tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (32) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

date_gregorian=2015-11-37 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1/2 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:100 entity=legal_basis:ministerial_decision:8776 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:1000 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(٢٣٧) لعام (٢٢) قرار رقم
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / شركه (ب)
(٢٣/٣٠) برقم
علي الربط الزكوي لعام ٢٠١١
بسم الله و الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
فانه بتاريخ ١٣٧/١١/٢٠١٥ اḥجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقر الهييه العامه للزكاه والدخل
بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف (ب) المحال الي اللجنه بغاده صدر عام الهييه رقم ١٣٧/١/٧٨٥٥
و تاريخ ١٣٧/١١/٢٣١ ه، وقد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده في ١٤٣٧/٨١ ه کل من
و…… كمما مثل المكلف كل من
و…… بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه في الاعتراض علي النحو الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
تم الربط بخطاب الهييه الصادر رقم ١٤٣٥/١٦/١٧٨ و تاريخ ١٤٣٥/١٦/١٧
١٤٣٥/٧/١٦ و تاريخ ١٤٣٥/٧/١٦، لما فان الاعتراض مقبوا شكل لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض، ومن ثم راي اللجنه.
اولا ( ) عدم حس الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل بملغ (٢١،٩٠٢،٤٠١) ريال:
ا) وجهه نظر المكافه:
لم تسمح الهييه بحسم الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل من الوعاء الزكوي، وارفق المكلف بيانا تفصيليا بالاستثمارات التي
لم تسمح الهييه، واشار المكلف الي ما يلي:
١/١ ان هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويله الاجل، وليست لفرض الاتجار او المضاربه، وبالتالي فهي استثمارات
واجبه الحسم من الوعاء الزكي طبقا للانظمه الزكويه والفرار الوزاري رقم ١/٢/١٨٤٣/٢ بتاريخ ١٣/٢/١٨٤٣/٢
الشروط قد تحققت في هذه الاستثمارات، فيجب السماح بحسها من الوعاء الزكي.
٢/١ طبقا لمتطلبات القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ قامت الشركه بالحصول علي القوايم الماليه المقدقه من بلد الاستثمار
بشان كافه الاستثمارات في الشركات والبنوك الخارجيه وقدمتها للهييه مع الترجمه الرسميه الي اللغه العربيه. وارقق المكلف
حوره من الخطاب رقم ٢٠١٢/٣١١٨٤٤٥ تذيم به دده القوايم الماليه، وكذلك نص الفتوي رقم
واجبه الحسم من الوعاء الزكي طبقا للانظمه الزكييه والقرار الوزاري رقم ١/٢/١٨٤٣/٢ بtbاريح ١٣/٢/٨٨٤٣/٢
الشروط قد تحققت في هذه الاستثمارات، فيجب السماح بحسمها من الوعاء الزكي.
٢/١ طبقا لمتطلبات القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ قامت الشركه بالحصول علي القوايم الماليه المقدقه من بلد الاستثمار
بشان كافه الاستثمارات في الشركات والبنوك الخارجيه وقدمتها للهيثه مع الترجمه الرسميه الي اللغه العربيه. وارقق المكلف
حوره من الخطاب رقم ٢٠١٢/٢٣١١٨٤ ب تاريخ ٢٠١٢/٢٣١١٨٤
V/1

وعليه، فانه طبقا للقرار الوزاري رقم ۱۰۰ الذي ينص علي تقدم الquوايم الماليه للهييه لاهتساب الزكاه المستحقه، فاننا نري المعني بهذا هو قيام الهييه بمراجعه القوايم الماليه للاستثمار طويله الاجل، سواء كانت داخل المملكه او خارج المملكه لا تضع للزكاه، وانا يخضع فقط الدخل، وذلك وفقا للفتوي اعلاه المذكوره، وكذلك العديد من الفتاوي الصادره في هذا
الخصوص.
٢/١ فيما يتعلق بالاستثمارات في الصناديق، افاد المكلف بالاتي:
1/٢/١ تعرف الصناديق الاستثماريه في الماده (1) من نظام صربيه الدخل بانها شركات اموال. بناء عليه، فان الاستثمارات طويله الاجل في وحدات الصناديق المقتناه من قبل الشركه يجب ان تعامل ايضا كاستثمار في حقوق ملكيه تتعلق بشركه اموال، ومن ثم يجب ضمها من الوعاء الزكي.
الاستثمارات الوارده في القرار الوازي رقم 1/٢/١٨٤٣/٧/٨ ه المشار اليه اعلاه: لكونها استثمارات مملوكه للشركه وغير مقتناه للاتجار، تمت من راس مالها واحتياطياتها ويتم ادراج عوادها ضمن الاقرار الزكي السنوي للشركه. وبالتالي، فهي استثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي.
٤/١ تعتبر الاستثمارات طويله الاجل بمثابه ادوات الانتاج للشركه، حيث تستخدم بصفه اساسيه في تحقيق الايرادات
للشركه، وباتالي يجب معاملتها كعروض قنيه غير خاضعه للزكاه.
ان المبدا السايد في هذا الشان ينص علي ضم الاصول طويله الاجل المستخدمه في تحقيق الدخل من الوعاء الزكي؛ لانها
بمثابه ادوات الانتاج التي تدر الدخل.
تحسم الاستثمارات في المعدات واللانت للمنشيه التي تقوم بالتعني من الوعاء الزكي باعتبارها اصولا وابحه الحسم اذا كانت هذه الاصول مستخدمه في تحقيق الدخل. فان الاستثمارات طويله الاجل المستخدمه من قبل الشركه في تحقيق الايرادات يجب ان تخصص من الوعاء الزكي.
الزكاه عنها، ووضت تلك الفتاوي عدم وجوب الزكاه علي قيمه الاستثمار، وانا علي ريهه فقط. وافرق المكلف صوره من
تفرق الفتاوي الشريعه الصادره عن هييه كبار العلماء في كيفيه انتساب الزكاه علي الاستثمارات في الاوراق الماليه بناء علي
نيه الشركه في الاستثمار، فان كانت النيه مطلقه للمطربه والتجاره وجبت الزكاه في كامل قيمتها، ان كانت النيه للقنيه او
الاستغلال فان الزكاه تكون في الارباح فقط.
ان حسم الاستثمارات في اوراق ماليه من وعاء الزكاه لا يختلف شرعا، سواء اكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكه او في
خارجها متي ما كانت استثمارات طويله الاجل، ولم تتوفر فيها نيه الم태جره: لانها تعتبر عروض قنيه، طبقا لنص الفتوي رقم
٢٢٦٦٦ التي صدرت عن اللجنه الدايمه للبحوث العالميه واليفاته بتاريخ ١٥١٤٦/٥١١٥.
بناء علي ما تقدم، فانه يجب السماح بحسم الاستثمارات المشار اليها اعلاوه باعتبارها استثمارات واحبه الحسم من الوعاء
الركوي وفقا للانظمه الزكويه والفثوي المشرعيه.
v/2

ب) وجهه نظر الهييه:
اتضح ان هذا الاستثمار في شركات خارجيه، وتم طلب القوايم الماليه المدفقه لهذه الشركات ولم تقدم، و تطبيقا للبند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٨١ ه. الذي نص علي ان:
"بصم من الوعاء الزكي للملكف الاستثمارات في مشتات خارجي- مشاركه مع اجرين- بشرف ان يقدم الملكف لهايه
حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات
وTOREDA للهيه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي
للشركه السعوديه المستثمره تجنيا الثاني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير الي بعاليه فلا تحسم تلك
الاستثمارات من وعاثه الزكي".
وحيث انه لم يتم تقدم القوايم الماليه للجهات المستثمر فيها خارجيا حتي تاريخ رفع الاعتراض، فلم يتم حسم هذه
الاستثمارات، وقد تايد اجراء الهييه لNFSS للحرجه الابتداييه الاولي رقم (١٩) لعام ١٤٣٥، وكذلك
القرار الاستثنايي رقم (١٣٣) لعام ١٤٣٥ اهدافي بعدم حسن الاستثمارات الخارجيه طبقا للبند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم
(١٠٠٥) لعام ١٤٣٨ ه وTMSK بالبحث اجراها.
: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، وحيث ان القوايم التي قدمها المكلف لم يتحن منها ما يثبت ملكيه الشركه لاي
من تلك الاستثمارات او نسبه الملكيه فيها، او ما يثبت انها خضعت للزكاه في البلدان المستثمر فيها، كما ان الاستثمارات
في صناديق الاستثمار تعد من قبيل المضاريه وليست عروض قنيه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه.
٢ - الزكاه المحتمسه علي شركه (س).
( ا) وجهه نظر المكلف:
قامت الهييه باحنساب زكاه علي الشركه بشان الاستثمار في شركه (س) - وهي احدي الشركات الخارجيه المستثمر فيها - بقيمه ١٩,٥٠٠ ريال سعودي.
احسبت الهييه الزكاه علي اساس القوايم الماليه لشركه (س) ابارح كافه عناصر وعاء الزكاه كما يتم بشان الشركات المحليه. كما ذكرنا في ١/١ و/١ و/١ اعلاه، فهناك عده فتاوي صدرت عن هييه كبار العلماء مرتبطه مباشره بالاستثمار في شركات خارج المملكه، وعن كيفيه احتساب الزكاه عنها، ووضحت تلك القواتي عدم وجوب الزكاه علي قيمه الاستثمار، واما علي ربه فقط. وحيث ان ما ذهبت اليه الهييه في احتسابها للزكاه علي الشركه الخارجيه لا يتماشي مع ما ورد في هذه الفتاوي، تعترض
الشركه علي اجراء الهييه والذي ترتب عليه فرض زكاه علي اصل الاستثمار بدلا من ريهه فقط.
طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) الذي ينص علي تقدمي القوايم الماليه للهييه لاحtbاس الزكاه المستحقه، فاننا نري المعني بهذا
هو قيام الهييه بمراجعه القوايم الماليه للاستثمارات الخارجيه للتاكد من صحه مبلغ الدخل فقط، حيث ان اصل الاستثمارات
طويله الاول - سواء كانت داخل المملكه او خارج المملكه - لا تخضع للزكاه، وانا يخضع فقط الدخل، وذلك وفقا للفتوي
المذكوره وكذلك العديد من الفتاوي الصادره في هذا الخصوص. وبما ان شركه (س) قد تكتيدت خسار في العام ١٠١٠، فلا
تجب زكاه عن الاستثمار في هذه الشركه.
v/3

ب) وجه نظر الهييه:
بعد تقدمي الشركه لссابات شركه (س) والمعتمده من المحاسب القانوني لها تم احتساب الزكاه علي حصه شركه (ب) في (٨٤٠) شركه (س) طبقا للبند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦٨ ه المشار اليه، عباديه، حيث بلغت حتها (٨٤٠) وقد تم خصم الاستثمار في شركه ...... البالغ (٧٠٠,٩٦١) ريال من الوعاء الزكي للمكلف طبقا للربط المعترض عليه، حيث تم تزكيت.
راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وما قدمه الطرفان خلال جلسه النقاش، اتضح للجنه ان المكلف قدم القوايم الماليه المقدقه من بلد الاستثمار، ولم يقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها، وقامت المصلحه بالربط الزكوي للقوايم المقدمه بما يتوافق مع القراز (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨، وحسم قيمه الاستثمار في شركه (س) بما يقابل حصه المكلف في ملكيتها، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه.
٢ - عدم حس الاستثمارات المحليه طويله الاجل من الوعاء الزكوي
ا) وجهه نظر المكلف:
لم تسمح الهييه بحسم الاستثمار في الشركات المحليه طويله الاجل من الوعاء الزكوي.
