moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٤١٢٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٤/٧/١٤٣٩ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها. ففي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحته المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات وازاله وتحميل مخلفات التربه الناتجه عن حفر الخوازيق داخل الموقع في مشروع (...)، وقد انتهي من تنفيذ هذه الاعمال فهو يستحق بموجب مطابقه الرصيد مبلغ وقدره (١.٠٠٥.٥٢٧) ريال، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت صحه المصادقه لكنه ذكر ان موكلته لم تراجع حساباتها قبل المصادقه عليه، وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله من الباطن، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث ان المدعي اصاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٠٥.٥٢٧) مليون وخمسه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا، قيمه اعمال مقاولات ونقل في مشروع (...)، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبسؤال عن بينته ذكر انها تتمثل في اصل مصادقه المدعي عليها بختمها علي المبلغ المدعي به، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مصادقه موكلته علي مصادقه الرصيد، وذكر انها لم تراجع حساباتها قبل المصادقه عليها، وحيث ان قواعد الفقهاء جعلت "المفرط ضامن وهو اولي بالخساره"، وهي تثبت الضمان حال التضرر في حق المقصر او المهمل فيما وجب عليه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بجواب غير ملاق للدعوي، وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد، وذلك وفقا للمادتين (٦٧) و (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده (٥٣) من ذات النظام نصت علي ان "للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه .."، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد في منطوق الحكم. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٥.٥٢٧) مليون وخمسه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٠٠٥.٥٢٧) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاولات وازاله وتحميل مخلفات التربه الناتجه عن حفر الخوازيق داخل الموقع في مشروع (...)، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤١٢٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...)،صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٥.٥٢٧) مليون وخمسه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا. والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.