tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-204 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgs
(٢٤٧-٢٠١٩-٧) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم تقدمه خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان علي خطا في تقدم الاقرار في نظام ضريبه القيمه
المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان
المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١١٢ / ١١٣
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٤ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناوعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
العيها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المفرقه، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المفرقه، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الحريبيه برقم
(١٩/٣/١٧/١٩) تلتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مثل
عن شركه (…) بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراهه علي خطا في تقدم الاقرار في نظام
ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالاغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
"اولا: الدفع الموضوعي: ١-فيما يتعلق باعتراض المدعي علي قرار الهييه المتمثل باشعار التقييم النهايي والمتعلق بفتره

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
شهر ابريل من العام ۲۰۱۸، والذي نتج عنه تخفيض في قيمه المشتريات التي كان قد افر بها المدعي ضمن بند
المشتريات الخاصه للطربيه بالنسبه الاساسيه بالاضافه لاحtbساب غرامه الخطا في تقدم الاقرار بابلق قدره (٦,١٢٥) (٦,١٢٥) ريال، فنود افاده اللنجه الموقره بان الهييه قامت اجراء عمليه اعاده تقييم لاقرار المدعي بعد الرجوع الي البيانات
المتوفره في النظام الجمركي حيث تبين بان المدعي قام بالاقرار عن البيانات الجمركي رقم ١٨٢٧ متراتن، وذلك ضمن بند
المشتريات الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه وبدد الاستيرادات.٢-وبناء عليه يتبين صحه قرار الهييه بتخفيض قيمه
المشتريات وتعديل اقرار المدعي تبا لذلك، بالاضافه لفرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤)
من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نت علي انه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام
بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في
احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستبده والمستحقه".
ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. ثانيا ادفع الشكلي: "تم
تقديم الدعوي من / سالم احمد عمر باصهي بموجب (شهاده تسجيل مؤسسه فرديه) الخاصه بالمدعي المرفقه في
ملف الدعوي، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم باعتراضه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٠٠ م
وتبلغ (اشعار التقييم النهايي) بتاريخ ٢٠١٨/٠٠٠ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما
نعت عليه في الماده (٤٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر هذه ق-رار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاش نبيما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري." وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥ لالفصل في مخالفات
ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري للنظر في الدعوي المرفوعه
من مؤسسه...ضد الهييه العامه لزكه والدخل، في تمام الثالثه والنصف مساء و周三 ... بصفته ممثلا عن الشركه
المدعيه، و周三 ... بصفته ممثلا للهييه العامه لزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل،
ويسؤال ممثل الشركه المدعيه عن دعواه ابواب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي واضاف بانه لم يكن هناك خطا في
الاقرار انما خطا في التبويب والذي يؤثر علي انتساب مبلغ الضريبه وانه لم يتم التسجيل بند المشتريات مرتين ويسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده ابواب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد كما طلب بعدم سماع الدعوي لانقضاء المهله
النظاميه للاعتراض. ويسؤال ممثل المدعيه عن رده ابواب بتقديم مستندات توضح انه اعترض خلال المده النظاميه،
هكذا ابواب. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولعدم ثبوت صحه ادعاء المدعيه بتقديم
اعتراضها خلال المده النظاميه، حيث انه ثبت للدايره صحه ما دفع به ممثل المدعي عليها من انفضاء المهله النظاميه
دون تقديم الاعتراض. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) بتاريخ ١٥٠ و تعديلاته ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
العلاقه. وبعد اطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي (١٣٣/٣) وتاريخ (١٣٣/١٣) و جيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٩٠٠٨٠٠٩. وقدمت اعتراضها في تاريخ: ٢٠٠١٨/١٢٠٤: معليه فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه للماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجده القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من شركه ... بموجب سجل تجاري رقم(...) لانقضاء المهمه النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضحوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٦٠٦١ مموعدا لتسليم نسخه القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاليا وواجب النفاد وفقا لما تحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لمن القصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،
Y