moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7672 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ 5/6/1441ه، تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " المدعي عليها تقدمت للمدعيه بطلب بيع بالاجل من منتجاتها من (...) و مستلزماتها وقد وافقت المدعيه بذلك، وبناء عليه قامت المدعيه ببيع كميات من هذه المنتجات للمدعي عليها الا ان المدعي عليها وبعد فتره من التعاملات توقفت عن سداد قيمه مشتريتها من المدعيه رغم الخطابات و المطالبات و الوعود بالسداد الا انها امتنع بدون وجه. وقد بلغ قيمه هذه المشتريات التي لم يتم سداد قيمتها مبلغ (33958) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للترافع فيها، تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وفي جلسه اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه السابق حضوره كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/3/1440ه المخول له فيها حق المرافعه والاقرار والصلح وغيره، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي؟ اجاب بقوله: بان المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها صحيح، وان موكلته تقر بهذا المبلغ، وسبق ان اتفقت مع المدعيه علي دفعه علي ثلاثه اشهر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ذكر بان المدعي عيلها سبق ان استعدت بالسداد خلال شهر، ولم تقم بسداد دفعه وطلب الزامها بكامل المبلغ في هذه الجلسه والحكم فيها، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (33958) ثلاث وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك قيمه بيع بالاجل من منتجاتها من (...) ومستلزماتها تم توريدها من موكلته الي المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه? بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعي عليها -المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم رحمه ﷲ (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه. وعليه فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (33.958) ثلاث وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وب ﷲ التوفيق.