gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم: (VR-2020-101) | في الدعوي رقم (7-2019-4273) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بمذكره دفعت فيها بتحصن قرارها، وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه بلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله اللجنه، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للجنه الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/١٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-4273) وتاريخ ۲۰۱٩/٠٣/٢٦م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه المفروضه عليه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال؛ حيث جاء فيها»: تقدمت بطلب الغاء غرامه تاخير التسجيل لعدم علمي بضروره التسجيل للافراد، وتم رفض الطلب. قمت بمراجعه فرع الهييه بالرياض يوم الاثنين ٢٠١٩/٠٣/١١م، واستوضحت عده امور من المهم توضيحها لكم، واؤكد انني لم اصل الحد الالزامي للتسجيل عام ٢٠١٨ الاسباب كما ياتي : ١- توريداتي الخاصه بي لم تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل، فلماذا يتم تطبيق غرامه علي عدم التسجيل. ٢- توريدات باسمي ولكن لا املكها؛ حيث تعود مبالغها لورثه والدي (علي)، وهي ارضون الاولي توريداتها بلغت ( ٧٥٠,٠٠٠) ريال، والثانيه بقيمه ٥۳۰۰۰ ريال. وتجدون برفقته تحويل مبالغ التوريدات اعلاه الي حساب الورثه في حينه. واطلب اعاده النظر في طلب الغاء غرامه التسجيل المتاخر لعدم تجاوزي فعليا الحد الالزامي للتسجيل عام ٢٠١٨م». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه هو ٢٠١٩/٠٣/٠٥م ، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٩/٠٤/١٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٠٢٠/٠٣/١١م، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م، التي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبليغه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعد الدعوي كان لم تكن. ## القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.