعدات للتصوير واخذ موافقه المخرج، والمرحله الرابعه: يقوم المنتجين بتجهيز المعدات وهي: DJI – Introducing the Inspire ٢ العدد ٢ DJI Zenmuse X٥s Inspire ٢ Camera العدد ٢ Aurora back-lit LED BLP٣٦V العدد ٤ Eizo ColorEdge CG٢٧٣٠ ٢٧" ١٦:٩ IPS Monitor العدد ١ Delkin Devices ٦٤GB Prime UHS-II microSDXC Memory Card العدد٤ DJI the Inspire ٢ Propellers العدد ١٢ DJI the Inspire ٢ Battery العدد ٢٠ dji Inspire ٢ Hard Case العدد ٢، والمرحله الخامسه : يقوم بنقل جيع المعدات وتجهيزها في اماكن التصوير وياخذ جميع المصورون ومساعدوا التصوير اماكنهم، والمرحله السادسه: يقوم المصورون ومساعدوا المصورين ببدء التصوير حسب المخطط له سابقا من خلال الرسم حسب اوقات التصوير ومده اللقطات، والمرحله السابعه: يقوم فريق الانتاج باختيار اللقطات ومنتجتها حسب المده المحدده وتنسق حسب مقاطع الصوت من خلال البرامج المستخدمه: adobe premiere final cut pro x، ومده العمل: التصوير والمونتاج والاخراج لمده ١٠ ايام، وفريق العمل: فريق العمل ٢ مصورين ٣ مساعدين التصوير ١ المنتج ١ المخرج ١ فني اضاءه ١ فني طياره ١ المونتير، وارفق روابط للفيديو الاصلي والاعتداءات، ولهذه الاسباب طلب من الدايره قبول الدعوي شكلا وموضوعا والحكم بالاتي: ١- التعويض عن تكلفه الفيديو بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٢- الحكم علي المدعي عليهما بجميع المال الناتج عن الاعتداء علي المصنف. ٣- اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. ٤- مصادره -حذف- جميع نسخ المصنف والمواد المخصصه في التعدي علي المصنف بناء علي الماده ٢٢/ ١، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...) المحدوده المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه نادي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليهما وكاله طلبا مهله للرد، فافهمتهما الدايره بان عليه ايداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا بذلك، كما افهمت المدعي وكاله بان عليه تقديم جوابه علي ما سيقدمه المدعي عليهما وكاله خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك وجري تاجيل الجلسه، ثم ارفق وكيلا المدعي عليهما مذكره مشتركه عبر مسار تبادل المذكرات بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه مكونه من صفحتين ذكرا فيها اولا: انكار المدعي عليهما دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. ثانيا: الدفع بعدم قبول دعوي المدعيه لانعدام صفه المدعيه في الدعوي وذلك لانعدام سند ملكيته لحساب (....) في منصه التواصل الاجتماعي اليوتيوب وانعدام سند ملكيتها للمقطع المريي محل الدعوي، ولا يخفي ان مكتبه الملك فهد هي مكان عام والكثير من الصور التقطت لها وقريبا منها، ولما كان ذلك، وكان ملف الدعوي قد خلا من مستند ملكيه المدعيه للمقطع –محل الدعوي- وكذلك سند ملكيه الحساب علي موقع اليوتيوب، حيث ان مستند الملكيه هو ما يحدد من تنعقد له الصفه في اقامه الدعوي، وحيث ان دراسه الصفه من المسايل الاوليه التي ينبغي علي المحكمه دراستها والفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وحيث ان الدفع بانعدام الصفه هو من الدفوع الشكليه المنصوص عليها في الماده ٧٦ من نظام المرافعات، وحيث انه لا رابط تعاقدي بين المدعي عليهما والمدعيه ولا سابق معرفه بها، عليه تدفع المدعي عليهما بانعدام صفه المدعيه في اقامه هذه الدعوي ضد المدعي عليهما لعدم تقديم المدعيه ما يفيد سند ملكيه المقطع المريي وملكيه الحساب المنشور من خلاله. ثالثا: قيام المدعي عليها الاولي بنشر فيديو علي حسابها في منصه التواصل الاجتماعي تويتر لا يعد مخالفه لنظام حمايه حقوق المؤلف فبعد الاطلاع علي نص الماده ٢١ من نظام حمايه حقوق المؤلف، لم يجدا ان المدعي عليهما قد قاما بارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذه الماده، كما ان المدعيه قد فشلت في اثبات ذلك، كما قامت المدعي عليها الثانيه باعداد وانتاج واخراج المقطع المريي بجهدها وابتكارها ولم تقم بسرقه او التعدي علي اي فيديو او اي من مصنفات حقوق المؤلف سواء اكانت مملوكه للمدعيه او غيرها. رابعا: مما سبق يلتمس المدعي عليهما من مقام الدايره الحكم بما يلي: صرف النظر عن دعوي المدعيه لانعدام صفته ومصلحتها في اقامتها، والزام المدعيه بدفع اتعاب ومصارف المحاماه نظرا لكيديه دعواه، مع احتفاظ المدعي عليهما بحقهما بتقديم اي دفع او مستند في اي مرحله تكون عليها الدعوي، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره عبر مسار تبادل المذكرات بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ردا علي مذكره المدعي عليهما المقدمه في تاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٢ه: ١- جواب المدعي عليهما غير ملاقي ولم يتم الرد علي موضوع الدعوي. ٢- دفع المدعي عليهما بانعدام الصفه لعدم وجود سند لملكيه المدعيه للمصنف ولا للحساب بالمعرف (...) في برنامج اليوتيوب وهذا غير صحيح ويؤيد ذلك ما يلي: ا. ان المقطع الاصلي في نهايته يحمل توقيع المؤسسه وجميع حساباتها لمده (٥) خمس ثواني....) ب. ان الصفحه الرييسه لحساب المدعيه في اليوتيوب تظهر جميع حسابات التواصل الاجتماعي ويظهر فيها السجل التجاري للمؤسسه وتحمل ذات المعرف في اعلي الصفحه. (....) ت. ان جميع حسابات المؤسسه في حسابات التواصل الاجتماعي تحمل ذات المعرف (...). ث. ان دفع المدعي عليهما بان المدعيه لا تملك سند للملكيه مردود من حيث المبدا فحيازه المنقول سند في الملكيه والمدعيه قامت بتصوير وانتاج واخراج المصنف ورفعه في حسابها في اليوتيوب ولا يزال الفيديو موجودا في حسابها من تاريخ نشره حتي الان. ٣- ان دفع المدعي عليهما ان مكتبه الملك فهد الوطنيه مكان عام، فهذا خارج محل النزاع، وقد يكون دفعهما في محله لو ان المدعيه في هذه القضيه هي مكتبه الملك فهد وقد ادعت انتهاك المدعي عليهما لحقوق ملكيتها الفكريه المتعلقه بشكل المبني وتصميمه وصورته، واعتداء المدعي عليهما يعد انتهاكا ومخالفه صريحه للماده ٢١/ ١ من نظام حمايه حقوق المؤلف التي تنص علي ان "القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم." يعد اعتداء علي الحقوق المحميه بموجب النظام. كما انه يعد تعديا صريحا علي الحق وفقا للفقره ثالثا من الماده ١١ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي تنص علي انه: "يعتبر تعديا علي حقوق المؤلف ومخالفا لاحكام النظام وهذه اللايحه، كل من اعاد انتاج مصنفات محميه...." وحيث توافرت اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) والتي اوجزها بالاتي: ا- الخطا، قامت المدعي عليهما بالتعدي علي المصنف دون اذن ووضع شعاريهما عليه للغرض التجاري واستهداف الربح مخالفه نظام حقوق المؤلف ولايحته التنفيذيه مخالفه صريحه. ب- الضرر، قامت المدعيه بتصوير هذا الفيديو لتقوم ببيعه للعملاء حيث ان صميم عملها هو التسويق عبر التصوير الاحترافي وبيع هذه الماده المصوره للعملاء وبسبب اعتداء المدعي عليهما علي هذا المنتج الاحترافي المكلف اصبح بلا قيمه بعد التعدي عليه من قبل المدعي عليهما فلم يتم طلب هذا الانتاج حيث شاع في السوق، ولن تقوم شركات الدعايه والاعلان بشراء المنتج من المدعيه لانه قد شاع بين الناس، وهنا اصبحت قيمه هذا الانتاج بسبب التعدي لا تساوي شييا ولا يمكن للمدعيه ان تقوم بعرضه للعملاء حيث قد شاع وقد تمت مشاهدته من الناس، ولا يخفي ان شركات الدعايه والاعلان تطلب ان يكون المنتج حصري لها فقط وهنا اصبح المنتج المعتدي عليه لا يمكن تسويقه وبيعه علي شركات الدعايه والاعلان، ولا يمكن للمدعيه بصفتها مؤسسه تسويق محترفه بالتصوير ان تقوم بغش العملاء بان هذا الانتاج لم يتم الاعتداء عليه ولم يشع وشاهد، وهنا قد تم الضرر بانعدام قيمه هذا المنتج الثمين، وزياده علي ذلك فقد وضعوا شعاراتهم علي المنتج ولم يقوموا باخذ الاذن من مالك هذا المنتج وهنا يكون الضرر اقوي واكبر لان وضع الشعار يعني ملكيه هذا المنتج امام المشاهد، وهنا يمكن القول بانه ما حصل هو تعد علي هذه الملكيه وسرقه للحقوق بوضع المدعي عليهما شعاريهما عليه ونسبه المنتج اليهما. ت- العلاقه السببيه، ان خطا المدعي عليهما في التعدي علي المصنف المحمي بموجب النظام واللايحه قد سبب الضرر للمدعيه باهدار قيمه هذا المصنف من نادر مرتفع القيمه الي شايع مشاهد لا قيمه له، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...) المحدوده المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه نادي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه وبحضور الاطراف وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والمرفقات رات حاجه القضيه الي خبره فنيه لتولي اعمال الخبره في هذه الدعوي وافهمت الدايره الاطراف بانها ستقوم الي بيوت الخبره في المجال الفني في هذه الدعوي (التصوير الفوتغرافي ) لتقديم عروضها متضمنه الاعمال الواجبه عليها في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لمراسله اطراف الخبره، وفي جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها شركه اتحاد ابيان المحدوده المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليه نادي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ، وتشير الدايره الي انها قامت بالكتابه الي عده مكاتب خبره فنيه حسبما هو مبين في مرفق في ملف القضيه ولم يردها حتي جلسه هذا اليوم افاده وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر في المكاتبات السابقه واتخاذ اللازم نظاما، وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...) المحدوده المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...)في حين لم يحضر وكيل المدعي عليه نادي (...)، وتشير الدايره الي انه لم يرد اليها اي جواب حتي الان علي المكاتبات السابقه لبيوت الخبره كما انها قامت بالكتابه الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢ه ورقم ٤٢١٣٦٢٠١٤ وذلك لتقديم الخبره الفنيه ولم يرد اليها جواب حتي تاريخ هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر في جواب الهييه السعوديه الملكيه الفكريه، وفي جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الاطراف وتشير الدايره الي انه تم افتتاح هذه الجلسه في هذا الوقت نظرا لتعطل نظام معين كما تشير الي انه لم يرد اليها رد من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وجهات الخبره الاخري المرسل اليها كتاب الخبره سلفا، ونظرا لتغير تشكيل الدايره بناء علي قرار رييس المحكمه المساعد رقم ١٠٠ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٢ه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها شركه(...) المحدوده المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه نادي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها كتاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (٤٢١٣٦٢٠١٤) وتاريخ ١٧ /٠٨ /١٤٤٢ه ونص الحاجه منه مايلي:(افيد فضيلتكم بانه ليس من اختصاص الهييه السعوديه للمكيه الفكريه تحديد اجره المثل ..) ثم جري سؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال متضامنين وذلك تعويضا عن اعتدايهم علي مصنفه -سمعي بصري- من خلال نشره دون اذنه وعدم نسبته اليه، والحكم عليهم بجميع المال الناتج عن الاعتداء علي المصنف، ومصادره -حذف- جميع نسخ المصنف والمواد المخصصه في التعدي علي المصنف والتعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٥٥٨ /١٥ /٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٣ /١٤٤١ه المتضمن الموافقه علي :(الوثيقه المنظمه لنقل اختصاص نظر الدعاوي المدنيه والجزاييه بلجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، ولجنه دعاوي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه) والتي تضمنت ما يلي :( اولا: نقل اختصاص نظر الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الي القضاء العام اعتبارا ٠١ /٠٦ /١٤٤١ه والفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعوي بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (١٣٧) عام ١٤٤١ه بتعيين الدايره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين اعلاه. واما ما يخص نظر الدعوي فانه وبما ان المدعي عليهم اقروا بصحه نشر المصنف محل الدعوي ونسبه الحسابات الالكترونيه الناشره لهم، ودفعوا بعدم صفه المدعي في اقامه الدعوي حيث انه لم يقدم ما يثبت انه يملك حساب(...) الناشر للمصنف لاول مره عبر الموقع الالكتروني (يوتيوب)، اضافه الي ان محتوي المصنف وهو مقطع سمعي بصري لمكتبه الملك فهد الوطنيه يعتبر مكانا عاما والكثير من الصور قد التقطت لها، وانتهوا الي ان نشر