moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437171130 لعام 1443ه الوقايع "تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) عبر وكيله /(...) بدعوي يختصم فيها ضد المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي تضمنت: " ان موكلته تقدمت بطلب رد رييس هييه التحكيم/ (...) لهييه التحكيم وقوبل طلبها بالرفض وانها اسندت طلب رد المحكم لسببين هما: 1- ان تعيين رييس هييه التحكيم تم بالاتفاق بين عضوي هييه التحكيم ولم يتم من قبل طرفي الدعوي. 2- افصاح رييس هييه التحكيم عن اسباب تعد ظروف جديده تثير شكوكا جديه حول حياديه المحكم واستقلاله، كونه تربطه علافه مع محامي المدعي عيها، ولم يفصح رييس الهييه عما يؤثر علي حياديته الا في الجلسه الاولي. عليه خلص وكيل المدعي لطلب رد رييس هييه التحكيم." وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي تاريخ 26/04/1443ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها ، في هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي علي من قام بتعيين هييه التحكيم بما جاء ان تعيينه هييه التحكيم جري عن طريق الطرفين وذكر المدعي انه افصح المحكم عن علاقته في اطراف الدعوي في الجلسه الاولي وانه تم طلب الرد في الجلسه الثانيه وطلبت منه الدايره تقديم مذكره تفصيليه توضح هذه النقطه خصوصا ، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه .وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها، ورات الدايره الفصل في القضيه . الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان الدعوي الماثله طعن علي قرار هييه التحكيم القاضي برفض طلب رد رييس هييه التحكيم، وبما ان النزاع محل التحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب رد المحكم/ (...) وذكر في اسباب طلبه ان هناك شكوك لموكله بوجود علاقه تربط المحكم مع محام المدعي عليها، وحيث نصت الماده (السادسه عشره) من نظام التحكيم "... 2- يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي وسماعها –ولو لم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم- في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي. 3- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله، واذا لم يكن حايزا لمؤهلات اتفق عليها اطراف التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام."، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه الاسباب المنصوص عليها في رد القاضي في الماده (السادسه والتسعين) الفقره (الاولي) بالاسباب الاتيه: " ا- اذا كان له او لزوجته دعوي مماثله للدعوي التي ينظرها. ب- اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره امام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوي قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوي المنظوره امامه. ج- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه، او اصهاره الي الدرجه الرابعه خصومه قايمه امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت امام القاضي بقصد رده. د- اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم او مساكنته، او كان قد تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوي او بعده. ه- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز."، ولما كان ما ذكره وكيل المدعي لا يدخل في الاسباب التي حددها النظام، فانها لا تعدو عن كونها شكوك مرسله لا توجب معها رد المحكم، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. منطوق الحكم حكمت الدايره بتاييدحكم هييه التحكيم القاضي برفض طلب رد رييس هييه التحكيم.