moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470044483 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان المدعي عليهم شركاء في الشركه المدعيه وانهم لم يقوموا بالاجراءات اللازمه لاستخراج تصاريح الحج، وطلب الحكم باخراج المدعي عليهم من الشركه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليهم قدم وكيل المدعي عليهم (...) و(...) و(...) مذكره دفع فيها بان الدعوي غير مقبوله شكلا حيث لم تقم المدعيه باخطار موكيله او التقدم لمنصه تراضي بطلب صلح قبل تقديم الدعوي، الامر الذي يعد مخالفا لما ورد بالماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يخص ما ذكرته المدعيه في دعواها لا يخص ايا من موكليه حيث ان ما تم ذكره يندرج من ضمن الاداره وتشغيل الشركه وهذه الامور من اختصاصات المدير العام للشركه وهو (...) حيث انه هو المخول بمتابعه اي امر يخص الشركه لدي الجهات الرسميه ولديه كافه الصلاحيات التي تخوله القيام بذلك، وموكليه شركاء في الشركه فقط ولا علاقه لهم باي امر من امور التشغيل او الاداره، وما تم طلبه من اخراج بعض الشركاء من الشركه يعتبر امرا غير مقبول، حيث ان موكليه متمسكون ببقايهم في الشركه ولو راي المدعي انه لا رغبه له بالبقاء كشريك مع موكليه فله ان يتخارج من الشركه ويخرج منها وان تنتقل حصصه لموكليه، فيما قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره ذكر فيها ان دعوي المدعيه غير محرره، فهي لم توضح وقايع الدعوي واسباب طلبها حتي يتمكن من الرد عليها بشكل واضح، وكذلك لم ينص نظام الشركات علي امكانيه اخراج شريك من شركه ذات مسؤوليه محدوده، بل هو محصور في الشركات التضامنيه، مما يكون معه طلب المدعيه مخالف للنظام. كما افاد بان موكله لا يرغب في الخروج من الشركه، واكد علي ان المدعيه ومديرها لم يلتزموا بواجباتهم تجاه الشركاء، فلم يعقدوا اجتماعات الجمعيه العامه للشركاء منذ بدايه الشركه، مخالفين بذلك نظام الشركات الذي نص علي وجوب عقد جمعيه عموميه وفقا للفقره (2) من الماده (165) من نظام الشركات "تنعقد الجمعيه العامه للشركاء بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر (السته) التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه"، كما لم تقدم المدعيه لموكله بصفته شريك في الشركه اي ميزانيه من ميزانيات السنوات الماضيه، واقامه المدعيه لهذه الدعوي جاء بعد اقامه موكله لدعوي ضد المدعيه يطلب فيها تسليمه المستندات الماليه للشركه من قوايم ماليه وغيرها، وهي مازالت منظوره امام المحكمه التجاريه بالرياض، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب اجلا للطلاع والرد. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي عدم ورود اي رد من ممثل المدعيه وحتي انعقاد الجلسه، وبتامل ما سبق، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم باخراج الشركاء المدعي عليهم من الشركه المدعيه وفق ما ساقته واقعات الدعوي المبينه اعلاه، ولما كان المدعي عليهم يتمسكون ببقايهم في الشركه، وانهم يرفضون اخراجهم منهما. ثم ان الدايره بعد تاملها للدعوي وما تم تقديمه فيها، ولما كان من الثابت ان المدعيه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت احكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38 تاريخ 28/1/1437ه) لم تمنح المدير او الشريك حق الطلب من القضاء اخراج شريك اخر في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وبالتالي فلا سند يعضد دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي مع الدايره لرفض دعواها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470044483) المقامه من/ شركه (...) لخدمات حجاج الداخل سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...)، و/ (...) سجل مدني رقم (...)، و/ (...) سجل مدني رقم (...).