moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439459756 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه قد تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان تقوم شركه المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم ديكورات، وقد بلغت قيمه الاعمال مبلغا قدره (4,574,366) اربعه ملايين وخمس ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريالا، استلمها المدعي عليه علي حسابه الشخصي، ولم يقم بالعمل ولا بارجاع المبلغ للمدعي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/23ه الموافق 2018/09/03م. وطالب: 1- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (4,574,366) اربعه ملايين وخمس ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريالا لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (500,000) خمس ميه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه . وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- صك حكم المتضمن رفع دعوي من المدعي علي شركه (...) مطالبا فيها بالتالي: 1- ان يعيد المدعي عليه للمدعي ما زاد عن قيمه العقد وهو مبلغ تم تحويله علي حساب المدعي عليه الشخصي وقدره (2،404،795) مليونان واربع ميه واربعه الاف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريالا، 2- دفع تكاليف قيمه اصلاح ما تم التعاقد عليه. 3- الزام المدعي عليه دفع قيمه التاخير مبلغا قدره (605،59) ست ميه وخمسه الاف وتسعه وخمسون ريالا. 4- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الترميم مبلغا قدره (500,000) خمس ميه الف ريال . 5- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال. وانتهت القضيه بمنطوق الحكم التالي: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع شركه المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (4,574,366.70) اربعه ملايين وخمس ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريالا. ثانيا: الزام شركه المدعي عليه ان تدفع مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. بالصك رقم: (9976) وتاريخ 1440/09/14 والقضيه منذ عام 1439ه . 2- عدد (6) سته سندات قبض علي النحو التالي: 1- سند قبض فيه بيان استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال للدفعه الاولي لاعمال التشطيبات ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه برقم (0097) 2- سند قبض فيه بيان استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (254,790) ميتان واربعه وخمسون الفا وسبع ميه وتسعون ريالا لقاء اعمال صبات اعمال صبات الخرسانه وتركيب البلاط للقصر في حي الملقا ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه برقم (0117) وتاريخ 2013/07/22م. 3- سند قبض فيه بيان استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (187,000) ميه وسبعه وثمانون الف ريال، كدفعه للتشطيب الداخلي ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه برقم (0213) وتاريخ 2015/07/07م. 4- سند قبض فيه بيان استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال كدفعه ثانيه للتشطيبات الداخليه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه برقم (0212) وتاريخ 2015/07/07م. 5- سند قبض فيه بيان استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال كدفعه للتشطيب الداخلي ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه برقم (0152) وتاريخ 2014/10/01م. 6- سند قبض فيه بيان استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (200,000) ميتا الف ريال كدفعه للواجهات الخارجيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه برقم (0107) وتاريخ 2013/03/18م. 3- عدد (5) خمس شيكات الصادره علي مطبوعات البنك (...) المتضمنه دفع المدعي للمدعي عليه مبالغا علي النحو التالي: 1- شيك بقيمه (254,790) ميتان واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعون ريال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) برقم (2736490). 2- شيك بقيمه (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) برقم (1/735458) وتاريخ 1433/03/22ه. 3- شيك بقيمه (200,000) ميتا الف ريال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) بتاريخ 1434/05/06ه. 4- شيك بقيمه (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) برقم (1/735982). 4- عدد (4) اربعه حوالات بنكيه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه البنكي علي النحو التالي: 1- حواله بنكيه بقيمه (100,000) ميه الف ريال كعربون لمحلات الاثاث من الصين من تاريخ 2015/10/01م الي تاريخ 2015/11/01م. 2- حواله بقيمه (500,000) خمسميه الف ريال لتصميم الاعمال الفنيه من تاريخ 2015/10/01م الي تاريخ 2015/11/01م. 3- حواله علي مطبوعات بنك (...) المتضمنه مبلغا قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال يمثل المبلغ المقدر ب (113,000) ميه وثلاثه عشر الف ريال منها قيمه الاثاث والمتبقي من المبلغ لبقيه اعمال التشطيب. 4- حواله بقيمه (200,000) ميتا الف ريال كدفعه اولي لقيمه اعمال التشطيب. 5- اخطار علي مطبوعات المدعي (...) ، يتضمن المطالبه بدفع ما علي شركه المدعي عليه من مبلغ وقدره (4,574,366) اربعه ملايين وخمس ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريالا خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار ممهوره بتوقيع المدعي، بتاريخ 2021/08/29م. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 434716172 كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وقد جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي وجواب المدعي عليه الوارد في الطلبات علي القضيه فعقب المدعي وكاله بعد سؤاله عن دعواه بان لديه تحرير يريد اضافته فقدم نص الدعوي كما يلي: (يطيب لنا ان نهدي الي مقام فضيلتكم اطيب التحايا ونود الاشاره الي القضيه المنظوره لدي الدايره الموقره برقم (٤٣٩١٦٢٣٤٨) والمقامه من المدعي / (...)