tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 112

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم: (VD-2020-112) |
الصادر في الدعوي رقم: (9735-2019-V) |

### المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه الضبط الميداني -دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت لدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم،
وبعد
انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/٠٩/١٢ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م)، اجتمعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (7-2019-9735 بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه
رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني
(۱۰,۰۰۰) ريال لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها:
«لقد تم التواصل مع الهييه الموقره للاستفسار عن سبب الغرامه، وتم ابلاغنا
بانه قد تم ضبط فاتوره من مطعمنا غير مسجل عليها، ونطلب الغاء الغرامه».

وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه «اولا : ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بفرض
الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٢م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٨/٠٩/٠٤م
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما،
وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار
متحصنا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه، وعليه فان الهييه تطلب من
اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م انعقدت الجلسه عبر
الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت
المدعي عليها، ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه
انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي
عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه تقرر
رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) بتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الناحيه الشكليه؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام
النظام؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال
(۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في
تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۰٤م، مما تكون معه
الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا؛ لفوات
المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه الوجاهي بحق المدعي،
ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره
يوم السبت ١٤٤١/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م) موعدا لتسليم نسخه
القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.