tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-02-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:222506 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10482 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه العارف للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه بيري العربيه السعوديه غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي سلطان عبدﷲ محمد الحسين هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (222506) وتاريخ06/02/1440ه الصادره من محاكم دبي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه مفادها انه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 03/01/1438ه تم التعاقد بين شركه العارف للمقاولات(المقاول الرييسي) وبين شركه بيري العربيه السعوديه علي قيام شركه بيري بتوريد الشدات المعدنيه ومشتملاتها لتنفيذ وانشاء ابراج سكنيه بمشروع ذاخر - مكه المكرمه- وفقا للمواصفات الفنيه المعتمده والمخططات الهندسيه التفصيليه وان تكون خاليه من عيوب التصنيع والتركيب والشحن والتوريد والالتزام بشروط العقد والمده المحدده للتوريد طبقا لبنود العقد وحيث اتضح لشركه العارف عدم التزام شركه بيري بشروط العقد والضمان وعدم الالتزام بجوده المواد المورده للمشروع والمواصفات والمعايير التصميميه والتصنيعيه المتفق عليها من حيث (عدم استكمال الدعم الفني شاملا النوته الحسابيه ورسومات الورشه وشهادات تطابق التنفيذ للمخططات التنفيذيه من طرف بيري حتي تاريخه- تاخر شركه بيري في توريد الشدات المطلوبه والذي تسبب في تاخير الاعمال بالمشروع محل العقد - عدم الالتزام بالعقد في توريد العده حسب المنصوص عليه - وجود اعطال في ماكينات الرفع الخاصه بشدات الكور وعدم صلاحيه العمل بفرم (dou) والخاصه بشركه بيري حيث انها تفككت- تلف الاكسسوارات الخاصه بشركه بيري مما نتج عن ذلك تاخير الاعمال بالمشروع والذي اضطر شركه العارف الي استكمال الاعمال بواسطه موردين اخرين- وقد اتفق الاطراف في العقد علي خضوع النزاع لمحكمه الرياض فتكون المحكمه التجاريه بالرياض هي المختصه بالفصل في النزاع، وخلص طلبه الي الزام شركه بيري برد(400,821)ريال لشركه العارف واستلامها كور (DOU) ورده لشركه بيري والزامها بالتعويض المالي عن تاخير المشاريع بقيمه ماليه وقدرها 214,000 ريال وهي عباره عن نسبه 10 %من قيمه عقد المقاول والزامها باستكمال الامسسوالاات وكل ما تبقي من عده الادوار المتكرره(اكسسوات شوكه+ ترولي+ منصه خارجيه) والزامها بتقديم النوته الحسابيه والدعم الفني عند رغبه شركه العارف في اعاده استخدام الكور الهيدروليك في اي مشروع كان طبقا للفقره(ثانيا) من الماده (1)من العقد، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/08/1440ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وفق المذكره التي قدمها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكلته فسالته الدايره عن العقد الثاني وهل هو يحل محل العقد الاول ثم طلبت منه حصر طلباته في احد العقود في هذه الدعوي فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 13/11/1440ه حضر طرفا الدعوي واستمعت الدايره بتشكيلها الجديد لملخص الدعوي والاجابه حيث اوضح المدعي وكاله بان موكلته قد قررت ان تحصر دعواها في العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها في العقد الاول المؤرخ في 03/01/1438ه