، ضد شركه (...) وشريكه للتصاميم والمتضمنه الزام المدعي عليها بان تدفع لطالب التنفيذ مبلغ وقدره (4.574.366.70) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعون هلله بناء علي الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 9976 لعام 1439ه.وقايعها: اولا: اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) للتصاميم بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٩ه كي اطلب الزامه بالديون المترتبه علي الشركه والبالغ قدرها اجمالي مبلغ وقدره (4.574.366.70) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعون هلله. ثانيا: قد صدر لموكلي حكم في القضيه رقم (9976 لعام 1439ه.) من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد شركه المدعي عليه بالزامها ان تدفع مبلغ وقدره (4.574.366.70) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعون هلله واكتسبت الاحكام الصفه القطعيه وتم تقديم الصكوك لدي محكمه التنفيذ بالرياض وقد صدر امر بايقاف خدمات الشركه الي ان الشركه المنفذ ضدها لم تلتزم بسداد المبالغ المنفذ بها وتبين ان علي الشركه عليها ديون اخري بموجب طلبات تنفيذ لدي نفس المحكمه. ثالثا: حيث ان المدعي عليه مدير الشركه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ومسؤول عن هذه الديون وذلك طبقا لنص الماده (١٦٥/٢) من نظام الشركات والتي نصت علي ((يكون المدراء مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كن لم يكن)) رابعا: وحيث ان الشركه لم تتخذ الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرارها او حلها وخالفت بذلك نص الماده (١٨١/١) من نظام الشركات والتي نصت علي ((اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوي الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن ٩٠ يوم من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها. ٢-يجب اشهار قرار الشركاء سواء باستمرار الشركه او حلها بالطرق المنصوص عليها في الماده الثامنه والخمسون بعد المايه من النظام. ٣- تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها)) وحيث ان ديون الشركه الصادر بها الحكم المشار اليه اعلاه تجاوزت راس مال الشركه باضعاف مضاعفه كون راس مال الشركه مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال وهو ما الجا موكلي لرفع هذه الدعوي لاثبات مسؤوليه المدعي عليه عن هذه الديون المترتبه عن الشركه. عليه وحيث ان موكلي (طالب التنفيذ/ المدعي) لم يتحصل علي حقوقه موضوع السند التنفيذ حتي تاريخه بسبب، قيام الممثل النظامي للشركه (المنفذ ضدها) وهو المدعو /(...)– سعودي الجنسيه – هويه وطنيه رقم (...) باعاقه التنفيذ والمماطله والتلاعب بغرض تعطيل التنفيذ كونه يشغل (مدير عام الشركه) وفقا للثابت بالسجل التجاري للشركه رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٩ه ، بالاضافه الي كونه شريك بذات الشركه المنفذ ضدها ،ونورد لمقام فضيلتكم بايجاز بعض صور المماطله واعاقه التنفيذ الصادره عن الممثل النظامي وفقا للتالي: ان الممثل النظامي هو المدير العام والتنفيذي بالشركه بالاضافه الي انه شريك في الشركه بنسبه (60%) من حصص الشركه، وهو المسيول عن التوقيع عنها وكافه التصرفات وفقا للثابت بعقد التاسيس الشركه وقرار الشركاء الصادر بها. ان المذكور هو المتحكم الوحيد في اداره الشركه وحساباتها البنكيه، وهو من قام بالتوقيع علي الاتفاقيه موضوع القرار، علما بان ابنه (الشريك الثاني في الشركه) كان قاصرا وقت ابرام الاتفاقيه (مرفق صوره قرار الشركاء). ان المذكور قد استلم علي حسابه البنكي الشخصي مبلغ وقدره (٢،٤٠٤،٧٩٥) مليونان واربعمايه واربعه الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال اثناء تنفيذ العقد، مما يثبت انه المتحكم في كل حسابات الشركه مواردها. (مرفق صوره التحويل). ان المذكور اعتاد التلاعب والمماطله وذلك باعتياده فتح سجلات تجاريه باسمه متعدده في كل مره يتم التنفيذ فيها علي سجل بغرض تفويت الفرصه علي طالب التنفيذ في استحصال حقوقه، نورد لمقام فضيلتكم بيان ببعض السجلات التجاريه المسجله باسم المذكور (مرفق صور السجلات٢). الطلبات بناء علي كل ما سبق بيانه لمقام فضيلتكم وحفظا للحقوق وابراء للذمه نلتمس من مقام فضيلتكم الزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه ان يدفع مبلغ وقدره (4.574.366.70) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعون هلله هذا.. والله يحفظكم ويرعاكم.،) وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه الاسباب: بعد سماع الدعوي، بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب تضمين المدعي عليه المدير والزامه بما جاء في ذمه الشركه المذكوره كما هو مذكور في وقايع هذا الحكم ؛ ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث نص نظام الافلاس في الفقره ب من الماده الرابعه علي الاتي: تسري احكام النظام علي كل من: الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح المسجله في المملكه" كما نصت الفقره 1-2 من الماده السابعه من ذات النظام علي انه: مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه من النظام لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وحيث لم يصدر حكم بتصفيتها او افلاسها ، مما تعد معه هذه الدعوي سابقه لاوانها لحين التقدم بدعوي اشهار افلاس لشركه والتحقق من عجزها عن التنفيذ للاحكام الصادره بحقها او سدادها لديونها بمعرفه موجوداتها ومدي قدرتها علي الوفاء بسداد ديونها ام لا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي. لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.