moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439146835 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٢٠ه تقريبا اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٨/١ه بثمن اجمالي قدره (13,071,39) ثلاثه عشر الف وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد ما في ذمتها. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٩,٣٧٨.٣٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وثلاثون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2016/12/31 برصيد (13,071.39) ثلاثه عشر الفا وواحد وسبعون ريالا وتسع وثلاثون هلله مذيل بتوقيع الطرفين وممهور باختامهم. 2- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 14/02/2022م بمبلغ قدره (8,071) ثمانيه الاف وواحد وسبعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/13 ه: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واضاف وكيل المدعيه بانه ارفق مذكره مشتمله علي جمله من المرفقات وذلك عن طريق تبادل المذكرات قيدت برقم (437658398) وتاريخ 12 / 9 /1443ه ذكر فيها ان المدعي عليها تقدمت بطلب فتح حساب لدي المدعيه لتطلب من خلاله ما تحتاجه من ادويه طبيه وتسجل كمبلغ في ذمتها تقوم بسداده الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها وقدره (13,071,39) ثلاثه عشر الف وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، والزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (1,307) الف وثلاثمايه وسبعه ريالا عن اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/24 ه: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه بترجمه مستنداته فاستعد لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/05 ه: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تفصيل الضرر الواقع علي موكله والذي يطلب مقابله خمسه الاف ريال فقال بسبب التاخير في سداد المبلغ، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي طلب في المذكره المقيده برقم (437658398) وتاريخ 12 / 9 /1443ه قبل موعد الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 13 / 9 / 1443ه الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (13,071,39) ثلاثه عشر الف وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. تمثل ثمن ادويه اشترتها المدعي عليها من المدعي الا انها لم تقم بسدادها. وطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (1.307) الف وثلاثمايه وسبعه ريالات عن اتعاب المحاماه، وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه.فان الدايره تقرر قبول النظر في طلب التعويض. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في طلب فتح حساب صادر من المدعي عليها بتاريخ 24 / 12 / 2015م محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه. كما قدم مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات مستودع رضا العطيه للادويه بتاريخ 31 / 12 / 2016م تتضمن مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (13,071,39) ثلاثه عشر الف وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. اما عن مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه؛ فالثابت من خلال المصادقه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها من عام 2016م، وحيث تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها؛ وذلك يعد مماطله من المدعي عليها في اداء حق المدعي والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تري مناسبه مقدار اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي. واما عن مطالبه المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال وذلك لتاخر المدعي عليها في اداء المبلغ الثابت في ذمتها؛ فانه يعد ذريعه الي الربا، لان المدعي يطلب مبلغا زايدا عن راس ماله بسبب التاخير؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالتعويض. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (13,071,39) ثلاثه عشر الف وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (1,307) الف وثلاثمايه وسبعه ريالات عن اتعاب المحاماه. ثالثا/رفض المطالبه بالتعويض، والله الموفق.