tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447245974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1440-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:6cd59600-d517-426a-b37e-71d453e207bb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بغرض قيامها بتقديم خدمه توصيل الطلبات لموكلتي حسب ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين، وذلك بنسبه عموله قدرها (١٨%). (مرفق) بدا التعامل مع المدعي عليها منذ تاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه الموافق ٠١/ ١١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م. قامت موكلتي بالقيام بالتزاماتها وفقا لبنود العقد، ولكن الطرف الاخر لم يف بذلك، حيث ان التعامل مع المدعي عليها يكون باستلامها الطلب من العميل ثم حضور ممثلها لمطاعم موكلتي لاستلام الوجبات، ثم تسليم الطلب للعميل، ثم استلام مبلغ الوجبه، واخيرا تحويل مبلغ الوجبه للمطعم كل شهر. قامت المدعي عليها باستغلال ثقه موكلتي حيث تم الالتزام لمده زمنيه، والسداد كان يتم بشكل شهري، ثم بعد ذلك استولت المدعي عليها علي المبالغ المستلمه من العملاء وقدرها (١٧٢.٩٤٦) ريال، وهو مجموع المستحقات المتاخره علي الشركه المدعي عليها، بناء علي اخر شهر من التعامل الموافق ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م. ووفقا للنظام الخاص بالشركه المدعي عليها فاننا نرفق لكم صوره من نفس النظام توضح مبلغ المديونيه. بناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٢.٩٤٦) مايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا، والزامها بدفع اتعاب المحاماه لما تسببت به من رفع هذه الدعوي وقدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي وجود مشكله تقنيه في نظام التيمز ادت الي تاخر فتح الجلسه في وقتها، كما تشير الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده [٩٠] من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده [١٦] من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧٢.٩٤٦) ريال قيمه وجبات قامت المدعي عليها بتوصيلها، ولكنها لم تسدد ثمنها، اضافه الي مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال اتعاب المحاماه، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد وصوره من النظام الخاص بالمدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد وصوره من النظام الخاص بشركه تقنيه تمت للتجاره. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد وصوره من النظام الخاص بالشركه المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها مبلغا قدره (٨.٥٠٠) ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧٢.٩٤٦) مايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا.
ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨.٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الترافع.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)