تمثل الاستثمارات المحليه التي رفضتها الهييه اسهما في شركه (ص), وفي هذا الخصوص افاد المكلفه ما يلي:
٢/٣ لم تذكر الهييه في خطاب الربط سبح رفضها لسم استثمارات في اسهم شركه محليه سعوديه من الوعاء
الزكوي.
٢/٣ الاستثمارات في اسهم شركه (ص) (شركه سعوديه) هي استثمارات طويله الاجل، الغرض من اقتنايها هو الحصول
علي عوايد منها وليس الاتجار فيها. تمتلك الشركه مليون سهم في شركه (ص) وهي شركه مساهمه عامه واسهمها مدرجه،
ويتم تداولها في السوق السعودي. تتعامل الشركه مع بعض البنوك والشركات الاستثماريه بشان ملكيه واداره هذه الاسهم.
و تاكيدا لذلك، ارفق المكلف بيا بالاستثمارات والشهادات الحادره بنك (ك)، بنك (م)، بنك (ن)، والتي تؤكد ملكيه الشركه
لده الاستثمارات، وتبين انها استثمارات طويله الاجل.
ان هذه الاستثمارات لم تتاثر بحركه بيع وشراء خلال العام ٢٠١١ م، بخلاف اعاده التصنيف بالحسابات، وانا ظل الرصيد دون تغير
بنهايه العام.
٢/٢٦ ان الاستثمارات اعلاه تستوفي كافه شروط الحسم من الوعاء الزكي طبقا لتعميم الهييه رقم ١/٢٦
المشار اليه في البند رقم (١/١) اعلاه، كما انها واجبه الحسم بموجب القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) والمراسه المتبعه من قبل
الهييه. كما ان تصنيفها بالقوايم الماليه كاستثمارات متاحه للبيع قد تم وفقا لمتطلبات المعايير المحليه والدوليه للمحاسبه
الماليه، ولا يغير ذلك من طبيعتها، وباتالي فهي استثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي.
٢٣٤ ان القرار الوزاري رقم ٨٧٧٦ بتاريخ ١٥١٠/١٢/٢٤ قد اوضح ان الاستثمارات غير المتداوله التي تتمثل في الاصول
غير المعده للبيع التي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها لفتره طويله بغرض الحصول علي عوادها او ارباحها، والتي يتجاوز بقاها
الموضوع، و افرق المكلف لتاكيد ذلك صوره عن القرار الوزاري المذكور.
v/4

٥/٣ ١٠٥ حظاب معالي وزير الماليه رقم ٨٨٠٤/٢٩٩ واتريخ ١٨٠٥/١٢/٢٩ ه علي ان الاستثمارات في الاوراق الماليه طويله
الاجل تجسم من الوعاء الزكوي، وان المستفيد من الحسم هو الورقه الماليه ذاتها، بحيث يستفيد من الحسم من يقتني الورقه
الماليه لمده سنه او اكثر، سواء كان شركه او مؤسسه او شخها طبيعيا دون تفرفه بين مكلف واخر.
الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها، باعتبارها عروض تجا ء. اما من يقتنيها لفرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلب
منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زکاه: لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل غلب علي ظنه انها للقنيه، لكن ان غلب علي ظنه
عروض تجاره يتربي بها ارتفاع الاسعار، فانه يجب عليها زكاتها.
7/3 كما ان شركه (ص) مسجله لدي الهييه ولديها ملك زكي، وتقوم بسداد الزكاه سنويا نيابه عن المساهمين فيها. وبالتالي، فان عدم حسام الاستثمار في شركه سعوديه مزكي عنها يؤدي الي فرض الزكاه الشرعيه علي المال الواحد في الحول الواحد مرتين، وفي هذا مخالفه شرعيه. وطبقا للفتوي رقم ٢٦٦٦٥ واتريخ ١٤٤٤/٤/٥ ه. الحاده والارثيه، فانه يجب حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي باعتبارها عروض فنيه لا تجب الزكاه الي في ربعها.
