tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 1789 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-07-19 document_type=ruling entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:2124cbec-ec14-430c-90df-f63a715f7837 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1789 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه شركه (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان علي حكم التحكيم الصادر في 25/04/1442ه في الخلاف بين موكله وشركه (...) للمقاولات لاسباب حاصلها عدم صحه تمثيل المحتكمه (المدعي عليها) امام هييه التحكيم، والحكم بما لم يطلبه الخصوم، وان الاستناد في الحكم الي اقوال نسبتها هييه التحكيم الي المدعيه علي غير الحقيقه، وان هييه التحكيم لم تفصل في النزاع المتعلق بالطلب العارض الذي تقدمت به المدعيه، وان هييه التحكيم لم تلتفت للمستندات الجوهريه التي قدمتها المحتكم ضدها فيما يتعلق بمطالبتها الاولي، وختم لايحه دعواه بطلب بطلان حكم التحكيم، ووقف تنفيذه، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 19/07/1442ه اطلعت الدايره علي دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في 25/4/1442 ه الذي اكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه، ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها وحاله التبليغ (جاري ارسال الرساله) وبسؤال الدايره لمقدم دعوي البطلان (...) عما اذا كان يحمل رخصه محاماه فاجاب بانه محامي متدرب وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان الدعوي مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي البطلان الماثله.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب دعوي بطلان حكم التحكيم المقدمه من وكيل مدعيه البطلان.
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري