moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٥٥١٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال علي صحيفه دعواه المرفقه مع تصحيحه لبعض التواريخ فيها وفق الاتي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣١,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (المضاربه بالمال في نشاط مهرجان (...))، ولم يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح نسبه (٣٣%)، وقد بدات الشراكه في ٢٢/٩/١٤٤٣ ه الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٢م ، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (عدم اعاده راس المال وتسليم الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣١,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال سعودي، هذه دعواي .) اه وحصر بيناته في حواله مصرفيه براس المال لا بينه له سواها، وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء، وافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه عن الدعوي وبينتها عبر الطلبات خلال ١٠ ايام ، فاستعد بذلك، ثم رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي ، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه المقدم عبر الطلبات ونصه: ( لقد تم شراء بضاعه من (...) بمبلغ ٣١ الف ريال والبضاعه مازالت موجوده علي ارض الواقع ولم نطالبه منذ تاريخ الشراء بجهد العماله او السقيا بالماء وسبق واعطي الخيار باسترداد المبلغ او الصبر حتي تصرف البضاعه ونعيد له الخيار له اذا لم ينتظر حتي تصرف البضاعه يسترد المبلغ دون فوايد) اه وبسؤال المدعي عليه عن ايضاح جوابه اجاب: ( العقد صحيح واستلمت من المدعي عليه راس ماله الذي يطالب به وقمت بشراء شتلات اشجار في المشروع الذي اتفقنا علي تشغيل الاموال فيه، الا ان المهرجان الغي ولم يحصل اي تشغيل للاموال ، واذا اراد المدعي تصفيه الشراكه واستعاده راس ماله فليحضر للاتفاق علي ذلك او يمهلني لمده ٤٥ يوما لاصفي راس ماله واعيده له شرط الا يطالبني بارباح فيما بعد) هكذا اجاب، ثم طلب الاطراف مهله اخيره لبحث الصلح بينهم قبل موعد الجلسه القادمه، فاستجابت الدايره لطلبهم، وافهمت المدعي بالجواب عن رد المدعي عليه اذا لم يتم الصلح، ثم رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وقرر الاطراف بانهما قد اصطلحا علي ما يلي: (ان يدفع المدعي عليه (...) للمدعي (...) مبلغا وقدره ٤٥٠٠٠ خمسه واربعون الف ريال بتاريخ ١٢-١١-١٤٤٥ ه ، ويكون هذا الصلح بمجرد استلام المبلغ منهيا للنزاع بينهما ، كما يعد منهيا للتعاقد ولاي نزاع او مطالبه بين الطرفين تنشا عن العقد الذي نشات عنه هذه الدعوي) اه، وبناء عليه، فان الدعوي تعد منقضيه بذلك، كما يعد محضر هذه الجلسه سندا تنفيذيا بموجب الماده ٢٩-٢ من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: بناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ -٢ من نظام المحاكم التجاريه من انه : ( اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) اه ، وحيث اصطلح الاطراف امام الدايره وفق الصلح المدرج في الوقايع؛ فان الدايره الي اثبات الصلح والزام الاطراف به وفق منطوق الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد في الوقايع وامضايه والزام الاطراف به، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.