moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 148 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمصاعد المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/5/1440ه، بلايحه الدعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب وصيانه المصاعد لمشروع انشاء مركز (...) في مستشفي (...) وتم توريد وتركيب المصاعد من قبل المدعي عليها الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها المتعلق بصيانه المصاعد الامر الذي تسبب بوجود اعطال متكرره علي المصاعد حيث انه ورد لموكلته عده شكاوي من قبل مالك المشروع (شكاوي مقدمه من الموظفين والمرضي والمراجعين) بسبب تكرر حدوث اعطال في المصاعد، وبتاريخ 24/10/2018م وقع حادث جسيم في المصعد رقم 144 حيث انطلق المصعد دون ان تغلق الابواب وبتسارع عالي جدا مما ادي الي ارتطام الكبينه بسقف المصعد مما اثار ذعر لدي اداره المستشفي والمرضي بسبب هذا الحادث الجسيم الناتج عن اخلال الشركه المدعي عليها بالتزامها بالصيانه، الامر الذي تسبب باضرار فادحه بموكلتنا نتيجه للاساءه لسمعتها وما ترتب علي هذا الحادث من التزامات تجاه مالك المشروع ويطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه لاخلال المدعي عليها والاساءه لسمعه موكلته بمبلغ وقدره (10.000.000) عشره ملايين ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 12/1/1441ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب بيناته علي الدعوي طلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 14/2/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/10/1440ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه 9/3/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم مذكره تضمنت ان الاتفاقيه مع المدعيه علي عقود متعدده ولم تحدد المدعيه العقد محل الدعوي، كما ذكرت المدعيه بان الجهه قامت بحسم قيمه مصعدين لعدم تشغيلها حسب الخطاب المرفق وليس كما تدعيه المدعيه ان الخطاب متعلق بالصيانه زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه طلب مهله اضافيه. وفي جلسه 4/4/1441ه حضر الطرفان وباطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي ملف الدعوي تبين عدم تحرير المدعيه دعواها حيث لم تبين المصاعد محل التعاقد والاشكاليات التي حدثت والاضرار التي تمت فسالته الدايره عن ما هو لازم للتحرير فاجاب قايلا ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب اربعين مصعد في مستشفي (...) عام 2011م وقد التزمت المدعي عليها بالتوريد والتركيب لكامل المصاعد وتعاقدت بعد ذلك موكلته مع المدعي عليها علي صيانه المصاعد المركبه بتاريخ 1/3/2018م ورقم (...) ولكن المدعي عليها لم تلتزم باعمال الصيانه مما ادي الي تعطل بعض المصاعد وسقوط احدها مما رتب الاضرار علي الجهه المالكه مما جعل الجهه المالكه تفرض غرامات علي موكلته بسبب هذه الاعطال والحوادث التي تمت بسبب عدم التزام المدعي عليها بالصيانه وانتهي بالمطالبه عن هذه الاضرار بمبلغ وقدره (10.000.000) عشره ملايين ريال استنادا الي الخطابات الصادره من الجهه المالكه للمشروع رغم ان المصاعد المورده تم تشغيلها فتره بعد التوريد لكن المدعي عليها لم تلتزم بالصيانه وقدم وكيل المدعيه نسخه من خطابات الخصومات من المستشفي اضافه الي تفصيل الاعطال والحوادث وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 10.000.000 ريال وذلك تعويضا لموكلته عن الاساءه لسمعتها جراء حادث المصعد الذي وقع بسبب عدم صيانه المدعي عليها وقد جري صدور خطاب من مستشفي (...) الذي تبين من خلاله ان المتسبب هي المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه ليس هناك ما يستوجب الرد ولم يثبت صحه دعواه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (10،000،000) ريال يمثل تعويضا عن الاضرار التي لحقتها لما حصل من