moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (ساعات ومستلزمات رجاليه)، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٨١٤.٨٠) اثنان واربعون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال وثمانون هلله، سددت منه (٣١,٦٩٥) واحد وثلاثون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمنه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,١١٩) احد عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها للفتره من تاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٠١م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠٣٠م، والمتضمن مبلغ قدره (١١,١١٩.٨٠) احد عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال وثمانون هلله. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (٦) فواتير التجاريه للفتره من تاريخ ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٥م الي تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٦م بمبلغ اجمالي قدره (٤٨,٢٢٩.٩) ثماني واربعون الف وميتان وتسع وعشرون ريال وتسعون هلله، موقع عليها بالاستلام. وعقدت الدايره جلسه في ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ ١١.١١٩ احد عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال، وان بينته هي الفواتير وكشف الحساب، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١١,١١٩) احد عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال، يمثل قيمه شراء المدعي عليها من موكلته مستلزمات رجاليه وساعات، وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي النصوص النظاميه المذكوره انفا، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني: (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١.١١٩ احد عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال، لما هو موضح بالاسباب.