ب) وجهه نظر الهييه:
اتضح ان هذه الاستثمارات المشار اليها محوله من اوراق ماليه للاتجر خلال عام ١٠١ م الي استثمارات متاحه للبيع، وهي جزء من استثمارات شركه (ص) ومقتناه بغرض الاتجار طبقا للايضاء رقم (٤) بالقوايم الماليه الذي نص علي: "قرر مجلس الاداره تحويل جزء جوهري من استثمار الشركه في شركه (ص) من استثمارات في اوراق ماليه مقتنه بغرض الاتجار الي استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع، نظرا لتغيير نيه الاداره في الاحتفاظ بها الاستثمار لفتره اطول".
وبالتالي، فان اجراء الهييه سليم بعد خصم تلك الاستثمارات، باعتبارها متداوله طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧١/٤) واتاريخ
والتالي، فان اجراء الهييه سليم بعد خصم تلك الاستثمارات، باعتبارها متداوله طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧١/٤) واتاريخ
اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله،
: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمدخره الاضافيه المقدمه من المكلف وما قدمه الطرفان خلال الجلسه، وبما
ان هذا الاستثمار هو استثمار طويل الاجل في شركه مسجله لدي الهييه، وتقوم بسداد الزكاه سنويا نيابه عن المساهمين،
وبالتالي فان عدم حسم هذا الاستثمار يؤدي الي الثاني في الزكاه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في حسم
الاستثمارات المحليه طويله الاعلي تحاشيا للثني.
٤ - عدم السماح بحسم رصيد الخساير المisdوره من وعاء الزكاه.
ا) وجهه نظر المكلف:
١٤ / عند اجراء الهييه للربط لم تسمح الهييه بخصم الريده الافتتاحي للخساير المisdوره بموجب القوايم الماليه من وعاء
الزكاه، دون اباده ايه اسباب ذلك.
٢/ طبقا للانظمه الزكويه والتعليم الصادره من الهييه في هذا الخصوص، فان الخساير المisdوره التي تحسم
لاغراض الزكاه هي الخساير المكتبده من قبل الشركه في السنوات السابقه، والمعتمده بموجب روابط الهييه. وبما ان الشركه
قد اعترضت علي روابط الهييه للسنوات السابقه والتي لم تعتمد الخساير(dفتره المرحله، وان اعتراض الشركه للسنوات
السابقه لا يزال قيد النظر لدي اللجنه، فتري الشركه ان يتم حسن الخساير المرحله بناء علي نتيجه قارات اللجان النهاييه في هذا
الخصوص.
v/2

٢/٤ اشار المكلف الي تعميم الهييه رقم ٣/١٤٨ ه، والذي اكد ان الخساير المدوره التي تحسم
من وعاء الزكاه هي الخساير المعدله للسنوات السابقه من جانب الهييه.
وطبقا لما هو متبع في حاله عدم صدور ربط من الهييه تؤكد مبلغ الضايره المده، فيتم حسم لخساير المده بموجب القوايم الماليه للشركه عند اعداد الاقرارات الزكويه، وعندما تقوم الهييه اجراء الروابط لسنوات السابقه، سبتم حسم الخساير المده طبقا للربوط. وبناء علي تعميم الهييه المشار اليه اعلام، وما هو متبع ومطبق من قبل الهييه في هذا الخصوص، تري الشركه انه يتم قبول حسم الخساير المده ودفقا للربوط النهابيه التي تصدر بناء علي قرارات اللجان النهابيه في هذا الخصوص.
70,909,٨٤٣ ولحين ان يتم ذلك، تري الشركه ان يتم السماح بحسم مبلغ لخساير المده مبوغ اقرار الشركه والبالغ قدره ٧٥,٩٩,٨٣
ريال من واعاء الزكاه، واجراء التعديل اللازم لالحق وفق للخساير المده المده مبوغ بموجب ربط الهييه للسنوات السابقه.
