gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145: قرار رقم: (1-226121-2023) الصادر في الاستثناف المقدم برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضد من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك ضد/المكلف الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الارباء 2024/10/02، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026، وذلك بمقترها في مدينه الرياض، بضور كل من: رييسا الدكتور / ... عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/08/2023 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي ZJ-2023- (191243-2023) القرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2023-) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015 م، في الدعوي (191243) الصادر في الدعوي رقم (1-191243-2023) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده بمبلغ (9,850) ريال، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: ا ثبات التواته الحلاف حول بند اطفاء مصاريف تاسيس. ثالثا: اثبات التواته الحلاف حول بند استنفاد تاجير تمويلي. رابعا: قبول اعتراض المعديه علي بند المتبقي من عقد مبرم مع شركه .... الموقي الالكتروني: الموقع ePublic | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145: قرار رقم: (1-226121-2023) الصادر في الاستثناف المقدير برقم خامسا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير; وفقا لحييات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارات)، فتقدمت باللثه استثناف تضمنت ما نضه " اولا" / تستانف الهييه فيما قضت به الداره بالبند (اول) من قراها القاضي بتعديل اجراء الهييه علي بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده بمدلغ (9850) وتتمثل وجهه نظرها بالاتي: - توضح الهييه بان المكلف لم يعترض علي هذا البند امام الهييه ابتداء وتطلب الهييه صرف النظر عنه، وbصفه احتياطيه تفيد الهييه بانها قامت عند الربط اضافه فرق تامينات اجتماعيه لعامي 2015 م 2016م بmbلغ 36,240 ريال و 70,241. 36,240 التامينات الاجتماعيه، وبالاطلاع علي ما قدمه المكلف من دفوع ومستندات خلال مرحلتي الفصل والاستثناف للبند محل الخلفه; وبناء علي ما جاء في المذكرات الجوابيه المقدمه من المكلف امام لجنه الاستثناف، وبناء علي شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه وبيان تفصيلها ومقارنتها مع ما تم تحميله بالحسابات، فقط تم معالجه الفرق وبناء علي ما تقدم، ولقا كان الخلاف مع المكلف مستنده وقدم شهاده التامينات الاجتماعيه بعد مقارنتها بما حمل بالقوايم الماليه، وبالتالي يتم تعديل صحه الفرق عامي 2015م، 2016م بمبلغ 33,890 ريال و 19,341 ريال علي التوالي بدلا من مبلغ 36,240 ريال ومبلغ 24,1 ريال للعامين علي التوالي; وعليه فان الهييه تقبل اعتراض المدعي جزييا وفق التفصيل اعلاه، وذلك استنادا لما قرته احكام الفقره (9) للماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والدخار، وتطلب من الدايره تاييد معالجه الهييه. كما قامت الدايره مقصده القرار محل الاستثناف ب (تعديل) قرار الهييه وذلك بناء علي المسدد للتامينات الاجتماعيه بشكل اجمالي مع عدم الاخذ بالاعتبار فصل نصيب الموظف ونصيب الشركه وعليه يënخد عدم صحه ما انتهت اليه الدايره وتؤكد الهييه صحه وسلامه اجراثها والاعتماد علي الاحتساب الموضح اعلاه حسب معادله احتساب مصروف التامينات الاجتماعيه المعتمده. ثانيا / تستانف الهييه قيما قضت به الدايره بالبند (خامسا) من قراها القاضي بتعديل غرامه التاخير وتتمثل وجهه نظرها بالاتي: يënح من خلال التسبيب الوارد في القرار المستانف ان الدايره عدلات قرار الهييه بخصوص الغرامه عن البند الموضحه اعلاه علي اسس ان الغرامه تابعه، والتابع يسقط بسقط الاصل، وحيث ان الدايره قدرت بتعديل اجراء الهييه بخصوص البند اعلاه كما واضحنا في الفقره رقم (1) من هذه المذكره فان الدايره تنتهي الي تعديل الغرامه الناتجه عنها، وفي ذلك الموقي الالكتروني : الموقي ePublic 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145: قرار رقم: (1-226121-2023) الصادر في الاستثناف المقييد برقم توضح الهييه بانها تثميسك بصحه اجراءها في البند اعلام، وعليه تثميسك بصحه الغرامه الناتجه عنها وذلك وفق لما سبق ايضاء من هذه المذكره وبناء علي ما سبق ذكره يعد قرار الداره في هذه الدعوي محل "الاستثناف غير صحيح نظاما وحريا بالالغاء قضاء دون اذي شكل". وفي يوم الارباء 2024/10/02 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها بحر اعضايها المدوله اسماهم في المخصر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ: 04/08 وبعد الاطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، وحيث لم تجد الداره ما يستدعي حضر اطراف الدعوي فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللغه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا لشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءه. وفي الموضوع، و حيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (التامينات الاجتماعيه محليه بالزياده لعام 2015) و حيث يمكن استيناف الهييه في انckel المكلف لم يعترض علي هذا البند امام الهييه ابتداء وتطلب صرف النظر عنه. و حيث نست الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الحادره بالقرار الوازي رقم (1535) و تاريخ 14/25/06/11 ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للطربيه. 1 - جميع المصارف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل الخاضع للطربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران ابثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من سحتها. ب - ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل الخاضع للطربيه. ج - ان تكون متعلقه بالاسه الخريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه "وبناء علي ما تقدم، وبتامل الداره في موضع النزاع، وحيث كان الخلاف بين الطرفين علي بند مصروف التامينات الموقي الالكتروني: الموقي e Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145: قرار رقم: (1-226121-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم التامينات الاجتميات والتي تكون مصدره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من صحه وعداله الرواتب والاجور التي يتكبدها المكلف، وبعد الاطلاع علي استثناف الهييه والارد علي استثناف الهييه من قبل المكلف، تبين صحه اجراء الهييه بمقارنه اجمالي المصاريف المحتمله بالحسابات مع الرواتب المدفوعه للسعوديين وغير السعوديين مع اجمالي حاصل ضرب لكل منهم، ولا ينال من ذلك دفع المكلف حيث ان مقدار الاشتراكات المسوده للمؤسسه التي اخذتها الدايره بوجه المقارنه فانها تمثل جميع الاشتراكات المسوده ولم يتم الاخذ بالاعتبار فصل نصب الموفظ عن نصب الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير) وحيث نحت الفقره (ا) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتاريخ 1425/01/15 هعلي: اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اsubseteqت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". ويناء علي ما تقدم، وبتامل الداره في موضوع النزاع، ولما كانت غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه يتين صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه واغاء قرار داره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والخيريه والجبارات، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2023-191243) الصادر في الدعوي رقم (I-191243-2023) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م. الموقي الالكتروني : الموقع |ePublic 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145: قرار رقم: (1-226121-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ثانيا:})(في الموضوع: 1- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التامينات الاجتماعيه محمله بالزياده . (2015 لعام 2- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | 5 8001220000: الرقم المجاني