المتضمن النص صراحه باختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر النزاع فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم جوابه علي الدعوي موضوعا، وفي جلسه 25/01/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها مستندين جاء فيها ان موكلته تؤكد عدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وان جميع ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات يتعلق بالعقد بتاريخ 1438/09/10ه وهذه المستندات لا يوجد فيها ما يثبت دعوي المدعيه، وان العقد المبرم بتاريخ 1438/01/03ه قامت موكلته بتنفيذ كافه بنوده دون اي اخلال، والدعوي المقدمه من المدعيه هو محاوله منها للتهرب من حقوق موكلته لدي المدعيه، مع العلم ان المدعيه لم تقدم دعواها الا بعد مخاطبه موكلته لها لسداد المديونيه المستحقه عليها، وان ادعاء المدعيه بعدم التزام موكلته بشروط العقد يكذبه الواقع والعرف وتنفيه العاده حيث استكملت المدعيه العقد المذكور وقامت المدعيه بالاتفاق علي عقد جديد بتاريخ 1438/06/15ه بخصوص موقع اخر تابع لها، كما قدمت المدعيه طلب شراء وطلب ايجار لموكلته بتاريخ 2017 / 12 / 01 م وذلك بعد اكثر من عام من العقد محل الدعوي(وارفق صوره من طلب الشراء وطلب الايجار) وقد اعطت الماده (8) من العقد محل الدعوي المدعيه الحق في سحب العمل في حال تدني كفاءه الشدات او الفنيين، فلماذا لم تستخدم المدعيه حقها في سحب العمل من المدعي عليها ؟ ولماذا تعاقدت مره ثانيه مع جهه تدعي ان بضاعتها غير مطابقه للشروط ولا تلتزم بالشروط المتفق عليها؟ وقد تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه انكر فيها ادعاء المدعي عليها بانها قامت بتنفيذ كافه بنود العقد موضوع الدعوي المؤرخ 03/ 01/ 1438ه الموافق 04/ 10/ 2016م، حيث قامت موكلته بسداد كافه مستحقات المدعي عليها عن هذا العقد، والمدعي عليها لم تنكر ذلك، وفيما يخص ادعاء وكيل المدعي عليها بان موكلته استكملت العقد المذكور، واستدلاله علي ذلك بتعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي عقد جديد، فان موكلته تؤكد علي ان هذا العقد الجديد تم مع المدعي عليها بعد خمسه اشهر فقط من العقد موضوع الدعوي، لمصلحه احد المشاريع الاخري وهو برج (62) ولم يكن يوجد حينها اي مشكلات او عوايق بالنسبه للعقد الاول موضوع الدعوي وعليه فهو ليس دليلا علي انجاز واستكمال المدعي عليها للعقد الاول، وبالرجوع الي العقد الاول (موضوع الدعوي) تضمن من الماده رقم (1) الفقره ثانيا بحصر اللفظ ما يلي : " ثانيا مده المتابعه الفنيه وتبدا من توقيع العقد الي انتهاء فك كامل الشده في اول مره للصب وعند الحاجه اليه في اي وقت وكذلك عند استخدام الشده في اي وحده داخل المشروع وايضا يستمر الدعم الفني بعد ترحيل الشدات من المشروع موضوع العقد الي اي مشروع اخر تستخدم فيه العده موضوع العقد حيث يستمر الدعم الفني وتقديم النوته الحسابيه والمخططات التفصيليه من الطرف الثاني واداء الاعمال المنوط بها وفقا للبرنامج الزمني المعد من قبل الطرف الثاني والمعتمد من قبل الطرف الاول طبقا لمتطلبات البرنامج الزمني الرييسي الخاص بالطرف الاول علي ان يلتزم الطرف الثاني ببدء الدعم من تاريخ التوقيع علي العقد وانهاء جميع الاعمال والتوريدات خلال المده المحدده بالعقد" وهذه الفقره هي اساس الدعوي، حيث بموجبها تلتزم المدعي عليها بتقديم الدعم الفني والنوته الحسابيه لاي مشروع اخر