المصنف محل الدعوي منهما لا يعد مخالفا للنظام حيث ان المقطع المنشور تم باكمله باعداد وانتاج واخراج وجهد وابتكار المدعي عليها الثانيه وطلبوا الحكم بصرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه والمصلحه للمدعي والزامه باتعاب المحاماه، وعليه فانه وفيما يتعلق بصفه المدعي ونسبه المصنف محل الدعوي له فانه وبالاطلاع علي الماده الخامسه من نظام حمايه حقوق المؤلف والتي تنص علي مايلي:( المؤلفون:١-يعد مؤلفا اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه، سواء بذكر اسمه علي المصنف،ام باي طريقه من الطرق المتبعه في نسبه المصنفات لمؤلفيها، الا اذا دل دليل علي عكس ذلك) وباطلاع الدايره علي ملكيه الحساب الناشر للمصنف لاول مره تبين انه يعود لمؤسسه المدعي حيث ورد في بيانات مالك الحساب رقم السجل التجاري له برقم (...) اضافه الي العنوانين التي يتم التواصل من خلالها مع مؤسسه المدعي مما يتبين معه والامر كذلك صحه صفه المدعي وقبول دعواه. واما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وبالاطلاع علي الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف والتي جاء فيها ما يلي:( المصنفات الاصليه: يحمي هذا النظام المصنفات المبتكره في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات، او طريقه التعبير عنها او اهميتها، او الغرض من تاليفها مثل: ...٦- المصنفات السمعيه والسمعيه البصريه..) وبما ان مصنف المدعي محل الدعوي يعد مصنفا سمعيا بصريا فانه يدخل ضمن الحمايه المنصوص عليها في هذا النظام، وبالاطلاع علي الماده الواحد والعشرين من ذات النظام والتي تنص علي مايلي :(المخالفات: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف ..) وبما ان الدايره ثبت لها قيام المدعي عليهم بنشر المصنف الخاص بالمدعي دون اذنه وموافقته وذلك من خلال اجتزايهم من مصنف المدعي لبضع ثواني في مقطع منسوب اليهما ووضع شعارتهم عليه وعلي حسابهم، وبما ان الثابت ان المدعي يعد مؤلفا للمصنف محل الدعوي حسبما هو مبين سلفا وبما ان المدعي عليهما قد نشرا مصنف المدعي دون اذن كتابي او عقد من المدعي مما تنتهي معه الدايره الي مخالفه المدعي عليهم لمنصوص النظام، وبما ان الماده العشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي :( العقوبات: رابعا: للجنه ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي،ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.) وحيث ان الدايره مختصه بنظر طلبات التعويض المنظوره سابقا لدي اللجنه بموجب ماهو مبين في صدر الاسباب فانها كاتبت لاجل ذلك بيوت الخبره لتقدير التعويض للمدعي حيث كاتبت عددا من الشركات المختصه في المجال محل النزاع اضافه الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وفق ماهو مبين في واقعات الحكم وملف القضيه ولم يرد لها جواب سوي كتاب اعتذار من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وعليه وبما الدايره تعد الخبير الاول في القضيه ولها وفق النظام ان تقرر التعويض فانها تنبري وتتصدي لتقديره وذلك بالنظر الي الجهد المبذول من المدعي والنفع المحصول للمدعي عليهم واجره المثل فيما لو تم التعاقد لاخراج المصنف محل الدعوي ذلك كله باستصحاب اثر التعدي ابتداء من المدعي عليهم حيث تري الدايره مناسبه التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠)ريال للمدعي بمواجهه المدعي عليهم متضامنين وتقضي به وترفض ما زاد عن ذلك من مطالبه موضوعيه، وتاسيسا علي ذلك وبما ان هذا التعدي يمثل ضررا للمدعي وبما ان الضرر يزال فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهم بازاله المنشورات محل الدعوي من علي منصاتها الالكترونيه، اما ما يخص طلب المدعي باتعاب المحاماه فانه وحيث نصت الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:(تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدارجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها ..)