tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 9332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-07-08 date_hijri=1439-09-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:32e0c9de-dc7b-4fc8-ba24-0db915d5144b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9332 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم باني كنت مفوض من الشركه التي اعمل بها وهي شركه (...) والتي اعمل بها مهندس زراعي لشراء نجيل صناعي وقمت بالتعامل مع المؤسسه المدعي عليها لشراء النجيل وذلك مقابل (85700 ريال ) خمسه وثمانون الف وسبعمايه ريال وتمت كتابه فاتوره بتاريخ 7 / 5 / 2018م بذلك المبلغ لصالح الشركه التي اعمل بها وقمت باخذ شيك علي المؤسسه المدعي عليها بهذا المبلغ وحيث ان المؤسسه المدعي عليها لم تقوم بسداد المبلغ لصالح الشركه التي اعمل بها، وعند صرف الشيك تم الاكتشاف ان المؤسسه المدعي عليها ليس لديها رصيد وتم اخذ اعتراض علي الشيك بتاريخ 19/ 9/ 1439ه الموافق 3/6/2018م، وبناء علي ذلك قامت الشركه بخصم المبلغ المذكور من راتبي الخاص نظرا لاني انا من تعاملت مع المؤسسه المدعي عليها نتيجه لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ وقدره (85700 ريال ) خمسه وثمانون الف وسبعمايه ريال نظرا لان الشركه التي اعمل بها قامت بخصم المبلغ من راتبي لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ وقدره (85700 ريال ) خمسه وثمانون الف وسبعمايه ريال) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي.ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار وحيث ان ما يطلبه المدعي اجره عماله وعليه فلا يندرج ضمن الاعمال التجاريه ويكون خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر النزاع لكونها من اختصاص المحكمه العماليه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.