يعود للمدعيه، وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها حتي تاريخه، الامر الذي يعتبر اخلالا منها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد الاول الماده رقم (1) الفقره ثانيا، علاوه علي ذلك اثناء تنفيذ العقد الاول حدث عطل بالكور الهيدروليك الذي اشترته موكلته من المدعي عليها وبمطالبتها باصلاحه اكثر من مره لم تستجب فاضطرت موكلته الي اصلاحه بمعرفتها وتكلف اصلاحه (12,000 ريال)،و لقد ادي عطل الكور الهيدروليكي لمده شهر الي حصول اضرار بالغه بالمشروع وبموكلته بالاضافه الي عدم استكمال الدعم الفني شاملا النوته الحسابيه ورسومات الورشه وشهادات تطابق التنفيذ للمخططات التنفيذيه من طرف المدعي عليها حتي تاريخه، وذلك لنقل الكور من مبني 61 الي مبني 62 والاشراف علي تركيبه حيث ان له طبيعه وحسابات خاصه لا تتم الا عن طريق المورد الاصلي للشدات (المدعي عليها) ولكن لم تستجب المدعي عليها، بالاضافه الي وجود اعطال في ماكينات الرفع الخاصه بشدات الكور الهيدروليكي بالعقد الاول ولازال معطلا للان، ولقد بلغت قيمه هذه الاضرار مجتمعه (2,000,000 ريال)، وعليه فان موكلته تطلب الحكم بالزام المدعي عليها شركه بيري العربيه السعوديه بموجب العقد الاول المؤرخ 03/01/1438ه بدفع مبلغ (12,000ريال) قيمه اصلاح الكور الهيدروليكي بالعقد الاول، والزام شركه بيري بدفع (2,000,000 ريال) تعويض عن تاخر المشروع لمده لا تقل عن 12 شهر والتي ادت الي تطبيق غرامه تاخير وتكلفه اضافيه نتيجه عدم نقل الكور للعمل الي مبني 62 لعدم تجهيز النوته الحسابيه والتسبب في تاخير الاعمال بكل من مبني 62و61، تطبيقا للفقره " ثانيا " من الماده رقم (1) من العقد الاول موضوع الدعوي، والزام شركه / بيري بتقديم النوته الحسابيه والدعم الفني عند رغبه شركه / العارف في اعاده استخدام الكور الهيدروليك في اي مشروع كان، طبقا للفقره " ثانيا " من الماده رقم (1) من العقد او استعاده الكور الهيدروليكي محل العقد الاول ورد 50% من قيمته، وفي جلسه 21/03/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع ورقات مؤرخه بتاريخ 21/03/1441ه اكد فيها علي تنفيذ موكلته للعقد المؤرخ في 03/01/1438ه الخاص بالبرج(61) من مشروع ابراج فندقيه بريع ذاخر بمكه المكرمه، فالمدعيه لا تستطيع اكمال البرج المذكور الا بناء علي النوته الحسابيه والدعم الفني المقدم من موكلته، وعلي المدعيه اثبات عدم اكتمال البرج محل العقد، واما ما يدعيه وكيل المدعيه من عدم تسليم موكلته المدعي عليها النوته الحسابيه فان موكلته تطالب بمخاطبه مكتب الهندسي الاستشاري خطيب وعلمي المشرف عن المشروع، وسيتضح للدايره ان موكلته قدمت النوته الحسابيه للمشروع وتم اعتمادها من الاستشاري، اضافه الي ان المدعيه مدينه لموكلته بمبالغ مستحقه منذ فتره طويله ولكنها تماطل بالوفاء بتلك المبالغ والمدعيه هي من قامت بصياغه العقد، وقد وقع في العقد العديد من الاخطاء من حيث عدم دقه الصياغه حيث جاءت بعض العبارات فضفاضه وهو ما اوهم المدعيه ان بامكانها استخدام تلك العبارات للضغط علي موكلته من خلال دعواها الحاليه للقبول بحل مجحف بحقها واما ما جاء بالماده (1) البند ثانيا من العقد والذي يطلب وكيل المدعيه بناء عليه الزام المدعي عليها بتقديم دعم فني ونوته حسابيه لاي مشروع اخر يعود للمدعيه عند استخدام المدعيه للبضاعه المباعه عليها بموجب العقد محل الدعوي، فان موكلته لا مانع لديها في تقديم