ب) وجهه نظر الهييه:
ان الخساير المده و التي تطالب الشركه بحسها هي خساير مده طبق للقوايم الماليه، بينما ما يتم حسمه هي الخساير
المدوره المعدله طبق لربوط الهييه للاعوام السابقه بعدما نصبح نهاييه، وذلك تطبيق لتعميم الهييه رقم (١/٩٢) وتاريخ
الربط الهييه بعد اضافه المخصبات او الاحتياطيات فقط اليها، والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكونها وذلك منعا
للازدواج الزكوي".
وقد تايد اجراء الهييه لنسخ الشركه في عام ٢٠١٠ بقرار اللجنه الابتداييه الاولي رقم (١٩) لعام ٢٥٣٠، والقرار الاستثنايي رقم (١٣٠٣) لعام ٢٤٤٠، القاضي بخصم الخساير المده، عمليه لربوط الهييه وليست الخساير المده، فقدريه.
راي الالجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكرات الاضافيه المقدمه خلال جلسه المناقشه، تبين للجنه انه لا يوجد
خلاف بين الطرفين حول هذا البند، وان الخساير للسنوات السابقه لم تسبح نهايبه بعد، مما تي معه اللجنه تاييد وجهه النظر
في اخذ الخساير المرحله - ان وجدت- في الاعتبار عند تحديد الوعاء الخضع للزكاه بعد ان تسبح نهايبه.
0 - عدم السماح بحسم الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من وعاء الزكاه.
ا) وجهه نظر المكلف:
١/٥ رفضت الهييه الخساير الناتجه عن هبوط الاسعار في قيم الاستثمارات المناكه لبيع دون ايجاد ايه اسباب ذلك.
٢/٥ ان خساير هبوط الاسعار في القيم السوقيه للاستثمارات تمثل خساير فعليه ناتجه عن انخفاض دايم في قيم
الاستثمارات المتاحه للبيع نتيجه اعسار او افلاس هذه الشركات، مما يترتب عليه انخفاض في حقوق الملكيه، وبالتالي انخفاض
قيمه الاسهم في هذه الشركات، ولا تتوقع الشركه ان تAAF هذه القيم مره اخري. بناء علي ما تقدم، يري المكلف ان الخساير
الفعليه المتكيده نتيجه الانخفاض الدايم في قيمه الاستثمارات يجب السماح بخصمها من واعاه الزكاه.
ب) وجه نظر الهييه:
لم يقدم المكلف ما ي ثبت انها خسار فعليه ناتجه عن تصرفات فعليه تحقيقه بالبيع تتجعه اعسار او اغلاس هذه الشبكه، وابلاتالي فان اجراء الهييه بعدم جسم هذه الخسار يعد اجراء حييا، وقد تايد اجراء الهييه ل confinement الشبكه في عام ١٠١م بقرار اللجنه الابتداييه الاولي رقم (١٩) لعام ١٤٣٥ واتمسك الهييه بضحه اجراثها.
V/2

: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يثبت انها خساير فعليه ناتجه عن انخفاض دايم في
قيم الاستثمارات نتيجه اعسار او افلاس الشركات المستثمر فيها، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه.
ولكل ما تقدم، تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:
اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(فني الناحيه المWOUEIE:
1 - تاييد وجهه نظر الهييه في اخضاع الارباح غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض لاتجار للزكاه.
٢ - تاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسن الاستثمارات في شركه (س) لعدم وجود ثني في الزكاه.
٢ - تاييد وجهه نظر المكلف في قسم الاستثمارات المييه طويله الاجل من الوعاء الزكي.
٤ - تاييد وجهه النظر في اخذ الخساير المرحله النهاييه في الاعتبار عند تحديد الوعاء الزكي.
٥ - تاييد وجهه نظر الهييه في عدم قسم الهوط في القيمه السوقيه للاستثمارات من الوعاء الزكي.
ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ
استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقدم خمان بنكي بنفس المبلغ خلال تلك الفتره لاجل
قبول استثنافه.
والله الموفق
V/V