وبما ان حقيقه المطالبه باتعاب المحاماه تعد من قبيل دعاوي التعويض عن الدعوي الماثله فانه حينيذ يكون للمدعي الحق في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بها ان شاء متي اكتسب الحكم الماثل الصفه القطعيه وتنتهي الدايره الي عدم قبولها لكونها سابقه لاوانها. ولا ينال مما توصلت له الدايره ماذكره المدعي عليهم من ان المدعي عليها الثانيه قامت باعداد وانتاج واخراج المقطع المريي المنشور لديهما بجهدها وابتكارها لكون المخالفه متحققه بمجرد نشر مصنف المدعي دون اذنه ولا يغير من وصف المخالفه اضافه الاعداد او الانتاج او الاخراج او مصنفات اخري (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليهما شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ونادي (...) السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم (...) علي مصنف المدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للخدمات التسويقيه سجل تجاري رقم (...) محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليهما شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ونادي (...) المرخص بالقرار الوزاري رقم (...) بازاله الاعتداء محل الدعوي من المنصات الالكترونيه. ثالثا الزام المدعي عليهما شركه ا(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) ونادي (...) السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (....) للخدمات التسويقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال . رابعا :رفض ماعدا ذلك من طلبات . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥١٥٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه المقيده ١١٠٠١ وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بطلب التعويض عن تكلفه الفيديو بمبلغ ثلاثمايه الف ، والحكم علي المدعي عليهما بجميع المال الناتج عن الاعتداء علي المصنف، واتعاب المحاماه بمبلغ ميه وخمسون الف ريال، وانذار المدعي عليهما، وغرامه ماليه مايتان وخمسون الف ريال، ونشر المخالفه علي حساب المدعي عليهما في الصحف والحسابات، ونشر المخالفه في حسابات المدعي عليهما التي تم نشر الاعتداء من خلالها، اغلاق منشيات المدعي عليهما مده شهرين، ومصادره -حذف- جميع نسخ المصنف والمواد المخصصه في التعدي علي المصنف في الدعوي المقامه من (...) صاحب/ه مؤسسه (...)ضد: شركه (...) و(...) وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليهما شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ونادي (...) السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم (...) علي مصنف المدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التسويقيه سجل تجاري رقم (...) محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليهما شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ونادي (...) السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم (...) بازاله الاعتداء محل الدعوي من المنصات الالكترونيه. ثالثا: الزام المدعي عليهما شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ونادي (...) السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التسويقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال ) خمسون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي اعتراض علي الحكم، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٢ه موعدا لنظرها و عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في الاستيناف المقدم من المدعيه وفيها حضر ممثل المدعي عليه شكره اتحادات ابيان ولم يحضر من يمثل الاطراف الاخري ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، بعد الاطلاع والمداوله قررت الدايره النطق بالحكم. (الاسباب) بعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا الخكم ما يكفي لتاييده ، وبما ان المحكوم عليهما لم يستانفا الحكم واستانفه المحكوم له لاعتراضه علي مبلغ التعويض المحكوم به فانه بدراسه الدايره لعريضه استيناف المدعي تري ان للدايره الابتداييه السلطه التقديريه في تحديد التعويض متي ما اقامت قضاءها علي اسباب سايغه ، ولذا فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الاعتراض المقدم في هذه القضيه من المدعيه. ثانيا: تاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه فيما انتهي اليه من قضاء، لما هو مبين بالاسباب وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.