moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471056208لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470599659) وتاريخ 1444/06/28ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(المدعي للمدعي عليه بقيمه المنتجات الورقيه بثمن اجمالي قدره (494,571.50) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (268,000) مايتان وثمانيه وستون الف ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430570981) وتاريخ 1444/07/8ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-بدفع تكاليف مكتب المحاماه مما ادي الي (الضرر والخساره)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (75,200.00) خمسه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي.ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (75,200.00) خمسه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 15/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (75292535)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما ورد في صحيفتها ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.200 ريال) يمثل التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتها في الدعوي الاصليه والصادر بها حكم من هذه الدايره، ولما ان الدعوي تتعلق بتعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبتامل الدايره لصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه وجدت عدم وضوح الحق المتنازع عليه؛ فالمدعيه لم تقدم بينات قاطعه تثبت صحه دعواها؛ والمدعي عليها لم تقر بالحق، ومما يثبت عدم وضوح الحق في الدعوي الاصليه تردد المدعيه في دعواها حيث انها قد عدلت مبلغ مطالبتها وحسمت منه جزء كبير يقارب نصف المطالبه، وقد حكمت الدايره للمدعيه بناء علي قراين رات رجوحها وليس بموجب مستندات واضحه وموثقه؛ وبما ان عدم وضوح الحق كان بسبب يعود للمدعيه لتفريطها بتعاملها مع المدعي عليها بتعاملات كبيره دون توثيق حقها بفواتير او مصادقه رصيد؛ فنتج عنه حكم الدايره بلا بينه قاطعه تقطع علم المدعي عليها بالحق ومماطلتها فيه؛ وحيث لم يثبت للدايره علم او مصادقه من المدعي عليها تنسب المطل اليها وحيث تقرر في القواعد الشرعيه بان مناط لزوم التعويض علي الخاسر في اي قضيه هو مطله مع علمه بالحق، كما جاءت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي عده امور ومنها مماطله المحكوم عليه ؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471056208لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.200 ريال) يمثل التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتها في الدعوي الاصليه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله ذكر في اسباب الحكم ان مناط لزوم التعويض هو وجود المطل ولا دليل علي ذلك، والصواب ان المطل حاصل وقد تم ارفاق صور محادثات تثبت المطل، ثم ان المدعي عليها لم تنكر المطل فعدته الدايره دليلا، وكذلك ان الحكم لم يثبت ببينه واضحه، والصواب ان البينه التي تثبت التعامل بين الطرفين قاطعه وهي الفواتير، وقد تم ارفاقها ولم تنكر المدعي عليها صحه وثبوت الفواتير، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 14/1/1445ه عبر الاتصال المريي،وفيها قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430963959 وتاريخ 16/11/1444ه في القضيه رقم 4471056208 والقاضي: برفض هذه الدعوي . وبالله التوفيق.