ذلك لايه مشاريع مستقبليه للمدعيه وذلك بعد الاتفاق مع المدعيه لكل مشروع علي حده علي المبالغ التي تستحقها موكلته مقابل تقديم الدعم الفني والنوته الحسابيه لكل مشروع حيث تختلف تلك الامور بحسب طبيعه وحجم المشروع، والمدعيه لم تطلب من موكلته ذلك، اما اذا كان مقصد وكيل المدعيه تقديم المدعي عليها ذلك الدعم مدي الحياه للمشاريع المستقبليه للمدعيه وبدون مقابل بحسب ظاهر كلامها، فالاتفاق بين المدعي عليها يتعلق بمشروع البرج (61) موضوع العقد محل الدعوي من حيث عمل النوته الحسابيه والدعم الفني وذلك ضمن قيمه العقد المتفق عليه، وهذا هو المقصود بعباره (يستمر الدعم بعد ترحيل الشدات من المشروع موضوع العقد الي اي مشروع اخر تستخدم فيه العده موضوع العقد)، ويؤكد ذلك عده امور وهي : 1- ما يقدمه وكيل المدعيه من فهم للعباره محل الخلاف مخالف لما جري عليه العمل من جميع الشركات العامله في نفس المجال، والقاعده ان " العاده محكمه " وهي تقفي احقيه المدعيه فيما تطلبه في هذا الخصوص 2- لو كان اتفاق موكلته مع المدعيه علي تقديم الدعم الفني والنوته الحسابيه مجانا مدي الحياه للزم النص علي ذلك صراحه في العقد، وهذا مالم يحدث فلا يعقل ان يتفقا علي ذلك دون النص عليه بعباره واضحه وصريحه 3- عند بيع اي معدات او اجهزه فان السعر يتفاوت من حيث طبيعه الخدمات المقدمه لاحقا وفتره الضمان وغير ذلك من الامور، فاذا نص العقد علي ان السعر كان بناء علي امور محدده فلا يحق للمشتري مطالبه البايع بايه امور اضافيه، وقد نصت الماده (16) من علي مسيوليات موكلته ومن ذلك الفقره (20) بحصر اللفظ " تم وضع اسعار الطرف الثاني (موکلته) علي اساس جدول الكميات والمواصفات العامه والخاصه بالمشروع والمقدمه من الطرف الاول الي الطرف الثاني وكافه متطلبات المالك ويعتبر الطرف الثاني مسيول عن تنفيذ البند كاملا وعن ايه اعمال خاصه باكمال البند علي الوجه الاكمل طبقا لما ورد بجدول الكميات المرفقه بامر التوريد والمعتمد من الطرفين ويلتزم بتنفيذ الاعمال " والمواصفات والكميات المقدمه من المدعيه لموكلته والتي تم وضع الاسعار علي اساسها هي الخاصه بالبرج رقم (61) وعليه فلا يحق للمدعيه مطالبه موكلته بايه اعمال خارجه عن الاعمال التي تم تحديد الاسعار بناء عليها 4- ونصت نفس الماده علي مسيوليات موكلته بادق التفاصيل للمشروع الخاص بالبرج (61) ولم تتحدث عن ايه مشروعات مستقبليه مما يؤكد عدم دخول الدعم الفني والنوته الحسابيه للمشاريع المستقبليه في العقد محل الدعوي ولكن يحتاج الي اتفاق جديد بين موكلته والمدعيه، وبذلك يتاكد عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعيه. واما ما ذكره وكيل المدعيه حصول عطل بالكور الهيدروليك الي اخر ما جاء في مذكرته، فحقيقه الامر ان موكلته قامت بمعاينه الكور المذكور بمعرفه احد المختصين لديها وتبين ان العطل نتيجه سوء استعمال من المدعيه حيث لم يتم تزويد المضخه بالزيت المطلوب، واذا كان لدي المدعيه ما يثبت من جهه محايده ان سبب العطل عيب مصنعي فيجب عليها تقديمه مع فاتوره الاصلاح التي وعدت بتقديمها بالجلسه المحدده، تم تسليم نسخه من المذكره للمدعي وكاله وبطلب الاجابه طلب مهله للرد. وفي جلسه 12/04/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها/ انه فيما يخص قول المدعي عليها بانها قامت بتنفيذ العقد للبرج (61) من مشروع ابراج فندقيه بريع ذاخر بمكه المكرمه، فان المدعيه قد اكملت بعض العمل وليس