الاساءه لسمعتها جراء حادث المصعد الذي وقع بسبب عدم صيانه المدعي عليها لذلك المصعد، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين؛ وفي دعوي تتعلق بالتعويض عن مخالفه لنظام الاسماء التجاريه؛ فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقرات (ا) و(ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه. كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي. واما من حيث الموضوع فمن المقرر في دعاوي التعويض انه لابد من توافر اركان المسؤوليه التقصيريه فيها ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا اولا ثم الضرر والعلاقه بينهما، وبالنظر في ركن الخطا والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الركن الاول من اركان المسؤوليه الا وهو خطا المدعي عليها في عدم صيانتها للمصاعد الخاصه بعقد الصيانه التابع لها حيث ان غايه ما تتكي عليه المدعيه بصحه دعواها هو خطاب من مستشفي (...) بتاريخ 16/2/1440ه يخص تعطل المصعد رقم (144) وهذا الخطاب غير موصل، حيث لم يبين اي غرامات فرضها مستشفي (...) علي المدعيه، وانما تضمن الخطاب بيان كيفيه العطل الحاصل وهذا لا يعد كافيا لاثبات ركن الخطا اذ انه قد يرد ان المدعي عليها قد التزمت بعمل الواجب عليها من الصيانه والعطل الذي حصل ليس بسببها، وعليه فقد تخلف ركن الخطا في هذه الدعوي ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعيه بالتعويض، وعلي فرض ثبوت الخطا فان الركن الثاني وهو حصول الضرر، فانه لم يثبت للدايره وقوع الضرر علي المدعيه حيث ان الاضرار التي تدعيها من ان المدعي عليها قد شوهت سمعتها امام زباينها والغير، فهذا لا دليل عليه ولم تقدم المدعيه ما يعضد ادعاءها فينتفي بذلك ركن الضرر الذي تدعيه المدعيه، ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولما كانت مطالبه المدعيه هي في حقيقتها مطالبه بالتعويض عما اصابها من اساءه سمعتها وتشويه صورتها امام عملايها والغير، ولما كان التعويض عن الضرر المعنوي ممتنع لانه ضرر لم يثبت وقوعه لدي الدايره، ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن ضرر قد ثبت وقوعه فالتعويض عن ضرر متوقع امر ممتنع؛ لكونه تعويض عن معدوم، اما الضرر المعنوي فانه غير ثابت لدي الدايره اذ لم تقدم المدعيه ما تثبت به وقوع ضرر مباشر من جراء اساءه سمعتها، وبالتالي فهو ضرر ليس بحال ولا مباشر يمكن للدايره التعويض عنه؛ لان الاحكام القضاييه لا تبني علي الظن والتخمين وانما مبناها علي القطع واليقين، والحكم بعدم التعويض عن الربح الفايت غير المؤكد والضرر المعنوي هو الامر الذي استقر عليه القضاء التجاري كما في الحكم رقم (46/د/تج/16) لعام 1421ه المؤيد بحكم هييه التدقيق رقم (180/ت/3) لعام 1421ه وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (109) (12/3) اذ جاء في القرار ما نصه: (خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي.) وعليه ولكل ما تقدم تقضي الدايره برفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 22 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمصاعد المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد وتركيب وصيانه مصاعد لمشروع انشاء مركز (...) ... والمطالبه بالتعويض عن الاضرار ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت وكيله المدعيه بما حاصله ان المستندات المقدمه للدايره يتضح منها وجود عيب في التسبيب، وان الاعطال المتكرره في المصاعد خير دليل علي تقصير المدعي عليها، وان هناك مطالبات من قبل مالك المشروع للمدعيه بخصوص تلك الاعطال، وان الدايره لم تخاطب مالك المشروع او تكلف جهه فنيه للتحقق من سبب الاعطال، والمدعيه تضررت بحجز مالك المشروع مبالغها الماليه. وطلبت نقض الحكم واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/5/1441ه في القضيه رقم 148 لعام 1441ه القاضي برفض هذه الدعوي.