moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439380891 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 29/10/1443ه وفيها حضر وكلاء اطراف، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [ تمتلك موكلتي وكاله حصريه لشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه، وقد استاجرت محلا في مجمع (...) ب(...)، حدث تسريب مياه من المحل المجاور لموكلتي وهو تابع للمدعي عليها (شركه (...) التجاريه)، وقد دخلت المياه لمحل موكلتي مما تسبب معه لعدت اضرار وهي علي النحو الاتي: ا- بتاريخ: 31/08/2021م تعطل المحل عن الشغل لمده يوم كامل، عليه فان مقدار الاجره ليوم واحد هيا مبلغ قدره: (1,755) الف وسبع مايه وخمسه وخمسون ريالا، وتم تقدير المبيعات بمبلغ قدره: (5,744) خمسه الاف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، ورواتب الموظفين لليوم الواحد هي مبلغ قدره: (1,500) الف وخمسمايه ريال، ب- حدث خلل في الباركيه ويحتاج الي فك وتركيب باركيه جديد، ويكلف الباركيه الجديد مبلغا قدره: (70,917.40) سبعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا واربعون هلله، ويكلف فكه وتركيبه مبلغا قدره: (2,000) الفا ريال، ج- حدث خلل في الجبس بورد، ويكلف فكه مع تركيبه مبلغا قدره: (6,500) سته الاف وخمسمايه ريال، د- بتاريخ: 22/09/2021م قام مكتب العمل بتحرير مخالفه لموكلتي بمبلغ قدره: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وذلك بسبب الضرر الذي نتج من المدعي عليها علي المحل (مرفق1)، وقد تم الاعتراض علي المخالفه الا ان مكتب العمل اعتمد العقوبه المقرره (مرفق2)، و- قام مدير العمليات لموكلتي بالسفر الي (...) للوقوف علي المشكله، وكلف سفره من سكن وتذاكر طيران مبلغا قدره: (2,200) الفان وميتا ريال، وتواصلت موكلتي مع المدعي عليها لحل الاضرار المشار اليها، الا انها طلبت من موكلتي ان تتواصل مع شركه التامينات المتعاقده معها لتقدير الاضرار ودفع قيمتها، وتواصلت موكلتي مع شركه التامينات المتعاقده مع المدعي عليها وهي شركه (...)، ووجهت شركه التامينات موكلتي بتقديم ثلاثه عروض اسعار من مقاولين، بناء علي ذلك قدمت موكلتي تلك العروض لشركه التامينات. (مرفق3-4-5)، قامت شركه التامينات بزياره المحل وذلك بتاريخ: 26/09/2021م وقدرت قيمه الاضرار، وذكرت لموكلتي بانها حولت المبلغ الي المدعي عليها، وتواصلت موكلتي مع المدعي عليها عده مرات لكي تسلمها المبلغ الا انها تجاهلت ذلك، بناء علي ما تقدم اطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- سداد مبلغ الاضرار وقدره: (115,616,40) مايه وخمسه عشر الف ريال وستمايه وسته عشر ريالا واربعون هلله، 2- سداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (20,000) عشرون الف ريال]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بما نصه: [اولا: استنادا للماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، عليه فاننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نظرا لان موكلتي المدعي عليها: شركه (...) للتجاره مقرها بمدينه (...)، ثانيا: ان موكلتي قد تعاقدت مع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) عقد توريد وتركيب وذلك لقيام الاخيره بالاعمال الانشاييه للمعرض المستاجر التابع للمدعي عليها واثناء قيام المؤسسه باعمالها حدث منها خطا اثناء التكسير حيث قامت بكسر ماسوره الرش الالي والتي نتج عنه التسرب الي المعرض المجاور وهو معرض المدعيه، وحيث ان هذا الخطا قد صدر من مؤسسه (...) فان المسؤوليه تقع عليها تجاه من لحق به الضرر واعمالا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه................يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، عليه فاننا ندفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، ثالثا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لان الدعوي تعد نزاعا مدنيا تتمثل في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بالضمان عن اتلاف، والاتلاف لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا، وعليه فلا يدخل في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)]، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بما نصه: [نفيدكم ان القضيه مقامه علي فرع المدعي عليها ب(...)، وانا عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي فتوقف لفضيلتكم صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره والذي حكمت بعدم الاختصاص النوعي وان القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه]، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني في اول دفع لها، وقدمت ما يدل علي صحه دفعها، ولما نصت عليه الفقره (2) من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، مما تنتهي معه الي الحكم بعدم الاختصاص المكاني ان الفقره (2) من الماده (السابعه عشره) من النظام اجازت رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع، والمدعي عليها لها فرع ب(...)، وذلك ان الماده المشار اليها اجازت ذلك في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع، والثابت في وقايع الدعوي الماثله انه ليس بين المدعيه والمدعي عليها تعاقد مع فرع المدعي عليها ب(...)، وان النزاع الماثل ليس نزاعا ناشيا عن تعاقد سابق، وانما هي دعوي تعويض عن اضرار، لذا فان ما ذكر في الماده المشار اليها لا ينطبق علي الواقعه الماثله لما تقدم، فيبقي حكم الاختصاص المكاني علي عمومه بان يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.