gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2020-510) القرار رقم | (V-2019-11148) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: التقييم النهايي - وغرامه الخطا في تقدم الاقرار -غرامه التاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه - عدم سماع العووي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه - ذلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبيت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١٣٣/١١١٢ /٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتناعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام ضربه الذخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥١٥/١/١ ه، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٢ ه، وذلك للنظر في الجوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٩-٢٧) بتاريخ ١٩٠٠٩/٩/٢٧ وETLCH وQAHG هده هدوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك المؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي وغرامتي الخطا في تقديم الافراز والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطلاب بالغاء قرار المدعي عليها و الغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي معيها اجابت مبكره رد جاء فيها: اولا: ddlغ الفشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استبعاه متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه جيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظام الاداري». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضيفه نصت علي انه « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلثين يوما من تاريخ العلم به ولا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «ويجب ان قرار اعاده التقويم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « .... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص و تقييم وتصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي يناز في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالثالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكل. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. « وبعض مذكره الرد علي العديد من النظام رفع الدعوي بدون ذلك، تواصلنا مع الزركه لرفع اعتراضنا وطلب المراجعه وحيث اننا نملك المستندات التي تثبت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المستحق من الضرايب من واقع سجلاتنا البيعيه والشراييه،ogenous رده خدمه العملاء بانه علينا التوجه الي الامانه العامه للجان الضريبيه و هذا مناقص لما يدعوه الان بعدم احيتي بالاعتراض لديكم، اما موضعا فانه الاهم وذلك بانه ليس للهييه الحق بتحميلنا غرامات وضرايب بدون اي سند مرجي ونطلب الربوع اما يقول مستنداتنا التي تثبت من واقع مبيعاتنا ومشترباتنا، للوصول الي المستحق علينا المقرين به بطلباتنا لديكم، لما نتوجه الي الامانه الموقره بالترافع عننا والTMSسك بطلبنا ورفض طلب الزكاه برفض деعوه وتحميلنا ما لا نطبق والقبول بالدعوه «شكال وموضوعا. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣ م افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمعداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور FDعيه او من يمثلها وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بعطفه مثللا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١: والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ و تعديلاته وال Achته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/١/١ و تعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/١/١ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المعيبه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهاي وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والاتاخر في السجاد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وحيث ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاظهار به، وبيت ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٩/٩/٢٧ وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٩/٨/٨ وعلبه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالقويه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخهم، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواجهها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه (....) لصاحبها (....) سجل تجاري رقم (....) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت الدايره يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١١/١٨ مودا لتسليم نسخه القرار، ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلايين يوق ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.