tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6678 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-12-27 document_type=ruling entity=document_number:eb671181-9f40-4e60-848d-e858168443ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6678 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبد الملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي خالد بن الوليد بن عبد الرحمن الفريان عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (حيث قام المدعي عليه بايهام المدعي بالدخول معه في تاسيس شركه وطلب منه مبلغ (1.500.00) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي منها مبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي تعود للمدعي ومبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي تعود للسيد/ (...) وتم الحكم لصالح السيد/ (...) بالمبلغ الذي يخصه بموجب الحكم رقم (38132862) وتاريخ 1438/ 0413ه لتاسيس الشركه، وبالفعل قام المدعي بدفع المبلغ للمدعي عليه ولكن بعد فتره لم يقم المدعي عليه باجراءات تاسيس الشركه وعند مطالبه المدعي للمدعي عليه برد مبلغ الشراكه (1.000.000) مليون ريال التي تخص المدعي ماطل وامتنع عن السداد، علما بان المدعي قام برفع دعوي علي المدعي عليه لدي المحكمه العامه وحكمت بعدم الاختصاص ووجهت الاختصاص للمحكمه التجاريه) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها ففي جلسه 27-12-1440ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانه يطلب مهله لتعديل صفه المدعي وذلك لكون موكله في هذه الدعوي قد توفي ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت الشراكه بين الطرفين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه 14-4-1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم لايحته المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (1.000.000)ريال وكذلك مبلغ (100.000)ريال تعويض عن الضرر المادي تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه منها وطلبت مهله للرد وفي جلسه 9-7-1441ه ذكر وكيل المدعيه بان الشراكه لم تقم ولم تنشا وان المدعي عليه اوهم موكله بهذه الشراكه كما ذكرت وكيله المدعي عليه بان ليس هناك صفه لموكلها في المطالبه وذلك وان العلاقه بين المدعي والشركه (...) كما افهمت الدايره وكيل المدعي عن الاجابه عن الدفع بصفه المدعي عليه وفي جلسه 18-3-1442ه وفي هذه الجلسه حضرت عن المدعين (...) هويه وطنيه (...) وذكرت ان الوكيل في اجازه ولم يتم اضافتي كوكيله عن المدعين، ثم عقبت وكيله المدعي عليه بان الحواله كانت علي الشركه (...) ودفعت بعدم قبول الصفه ولصلاحيه الفصل فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من :
(الاسباب)
 ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان العلاقه التعاقديه من المدعي كانت مع الشركه (...)، وليس المدعي عليه، كما ان المبلغ كان في وعاء الشركه لا المدعي عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
عضو
 عبد الملك بن محمد بن سليمان الحيلان
 عضو
خالد بن الوليد بن عبد الرحمن الفريان
رييس الدايره
 فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1014 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره (1.000.000)ريال قيمه راس المال المسلم له لتاسيس شركه وكذلك مبلغ (100.000) ريال تعويضا عن الضرر المادي.
وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني