gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-285) القرار رقم | (Z-2020-21522) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي- النزاعات الزكويه - فوات المده النظاميه - عدم قبول الدعوي شكالا الملخص: المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥١/٤/٢١) وتاريخ ١٥٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٧ م門دت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٩/١١٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٧/٢١ م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...»، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم باعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١١ م، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وتطلب الغاء الربط الزكوي للعام محل الخلاف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (فقره ١) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٣/٧/١) وايي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك الماده (٣) ن تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به...، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٤٠٧، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحظر مثل المدعيه .... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم: (....) وحظر مثل المذعي عليها .... ذو الهويه والطنيه رقم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٩١/١٠٥٦) وtbاريح (١٤٤١/٠٦) وtbاريح (١٤٤١/٠٦) وtbاريح (١٤٤١/٠٦) و tbاريح (١٤٤١/٠٦) و tbاريح (١٤٤١/٠٦) و tbاريح (١٨٤١/٠٦) و tbاريح (١٨٤١/٠٦) و tbاريح (١٨٤١/٥٦) و tbاريح (١٨٤١/٥٦) و tbاريح (١٨٤١/٥٦) بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات اذخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل موجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ في محافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتارخ الجنه الفصل خلال (٢٠٠) هودي من تاريخ الاظهار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) الي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك في خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده في (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لغيرض السبويه، فاذا رفض المكل قمر اللجنه الحاليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قمر الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القراء ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزاكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.