كله كما تدعي، حيث تعطل الكور الهيدروليك ولم تقم باصلاحه بل قامت بالمعاينه فقط، علي الرغم من انها المسيوله عن سوء الاستخدام لوجود طاقم الاشراف التابع لها، ومن مسيوليات المدعي عليها طبقا للماده رقم (12) من العقد اصلاح الاعطال سواء الناتجه عن عيوب التصنيع او سوء الاستخدام، وبسبب عدم قيام المدعي عليها باصلاح الكور فقد تعطل المشروع ببرج (91) واضطرت موكلته الي اصلاحه واستكملت المشروع بطريقه يدويه ادت الي زياده التاخير لتعطل الكور الذي هو في ضمانها وفيما يتعلق بقول المدعي عليها بانها داينه لموكلته فيما يتعلق بالعقد موضوع الدعوي فعليها ان تقدم البنيه علي هذه المديونيه، حيث انها قد استلمت كل مستحقاتها عن هذا العقد، وتؤكد موكلته بانه لم يكن هناك مشكلات او عوايق عند التعاقد علي العقد الثاني المتعلق بالبرج رقم (12) وان المستند الذي قدمه وكيل المدعي عليها بمذكرته والذي يستند عليه للقول بان المدعيه تعاقدت مع موكلته بتاريخ 2018 / 02/ 12 م لايجار شدات البرج (12) مما يعني انه لم يكن يوجد عوايق او اخلال بالعقد الاول من قبلهم، فان موكلته تؤكد علي ان عطل الكور الهيدروليك الذي بدات معه المشكلات والتاخيرات كان بعد تاريخ هذا المستند والايجار باكثر من شهر، مما يدحض الاسناد الي هذا المستند المرفق بمذكره المدعي عليها، حيث ان عطل الكور الهيدروليك كان بتاريخ 2018 / 03 / 27 م،مما يعني ان التاخير والمشكلات من جانب المدعي عليها لم تكن قد حدثت، وفيما يخص انكار وكيل المدعي عليها لما ورد بالعقد موضوع الدعوي فيما يتعلق بالماده رقم (1) الفقره (2) والتي تلزم المدعي عليها بتقديم الدعم الفني والنوته الحسابيه في اي وحده داخل المشروع مشروع الابراج فان هذا شرط تعاقدي ملزم للمدعي عليها يجب عليها الالتزام به، وفيما يتعلق بادعاء وكيل المدعي عليها بعدم صحه حصول خساره لموكلته بسبب عطل الكور الهيدروليك، فقد اقرت المدعي عليها بمذكرتها بان الكور الهيدروليك قد اصابه عطل وانها لم تقم باصلاحه حيث قامت بمعاينته فقط دون اصلاحه، وهذا العطل ادي بطبيعه الحال الي تاخير العمل بالمشروع، وترتب عليه ضرر مالي، وسيتم تقديم تقريرا محاسبيا تفصيليا يوضح حجم مده التاخير وقيمه الضرر المالي الذي لحق بالمدعيه، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي عليها وكاله فطلب مهله للاجابه، وفي جلسه 04/06/1441ه قدم المدعي عليها وكاله مذكره من ورقتين ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله فطلب مهله للرد، وقد جاء في مذكرته انه في حال وجود لبس في بعض عبارات العقد فيتم الرجوع الي باقي بنود العقد لتفسيرها، وبالرجوع الي البند محل الخلاف في العقد يتضح ان بنود العقد تفسر ما في ذلك البند من لبس في عباراته، وكذلك الحال بالنسبه للعرف المعمول به في هذا المجال، فلا وجه لما يطالب به وكيل المدعيه، وبالنسبه لنطاق الضمان فلا يوجد ضمن حالات الضمان المنصوص عليها في العقد (سوء الاستخدام) وعليه فلا يحق للمدعيه مطالبه موكلته باصلاح الكور بناء علي الضمان والمطالبه باي تعويض، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها/ اولا : يحاول وكيل المدعي عليها اعفاء موكلته من الالتزام بصريح الماده رقم (1) الفقره ثانيا من العقد، والتي تنص علي التزام المدعي عليها بتقديم الدعم الفني بعد ترحيل الشدات من المشروع موضوع العقد الي اي مشروع اخر يتم استخدام العده موضوع العقد فيه ويشمل ذلك ايضا تقديم النوته الحسابيه، وهذا النص صريح ولا لبس فيه، ولم تطلب موكلته من المدعي عليها تقديم الدعم الفني والنوته الحسابيه مدي الحياه كما يدعي وكيل المدعي عليها، بل هي ملزمه فقط طبقا للفقره ثانيا من الماده رقم (1) بتقديم الدعم الفني والنوته الحسابيه الي المشروع الذي يتم فيه استخدام الشدات بعد ترحيلها وكذلك العده المستخدمه و المشتراه من المدعي عليها في المشروع الاخر، وهو البرج موضوع العقد وغيره من الابراج الاخري بذات المشروع، وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان هذا الشرط الذي يتمسك به وكيل المدعيه يتعلق بمشروعات مستقبليه لا تعلم موكلته اي تفاصيل عنها، كما لا يوجد في العقد اي بيان لها من حيث الوصف او الكميات وهذا الشرط يدخل تحت مسمي جهاله المعقود عليه، حيث ان العقد محل الدعوي يشمل التوريد وتقديم الدعم الفني والنوته الحسابيه، وقد اجمع الفقهاء علي انه لا يصح البيع اذا كان في المبيع جهاله لدي العاقدين او احدهما لان الجهاله تفضي الي المنازعه بين المتعاقدين بسبب ما تحمله من غرر مؤثر في العقد وبذلك يتاكد بطلان الشرط الذي يتمسك به وكيل المدعيه لما فيه من الجهاله والغرر، وذلك مع بقاء العقد صحيحا ملزما في باقي بنوده. وفي جلسه 10/04/1442ه وبسؤال المدعيه عما لديها طلب وكيل المدعيه مهله اخيره للرجوع الي موكلته وحصر طلباتها وتقدمها في مذكره ختاميه في الجلسه القادمه، فيما طالب وكيل المدعي عليها برفض الدعوي مقرر اكتفاءه بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 05/06/1442ه والمنعقده عن بعد قرر الاطراف بالاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان طرفا الدعوي يكتسبان صفه التاجر والتعامل بين الطرفين تجاري بالاصاله، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض المالي الناتج عن تاخر المدعي عليها في تنفيذ عقد المشاريع المبرم بين الطرفين وتعطل الكور الهيدروليك الذي اشترته موكلته من المدعي عليها مدعيا عدم التزامها باصلاحه وضمان صيانته، والزامها بتقديم النوته الحسابيه والدعم الفني عند رغبه موكلته في اعاده استخدام الكور الهيدروليك في اي مشروع كان، مستندا علي الضمان الوارد في الفقره(ثانيا) من الماده (1) من العقد محل الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر ادعاء المدعيه واقر بان موكلته قد قامت بتنفيذ المشروع كاملا موافقا لما ورد في العقد ولم يكن هناك تقصير من جهتها، وان الكور المتعطل لم يكن لسوء تصنيع بل حصل العطل لسوء في الاستخدام والذي بسببه لا تضمن صيانته المدعي عليها، واما ما جاء في البند الوارد في العقد و الذي يستند عليه وكيل المدعيه في دعواه، فانه اشتمل علي التوريد وتقديم الدعم للمشروع الوارد في العقد فقط، واما ادعاء المدعيه بان هذا الشرط ملزم للمدعي عليها في جميع المشاريع التي يتم فيها استخدام الشدات بعد ترحيلها فانه يدخل تحت مسمي جهاله المعقود عليه، لما يحمله من غرر مؤثر في العقد وبذلك يتاكد بطلانه، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه بينه جليه تثبت تقصير المدعي عليها او اخلالها بالاتفاق ولم يقدم دليلا ملموسا لادعايه، اذ ان العقد قد اجاز للمدعيه ان تفسخه في حال تدني كفاءه العمل والتوريد وحيث ان المدعيه قد تعاملت مع المدعي عليها في عده عقود بعد انتهاء المشروع محل الدعوي فهي مظنه الاقرار برضي الطرفين؛ وتاسيسا علي ان الشريعه الغراء تبطل العقود والتعاملات التي تشتمل علي الغرر او الجهاله وتهدرها (الفروق للقرافي 3/ 265-266)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق
عضو 
 حسام بن محمد بن علي العثيم 
عضو 
 عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
رييس الدايره
 خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3352 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العارف للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه بيري العربيه السعوديه غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: سبق وان تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي قيام المدعي عليها بتوريد شدات معدنيه مع ملحقاتها لتنفيذ وانشاء ابراج سكنيه بمشروع ذاخر -مكه المكرمه- وفقا للمواصفات الفنيه المعتمده والمخططات الهندسيه، وان المدعي عليها لم تلتزم بشروط العقد والضمان ولا بجوده المواد المورده للمشروع المتفق عليها حيث حدث عده اعطال في ماكينات الرفع الخاصه بالشدات، كما انها لم تلتزم بالبند المتفق عليه في العقد والمتعلق باستكمال الدعم الفني شاملا تقديم النوته الحسابيه، وخلص طلبه الي الزام شركه بيري برد(400,821)ريال لشركه العارف واستلامها كور (DOU) ورده لشركه بيري والزامها بالتعويض المالي عن تاخير المشاريع بقيمه ماليه وقدرها 214,000 ريال وهي عباره عن نسبه 10 %من قيمه عقد المقاول والزامها باستكمال الاكسسوارات وكل ما تبقي من عده الادوار المتكرره، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب تعيين خبره فنيه للتحقق من دعواه، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي رات نظرها مرافعه وحددت لها جلسه في 26/10/1442ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله وافهمت الدايره الحاضرين حاجه القضيه لندب خبره هندسيه في موضوع النزاع وطلبت منهم ترشيح خبير، وفي جلسه 25/11/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقررا اتفاقهما علي ترشيح (مكتب ميسان للاستشارات الهندسيه) وطلبا ندبه للقيام بمهمه الخبره في هذه القضيه، وبناء عليه قررت الدايره مخاطبه الخبير واستجلاء اتعابه، وفي 26/11/1442ه ورد للدايره عبر البريد الالكتروني خطاب من الخبير يفيد فيه عدم ممانعته من اعداد تقرير الخبره للقضيه، وان مده اعداد التقرير هي ثلاثون يوما من تاريخ خطاب ندب المحكمه، وحدد اتعابه بمبلغ ثلاثون الف ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، فقررت الدايره ندبه، وفي تاريخ 01/01/1443ه ورد للدايره تقرير الخبره استعرض فيه الخبير مجمل الوقايع وتقرير اجتماعه مع وكلاء الطرفين، والخلاصه النهاييه، فقدم وكيل المدعيه ملاحظاته علي تقرير الخبير ثم اصدر الخبير تقريره النهايي في 24/01/1443ه مرفقا فيه رده علي ملاحظات وكيل المدعيه، وقد خلص تقرير الخبير الي الاتي:
1- ان الخلل الحاصل في ماكينه الرفع الهيدروليكي ليس بسبب عيب مصنعي، وانما يرجع الي عدم قيام المدعيه باعمال الصيانه المطلوبه، حيث ان المدعي عليها (البايع) قد دربت احد مهندسي المدعيه عمليا ونظريا علي تشغيل النظام والصيانه واصدرت له شهاده اعتماد بذلك، ولكن المدعيه لم تقم بتعيين فني للمتابعه والصيانه، بل لجات الي اصلاح العطل في جهه خارجيه دون الرجوع الي الصانع الاصلي وهذا يثبت عدم وجود عيب مصنعي؛ لذلك فان العطل تقع مسؤوليته علي المدعيه (المشتري)، كما ان المدعيه لم تقدم اي مستند يفيد بحدوث اعطال اخري بعد اصلاحه علي الرغم من طلب الخبير منها ذلك عده مرات.2- ان عدم قيام المدعيه بتعيين فني ميكانيكي هيدروليك تابع له للقيام بالفحص والصيانه الدوريه يعتبر تفريط منها.3- ان الكور المتسلق ظل يعمل لمده عام كامل بدون اعطال عن طريق طاقم عمل تابع للمدعيه، الامر الذي يثبت عدم وجود عيب مصنعي.4- ان تاريخ فاتوره الاصلاح بمبلغ (12.000 ريال) التي قدمتها المدعيه هي قبل تاريخ خطابها المرسل الي المدعي عليها، الامر الذي يؤكد عدم دقه ادعاء المدعيه.5- ثبت للخبير ان المدعي عليها لم تقم بتزويد المدعيه بالنوته الحسابيه والمخططات التنفيذيه لاعاده استخدام الكور المستلق حسب الاتفاق المبرم بينهم في العقد، لذلك فان المدعي عليها تتحمل كامل المسؤوليه؛ وطبقا للبند 8 من العقد قيمه الاعمال الفنيه (26.000 ريال)، فان المدعي عليها تلزم بدفع مبلغ (26.000 ريال) للمدعيه . وبذلك خلص الخبير الي ان مسؤوليه المدعي عليها تكمن فقط في عدم تزويد المدعيه بالنوته الحسابيه والمخططات التنفيذيه، والتي تقدر قيمتها كما هو وارد في عرض السعر ب (26.000 ريال)، ثم اكتفي الطرفان بما قدماه،وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير النهايي ودراسه القضيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره بعد دراسه القضيه والاستيناف المقدم تبين ان الخلاف مبني علي نزاع فني يلزم منه تقرير خبره فنيه يوضح موقف كل طرف النظامي ومدي وقوع الاخلال منه، وبناء عليه اسندت هذه الدايره نظر النزاع الي الخبير المتفق عليه من الطرفين، والذي اصدر تقريره المرفق بملف القضيه، وبعد والاطلاع علي تقرير الخبير المنتدب فيها، رات وجاهته واطمانت الي مانتهي اليه؛ وحيث ثبت ان الخلل الحاصل في ماكينه الرفع الهيدروليكي ليس بسبب عيب مصنعي وانما يرجع الي تقصير المدعيه في الصيانات الدوريه، كما ان عدم تعيين المدعيه لفني ميكانيكي للقيام بالفحص والصيانه يعد تقصيرا منها، ولما ثبت للدايره ان مسؤوليه المدعي عليها تكمن فقط في عدم تزويد المدعيه بالنوته الحسابيه والمخططات التنفيذيه والتي تقدر قيمتها كما هو وارد في عرض السعر بمبلغ (26.000 ريال)، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه، واما اتعاب الخبره؛ وحيث استقر القضاء علي ان اتعاب الخبره في الدعاوي القضاييه يتحملها الخاسر في الدعوي؛ ولما ثبت للدايره عدم استحقاق المدعيه لغالب طلباتها الوارده في لايحه دعواها فانها بذلك تعد خاسره لدعواها، الامر الذي تقرر معه الدايره الزامها بدفع اتعاب الخبره كامله، لذلك كله قررت دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (26.000 ريال)، والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها نصيبها من اتعاب الخبره وقدرها (15.000 ريال).
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره التجاريه الواحد وعشرين المؤرخ في 05/06/1442ه والحكم مجددا بالزام شركه بيري العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه العارف للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 26.000 سته وعشرون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات المدعيه، والزام شركه العارف للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه بيري العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 15.000 خمسه عشر الف ريال عن اتعاب الخبير الفني وبﷲ التوفيق .
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود