tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-01-18 document_type=ruling entity=document_number:496be69b-1b8b-4fc3-9cd3-611abf0adc9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره والانشاء غير ذلك (...) 
 
القاضي عبد الاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا
القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيله المدعي/ (...)، بموجب الوكاله (...) المرفقه بملف الدعوي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت:" انه بتاريخ 18/1/1437ه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان تنفذ موكله بتنفيذ اعمال التربه لمشروع (...) بمبلغ وقدره (317.993) ريال حيث تم تنفيذ المشروع علي الوجه المطلوب وحسب الاتفاق الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ، ويطلب الزامها بسداد هذا المبلغ"، ثم حدد الدايره لها عده جلسات جاء جواب المدعي عليها عن طريق مديرها/ (...) بموجب السجل التجاري رقم(...) :" ان المبالغ المسلمه للمدعي هي 287.000ميتان وسبعه وثمانون الف ريال بناء علي سير العمل بالمشروع وحسب الاتفاق مع المقاول في العقد، حيث يمر العمل بمراحل توريد ودحل ودك ورش وتسليم نهايي للاستشاري، ثم تقوم المدعي عليها بصرف الدفعات حسب انجاز المراحل، وهذا المبلغ ما تم تنفيذه بالموقع ومتبقي له حسب الحصر 3،888 ثلاثه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا لا غير"، وقد ارفقت المدعي عليها مجموعه من سندات القبض تم تسليم وكيل المدعي نسخه منها، وبطلب الرد من المدعي وكاله، قدم رده المتضمن:" ان موكله قام بتوريد 1000 الف رد بقيمه 140.000 ميه واربعون الف ريال للمدعي عليها، وانه ارفق في ملف الدعوي مستخلص بقيمه 177.993 ميه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، والذي يحمل ختم الشركه المدعي عليها وتوقيع المهندس المشرف علي المشروع، واما ما يتعلق بالسندات فيوجد فيها اختلافا جوهريا في السند رقم (...) والسند رقم (...) بعدم تطابق التاريخ والتوقيع واما السند رقم (...) فالنقد فيه علي التوقيع"، وفي جلسه مرافعه سالت الدايره المدعي عن بينته علي الاتفاق مع المدعي عليها لتوريد الف رد فذكر بانه اتفاق شفهي واما البينه فلا بينه له سوي ان المدعي عليه قد استلم الف رد في ذات المشروع، وطلب يمينه، وبعرض ذلك علي مدير الشركه (...) استلامه لما ذكره المدعي وكذلك (...) الاتفاق واستعد باداء اليمين وبعد تخويفه بخطوره هذه اليمين وذلك بادايها علي غير الحقيقه فاستعد بادايها قايلا: "اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انه لم يستلم الف رد ترابي التي ذكرها المدعي وان ذمه الشركه الماليه خاليه من ذلك وانه لم يستلم احدا من المفوضين من قبله باستلام هذه الردود ولم يعمد احدا"، وقد حصر وكيل المدعي دعوي موكله بعدها بالمطالبه بقيمه المستخلص كما جاء في المذكره المؤرخه ب 17/9/1440ه والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 177.993ميه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ثم في جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مستند يثبت فيه استلام المدعيه مبلغ ميتان وسبع وثمانين الف ريال، وان المتبقي لها مبلغ 6.070 سته الاف وسبعون ريالا وبعرض ذلك علي المدعي ووكيله انكر المدعي صحه ذلك الخطاب، وانه ليس علي مطبوعاته وطعن في الختم واما التوقيع فسوف يرجع الي المدعو (...) للتاكد من ذلك ومحاوله التواصل معه حيث انه خرج خروجا نهاييا، ثم في جلسه تاليه سالت الدايره وكيل المدعي عما امهلته الدايره عنه في الجلسه السابقه فقرر بانه لم يتمكن من التواصل مع موكله وانه يطعن في الخطاب الذي قدمته المدعي عليها ويطلب التحفظ عليه واحالته الي الجهه المختصه كونه مزور عن (...) ، حيث انه كان ممثلا لموكله وان توقيعه الذي في الخطاب غير صحيح، وان الختم غير صحيح، وان المطبوعات ليست مطبوعات موكله، وان الختم الصحيح لموكله ممهورا في العقد وان توقيع المسؤول موجود علي اصل العقد هو الصحيح، ثم قامت الدايره بارسال اصل الخطاب الذي قدمته المدعي عليها واصل العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها للمطابقه بين الختم والتوقيع، فوردها نتيجه التقرير الذي ملخصه:" عدم مطابقه الختم الممهور في العقد مع الخطاب المقدم من المدعي عليها، ومطابقه توقيع (...) الذي في العقد والخطاب" ثم تم فتح المرافعه الكتابيه بين طرفي الدعوي، وسالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه والحكم في الدعوي. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي البينات والمستندات المرفقه بملف الدعوي، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 177.993ميه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، قيمه المستخلص المرفق بملف الدعوي الممهور بختم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بالسداد وقدمت مع دفعه مجموعه من سندت القبض والذي اعترض المدعي علي ثلاثه منها، ثم قدمت خطابا ممهورا بختم المدعي وتوقيع مشرف المشروع، وقد طعن المدعي في ذلك المستند، وبعرضه علي جهه الاختصاص اصدرت تقريرها الفني بان الختم الممهور في العقد والخطاب غير متطابقه الا ان التوقيع متطابق بين العقد والخطاب، ولما كان مشرف المشروع (...) قد تطابق توقيعه في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها في التمثيل عن المدعي كما هو واضح في العقد والخطاب المرسل الي المدعي عليها كونه يوضح كامل المستحقات التي قامت المدعي عليها بصرفها والمتبقي عليها كما جاء في التقرير الفني للادله الجناييه المرفق بملف الدعوي، وايضا مما يدلل علي ذلك هو تطابق جواب المدعي عليها الابتدايي مع مضمون الخطاب، وكذلك السندات التي قدمتها المدعي عليها في الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قدمت هذا الخطاب كمستند لها وتعتبره حجه ضد الغير، فانها ملزمه بما فيه من التزام بان تدفع مبلغ 6.070 سته الاف وسبعون ريالا، وترفض الدايره ما عدا ذلك من طلبات، ولا ينال من ذلك من عدم مطابقه الختم المهور في الخطاب مع العقد او الادعاء بان الخطاب ليس علي مطبوعات المدعي، فان الختم والمطبوعات مما يسهل تغيرها وتبديلها بخلاف التوقيع الذي يكون علي الاستمرار والديمومه، كما ان التوقيع لوحده كافيا في الحجه في مطابقته علي العقد والخطاب فقد نص الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه:"الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، كما ان المنظم لم يشترط ان يكون الختم والتوقيع متطابقان جميعا، بل الحجه المعتبره تقوم علي ثبوت احدهما، كما ان الدفع بان الخطاب ليس علي مطبوعات المدعي، فان الفقه والنظام لم يشترط الاحتجاج بكون الخطاب علي مطبوعات محدده، والطعن فيه غير معتبر كون ذلك مما يسهل تغييره وتبديله. 
(منطوق الحكم)
الزام شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) ، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره 6.070 سته الاف وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ماهر بن مصلح الجهني
عضو
عمر بن حسين الحربي
رييس الدايره
عبد الاله بن ظاهر العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 20 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره والانشاء غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي رييسا
القاضي عبد المجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبد ﷲ العمار عضوا
(الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) ، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره 6.070 سته الاف وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان اولا : لم تقم المحكمه مصدره الحكم باطلاع المستانف علي تقرير التزوير الصادر من الادله الجناييه رغم طلبه ذلك، حيث عند مراجعته الادله الجناييه افادوه بان التوقيع مطبوع الكترونيا او بختم وليس توقيعا حيا وباطلاعه علي الخطاب المزور وجد بان التوقيع هو مطبوع وما يؤكد ذلك الحروف الانجليزيه المكتوبه المشتمله في التوقيع والتي لا يمكن ان تكون مهرت بخط اليد وانما بالات كتابه الكترونيه واختام مطبوعه (وقد تم ارفاق صوره الخطاب مع اللايحه الاعتراضيه مبين بها الاحرف الانجليزيه وتوضيحها ) كما ان العقد الذي