tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530260407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-24 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cd9ec6df-d3d0-427a-88c6-7150225eedf4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٢٧٨٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مستلزمات استهلاكيه عباره عن الاكواب ولصحون الورقيه والبلاستيكيه ومواد نظافه (...)ومطهر (...)ومكنسه وممسحه وملطفات جو ومنظف جلي صحون ومناديل وملاعق بلاستيكيه واكياس نفايات وصحون علي سبيل المثال لا الحصر علما ان ابتداء التعامل كان بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٩ م، وكانت اليه التوريد هي ان يطلب المشتري (المدعي عليها) الادوات والمستلزمات الاستهلاكيه محدده بالكميه المطلوبه من المورد (المدعي) عن طريق المندوب ثم يقوم المندوب بتوصيل المبيع للمشتري (المدعي عليها)واصدار فاتوره شراء موقعه من المشتري(المدعي عليها) وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع لكنها لم تسلم الثمن بمبلغ قدره (٢،٥٢١.٢١) الفان وخمس ميه وواحد وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وترتب علي هذه الاتفاقيه مستحقات ماليه متاخره بقيمه (٢،٥٢١.٢١) ريال، الباقيه في ذمه المدعي عليها لم تسدد منها شيء، ونود ان نلفت فضيلتكم بان المدعي قد حاول مخاطبه المدعي عليها ومحاوله ايجاد حل يناسب الطرفين لكن المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعي مما اضطره الي اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي لاخذ حقه عليه ولجميع ما سبق ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ولان الشريعه جاءت برفع الضرر لقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نامل من فضيلتكم رفع الضرر الواقع علي موكلي لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١/الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها (٢،٥٢١.٢١) الفان وخمس ميه وواحد وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله سعودي، ٢/تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٥) خمس ميه وخمسه ريالات سعودي، الاسانيد: ١/كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبه، ٢/اتفاقيه فتح حساب، ٣/عقد اتعاب المحاماه ٤/فواتير مبيعات ، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكاله رقم ((...)) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٤٦٩٤٥٠٣)، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر برنامج التواصل المريي لايحه دعواه الوارد بيانها في صدر الوقايع وبسؤال المدعي وكاله عما يضيفه قرر اكتفاءه،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مبلغ وقدره (٢،٥٢١.٢١) الفان وخمس ميه وواحد وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله سعودي، لقاء توريد مواد استهلاكيه بلاستيكيه ورقيه لقطاع المطاعم. ثانيا: تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٥) خمس ميه وخمسه ريالات سعودي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)، ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه: ١/كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبه، ٢/اتفاقيه فتح حساب مختومه من قبل المدعي عليها ومصادق علي الختم من الغرفه التجاريه، ٣/عقد اتعاب المحاماه ٤/فواتير مبيعات. وبمان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، واما عن طلب اتعاب المحاماه ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع وكيله، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ اذ هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي ما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٢٥٢.١)) مايتين واثنين وخمسون ريالا وهلله ورفض ما زاد علي ذلك، وتقضي بالحكم الوارد منطوقه ادناه. وتشير الدايره ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢،٥٢١.٢١) الفان وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله، ثانيا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٢,١) مايتين واثنين وخمسون ريالا وهلله، تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.