قدم للادله الجناييه المضاهاه التوقيع منه مقدم من المستانف ضدها مع الخطاب المزور ولوحظ في العقد ان هناك توقيع حي وتوقيع مطبوع وهو ما يؤكد قيام المستانف ضدها بطباعه ختم بالتوقيع وقيامه بختمه علي العقد بجوار التوقيع الحي وطباعته علي الخطاب المزور ليكونا متطابقين ولم تتح الدايره للمستانف فرصه لابداء هذه الملاحظات وذلك عندما لم تمكنه من الاطلاع علي التقرير اثناء سير القضيه. كما ان الحكم قد جاء متناقضا فبالرغم من انه ذكر في التسبيب بان: " الختم والمطبوعات مما يسهل تغيرها وتبديلها بخلاف التوقيع الذي يكون علي الاستمرار والديمومه " الا انه قبل بالتوقيع المختوم والمطبوع. ثانيا: اسقطت الدايره دليل الاثبات الفاصل في الدعوي وهو المستخلص الصادر من المؤسسه المستانف ضدها بتاريخ02 /01 /2016م الموقع والمختوم من قبلها والذي يعد دليلا كتابيا يفيد استحقاق المستانف للمبلغ المطالب به وهو 177.993 ريال. ثالثا: لم تعتد الدايره في التناقض الظاهر في ادعاء المستانف ضدها بسداد قيمه الاعمال حسب في المذكرات المقدمه منها علي النحو التالي: في مذكره 12 /05 /1439ه ادعت بسداد مبلغ (297.000) مايتان سبعه وستون الف ريال للمستانف. وفي مذكره 12 /04 / 1440ه ادعت بسداد مبلغ (287.000) مايتان وسبعه وثمانون الف ريال للمستانف. ثم في مذكره 30 / 05/ 1440ه ادعت بسداد مبلغ (278.000) مايتان وثمانيه وسبعون الف ريال للمستانف. رابعا: طلبت الدايره يمين استظهار من المستانف علي صحه المبلغ المتبقي وهو (177.993) وقد اداها ولم يثبت ذلك بالصك، ثم بعد ذلك طالبت المحكمه المستانف ليحلف يمين علي انه لم يستلم باقي (37000) ريال التي قدمت المستانف ضدها سندات بها وايضا لم يثبت بالصك. خامسا: الدايره نسبت للمستانف قوله (ان الخطاب مزور عن (...) ) وهذا غير صحيح والصحيح ما ذكره المستانف من ان الخطاب مزور عن موكله (...). سادسا: ان ما ذكرته الدايره في صك الحكم انه (بعد فتح المرافعه الكتابيه بين طرفي الدعوي ما نصه.. وسالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه والحكم في الدعوي) غير صحيح حيث طلب المستانف من الدايره عرض تقرير الادله الجناييه ولم يقرر الاكتفاء ولم تجبه الدايره علي طلبه. وانتهي في اعتراضه الي طلبه قبول الاعتراض ونقض الحكم واطلاعه علي تقرير الادله الجناييه لما ورد من اسباب :وبدراسه الاعتراض المقدم والحكم فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من.، 
 
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان الحكم محل الاعتراض قد استند علي عدد من الاسباب انتهت الي الالزام بالمبلغ المحكوم به، وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه وبعد الاطلاع علي المستند الذي تم ارساله للادله الجناييه فقد تبين ان التوقيع المنصوص عليه توقيع مطبوع وليس حي وفق افاده الادله الجناييه، كما ان العقد الاصلي قد اشتمل علي توقيعين حي ومطبوع، وحيث ان الدايره قد استدلت باحتماليه التزيور في الختم فان هذا الاحتمال يسري كذلك علي التوقيع المطبوع، وبالتالي يسقط به الاستدلال والاصل بقاء ماكان علي ماكان، ولتقديم المدعي المستند الموقع عليه بالمبلغ من قبل الطرفين والمدعي به ؛ وذلك قبل تقديم المدعي عليها لسند الوفاء محل الطعن بالتزوير، مع حلفه يمين الاستظهار. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا : بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 8 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في جلسه يوم الاحد 07 /11 /1441ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) ، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره 6.070 سته الاف وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ ثانيا : الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) ، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 177.993 مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبد المجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
فهد بن محمد بن عبد ﷲ العمار
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم البياضي