tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1848 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

date_gregorian=2018-03-21 date_hijri=1439-07-04 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرار رقم (1848) الصادر في العام 1439ه
## في الاستيناف رقم (1958/j) لعام 1437ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 4/7/1439ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (12) لعام 1437ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2007م الي 2008م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/24ه كل من: ............ و ............ كما مثل المكلف: ............

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي للمستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (12) لعام 1437ه بموجب الخطاب رقم (500/88) وتاريخ 1437/5/28ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (326) وتاريخ 1437/8/1ه، كما قدم صمانا بنكيا صادرا من البنك ..... رقم (00000000) وتاريخ 1437/7/28ه بمبلغ (483,021,00) ريالا ، لقاء الفروقات المستحقه.

بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
بند: تاييد الهييه في احتساب الوعاء الزكوي علي صافي الربح المعدل لعام 2007م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر الهييه في احتساب الوعاء الزكوي علي صافي الربح المعدل لعام
2007م.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه حقق خلال العام 2007م ربحا بواقع (21,426,386) ريالا ( ربحا معدلا بواقع
(21,031,809) ريالا ، بعد حسم الاستهلاك المطالب باعتماده بواقع (412,577) ريالا ، بيد ان شركه (ا) (المكلف) قد قامت بتسديد
الزكاه علي الوعاء الزكوي البالغ (1,692,953) ريالا علي اساس ان الربح قد تم استخدامه في شراء اصول ثابته ، ولذا فان الزكاه
تستحق الدفع علي الوعاء الزكوي وذلك تمشيا مع الفتوي رقم (23408) المؤرخه في 1426/11/18ه الموافق (2005/12/20م)
لقد تجاهلت الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه الفتوي المشار اليها واحتسبت الزكاه علي ربح العام المعدل بالرغم من انه تم
الاثبات للهييه واللجنه ان الربح قد تم استخدامه في تمويل موجودات قابله للحسم ، ولذلك فان شركه.......... غير موافقه علي
معالجه الهييه المذكوره اعلاه وقرار لجنه الاعتراض الابتداييه ، تود شركه (ا) (المكلف) الافاده بان الربح من بيع الارض هو ايراد
نقدي لمره واحده خلال العام ولذلك فان مبدا الاستحقاق المحاسبي لا ينطبق عليه، يرجي الاطلاع علي الجدول ادناه:

| التفاصيل | التاريخ | المبلغ - ريال |
|---|---|---|
| بيع الارض | ا/اغسطس/2007م | 17.442.446/00 |
| شراء ارض جديده | 30/ سبتمبر /2007م | 23.506.106/80 |

وتاريخيا بلغ متوسط الايرادات للخمس سنوات الاخيره الفتره من 2003م الي (2007م) حوالي (4,5) مليون ريال
وصافي الربح ما يقارب (4,2) مليون ريال (باستثناء معاملات لمره واحده - من بيع الارض وبناء عليه، تلاحظ اللجنه بان ربح
شركه (ا) (المكلف) يسهل تحقيقه عند شراء الاصول الثابته حيث ان الايرادات قد تحققت بنسبه 100% من مجموعه شركات
وهي ثابته في طبيعتها، علاوه علي ذلك، هذه المعاملات تم اجراؤها عن طريق الحساب الجاري. وان مجموعه الشركات
مؤسسه علي متطلبات اموال الفواتير المسدده، يرجي الملاحظه بان الاموال قد استلمت من مجموعه الشركات وتتضمن
ايراد ايجار بمبلغ (4,6) مليون ريال بتاريخ 29/ سبتمبر/2007م عند وقت الشراء وهي متضمنه في تحويل شركه (ب) البالغ
(23,51) ريال مقابل شراء ارض.

واضاف المكلف بان المفهوم لدي شركه (ا) (المكلف) ان لجنه الاعتراض الابتداييه قد اخطات في فهم الاليه
المحاسبيه التي يتم علي اساسها تسجيل المعاملات التجاريه ولذا استنتجت خطا بان نفس الربح يتم استخدامه من قبل

الشركه لشراء الاصول الثابته ودفع المصاريف ، وفي هذا الخصوص، تود شركه (ا) ( المكلف ) افاده اللجنه ان المكلف
بمزاوله العمل التجاري يحقق ايرادا ويتكبد تكاليف ، وهذه الايرادات والتكاليف تسجل في الدفاتر وفقا لمبدا الاستحقاق
المحاسبي، اي ان الايرادات والتكاليف تسجل في الدفاتر عند تحقيقها وتكبدها ، وكل معامله تسفر عن ربح او خساره تسجل
في دفاتر الشركه كفرق بين الايرادات المحققه والتكاليف المتكبده.
وبعد ذلك يقوم المدينون من وقت الي اخر بسداد المبالغ المستحقه عليهم ويتم الدفع الي الداينين ، وهكذا تكون
الشركه رصيدها النقدي، ويتم استخدام هذه النقديه في شراء الاصول الثابته ، كذلك يمكن ان تقوم الشركه بشراء اصول
ثابته علي الحساب ، بيد ان شركه (ا) (المكلف) قامت بشراء كامل الارض نقدا وليس بالدين وفي هذه الحاله ووفقا
للنظام الزكوي تضيف الشركه المبالغ المقيده علي الحساب مقابل شراء الاصول الي وعايها الزكوي كاصول غير متداوله
والتي تتم المطالبه باعتمادها كحسم من وعاء الزكاه ، كما ان الربح المحقق خلال العام ينتهي في حقوق الشركاء المضاف
للوعاء الزكوي.
تلاحظ اللجنه ان الشركه تحقق الربح علي مدار العام من معاملاتها وان الربح المتحقق يحقق اموالا نقديه، كما ان النقديه
المحققه من الربح تستخدم في تمويل الاصول الثابته ومتطلبات راس المال العامل للشركه علي مدار السنه.
وارفق المكلف قيود اليوميه التي توضح تسجيل المعاملات التجاريه المذكوره اعلاه في الدفاتر.
بالاضافه الي ما تقدم، تود شركه (ا) (المكلف ) افاده اللجنه بانها حققت خلال سنه 2007م صافي نقديه من الانشطه
التشغيليه بمبلغ (4,487,981) ريالا وقامت بشراء اصول ثابته بمبلغ (44,426,844) ريالا، وتم تمويل الاضافات الي الاصول
الثابته من الزياده في القرض طويل الاجل المتحصل عليه من جهه منتسبه والبالغ (22) مليون ريال، والذي تم اضافته الي
الوعاء الزكوي، والارباح النقديه التي بلغت ما يقارب (21) مليون ريال.
تلاحظ اللجنه ان شركه (ا) (المكلف) سددت الزكاه علي جزء الارباح الذي لم يستخدم في تمويل الاصول القابله للحسم
والبالغ (1,692,953) ريالا، بيد ان المصلحه احتسبت الزكاه علي الربح المعدل الخاضع للزكاه للسنه لكونه الاعلي من الوعاء
الزكوي وربح العام المعدل.
وكما اوضحنا اعلاه، تحقق الشركه علي مدار العام ارباحا من معاملاتها وان الربح المتحقق يحقق اموالا نقديه ، كما ان النقديه
الناتجه من الربح تستخدم في تمويل الاصول الثابته ومتطلبات راسمال الشركه العامل طوال السنه، وتلاحظ اللجنه ان الربح يتم
تحقيقه علي مدي العام بيد ان قايمه المركز المالي وحساب الارباح والخساير تعد في نهايه العام لاغراض مراجعه الحسابات
ولاغراض التقارير النظاميه المختلفه الاخري، وتود شركه (ا) (المكلف) افاده اللجنه ايضا انها تقفل حساباتها علي اساس شهري
وبذلك فانها علي علم بربحيه الشركه في اي وقت من الاوقات خلال العام ، وبناء علي ذلك ، فان حجه الهييه بان الربح يعرف
فقط في نهايه السنه ولذا لا يجوز استخدامه في تمويل الاصول الثابته لانه لا يعرف خلال العام هي حجه لا سند لها، كذلك يتم

اعداد قايمه التدفقات النقديه في نهايه السنه وهي تظهر بوضوح كيف تم تمويل الاصول الثابته ، وتلاحظ اللجنه من قايمه
التدفقات النقديه ان صافي النقديه من الانشطه التشغيليه ، خلال عام 2007م قد بلغ (4,487,981) ريال وان مشتريات الاراضي
المملوكه والمباني علي الاراضي المملوكه كانت بواقع (44,426,844) ريال ، وتم تمويل رصيد المصاريف الراسماليه من النقد
المتحقق من عوايد استبعاد الاستثمار في الممتلكات البالغه (17,442,446) ريال والزياده في القرض طويل الاجل المتحصل عليه
من جهه منتسبه البالغه (22) مليون ريال الذي سبق وان تمت اضافتها الي وعاء الزكاه ، كما ان شركه (ا) (المكلف) لم تحصل
علي اي قروض خلال العام ، وبناء علي ذلك يتضح ان الربح المتحقق خلال السنه تم استخدامه لتمويل الاصول الثابته ، وتسهيلا
لاطلاع اللجنه يسر شركه (ا) (المكلف) ان تورد فيما يلي تحليلا لصافي النقديه المتحقق من الانشطه التشغيليه علي النحو التالي:

| التفاصيل | ريال |
|---|---|
| صافي دخل السنه | 21,426,386 |
| التعدي | |
| ربح من استبعاد الاستثمار في الممتلكات | (16,930,106) |
| الاستهلاك | 70,500 |
| التغيرات في الاصول والمطلوبات التشغيليه | 4,566,780 |
| النقديه من العمليات | (26,004) |
| الزكاه المدفوعه | 4,540,776 |
| صافي النقديه من الانشطه التشغيليه | (52,795) |
| | 4,487,981 |

تلاحظ اللجنه من تحليل صافي النقديه من الانشطه التشغيليه المذكور اعلاه ان شركه (ا) ( المكلف) حققت خلال عام
2007م ارباحا نقديه بمبلغ (21,496,886) ريالا (21,426,386 ريال + 70,500 ريال) كما تلاحظ اللجنه بان الاضافات الي
الاصول الثابته البالغه (44,426,844) ريالا قد تم تمويلها من الزياده في القرض المتحصل عليه من جهه منتسبه و البالغ
(22) مليون ريال والارباح النقديه المتحققه من الانشطه التشغيليه البالغه (21,496,886) ريالا ، علما بان رصيد المبلغ يشكل
جزءا من الوعاء الزكوي وان الزكاه قد سددت عليها في الاقرار الزكوي لعام 2007م ، تلاحظ اللجنه من التوضيح اعلاه بان كامل
مبلغ الارباح النقديه المتحقق من قبل شركه (ا) (المكلف ) قد تم استخدامه لتمويل الاضافات الي الاصول الثابته ، وبناء عليه
واستنادا الي الفتوي رقم (23408) فانه لا يجوز فرض الزكاه علي ارباح العام المستخدمه في تمويل الاصول القابله للحسم.
كما اضاف المكلف بان المبالغ المستلمه خلال السنه من بيع ارض الدمام ومن القرض طويل الاجل المتحصل عليه من جهه
منتسبه ومن النقد المتحقق من الانشطه التشغيليه قد تم استخدامها لتمويل الاضافات الي الاصول الثابته علي النحو المفصل
ادناه:

| م | التفاصيل | التاريخ | المبلغ - ريال | المبلغ - ريال |
| 1 | عوايد البيع من ارض الدمام | 29/ يوليو/2007م | | |

# ا) تكلفه الشراء
# ب) الربح من بيع ارض

| | | |
|---|---|---|
| | -- | 512.350 |
| | -- | 16.930.096 |
| | 17.442.446 | -- |
| | 22.000.000 | -- |
| | 4.487.981 | -- |
| | 496.417 | -- |
| | 44.426.844 | -- |
| | 44.426.844 | -- |

2. قرض طويل الاجل من جهه منتسبه
3. النقد المتحقق من الانشطه التشغيليه
4. الرصيد الافتتاحي للنقد المستخدم في تمويل اصول ثابته (665.439 ريال - 169.022 ريال)
 المجم وع :
5. الاستثمار في الاصول الثابته خلال السنه

تلاحظ اللجنه من الجدول اعلاه ان النقد المتحقق من بيع الارض ومن الانشطه التشغيليه قد استخدم في تمويل الاضافات الي الاصول الثابته ، كما تلاحظ اللجنه ان كلا المبلغين قد ادرجا في ربح العام الشيء يؤكد بان الربح قد استخدم في تمويل الاضافات الي الاصول الثابته ، وتلاحظ اللجنه ايضا ان شركه (ا) (المكلف ) ، حققت خلال السنه اموالا فقط من عملياتها ولم تتحصل علي قرض او استخدمت ترتيبات تمويليه اخري لشراء الاصول الثابته ماعدا الزياده في القرض من جهه منتسبه البالغ (22) مليون ريال ، وبناء عليه تلاحظ اللجنه ان كامل الربح المحقق خلال عام 2007م قد تم استثماره في شراء اصول ثابته.

وبناء علي الحقايق المذكوره اعلاه، فان شركه (ا) (المكلف) طبقت الفتوي رقم (23408) والتي تعتمد حسم قيمه الاصول الثابته المشتراه خلال العام من النقد المتحقق من ارباح الاعمال التجاريه لتلك السنه ودفع الزكاه علي الربح بعد خصم قيمه الاصول التي مولت منه للاسباب الموضحه والوارده في الفتوي المذكوره اعلاه.

تود شركه (ا) (المكلف ) ايضا ان تلفت عنايه اللجنه الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في النقطه التاليه:

ويتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنوك و ليس من صافي الربح في نهايه العام و هو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها ) .

وعليه تعتقد شركه (ا) ( المكلف سواء اودعت في البنك او في شركه مرتبطه فان النتيجه هي نفسها، كما تلاحظ ان هذا المبلغ لم يستخدم لراس المال العامل الخاص بشركه (ا) (المكلف)، وبناء علي ذلك فان وجهه نظر اللجنه الابتداييه بان الاموال لم تودع في البنك وجهه نظر غير صحيحه.

كذلك يرجي الملاحظه ان شركه (ا) ( المكلف ) قد اودعت كامل ثمن البيع البالغ (17,442,446) ريالا في البنك السعودي البريطاني ( ساب) في الاول من اغسطس 2007م، وبعد ذلك تم تحويل ذلك المبلغ الي شركتي المجموعه (شركه (ب)، وشركه (ت)) بيد انه عند شراء الارض حولت شركه (ب) مبلغ (23.51) مليون ريال يشتمل علي استرداد التمويل المؤقت المذكور اعلاه.

واعتراض الاستيناف صدرت بها قرارات مثل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه رقم (30) لعام 1433ه الذي ايدت فيه لجنه الاعتراض الابتداييه معالجه المكلف باحتساب الزكاه المستحقه وفقا لوعاء الزكاه. يتمثل الخلاف بين الطرفين في اعتقاد المكلف ان الزكاه تربط علي الوعاء الزكوي او في حين ان المصلحه تربط الزكاه علي الوعاء الزكوي، والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه والتي كانت الهييه العليا للعلماء رقم (2340

وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/3/24ه افادوا فيها ان الهييه
تتمسك باجرايها وهو خضوع الوعاء الزكوي الذي لا يقل باي حال من الاحوال عن صافي الربح المعدل وذلك تماشيا مع ما
نصت عليه الفقره (ط) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه للقواعد والاجراءات المنظمه لجبايه الزكاه من المكلفين
الخاضعين لها الصادر بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء
عن صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني"، وعليه فان الهييه تتمسك بما جاء في القرار الابتدايي.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي وليس علي صافي الربح المعدل، في حين تتمسك
الهييه باحتساب الوعاء الزكوي علي صافي الربح المعدل لعام 2007م، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها ( المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه احتسبت الزكاه علي صافي
الربح المعدل ولم تحتسبه علي الوعاء الزكوي.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ممثله
في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقصا عناصر الوعاء الزكوي السالبه ممثله في الاصول
الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله ويمثل احد اركانه حسم صافي الاصول الثابته وما في
حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي, ويؤيد
ذلك من الناحيه الشرعيه فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه ونصها "بان
ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا
زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها", مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم صافي الاصول
الثابته دون قيده بحد معين, وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه.

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه بالدمام رقم (12)

لعام 1437ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي وليس علي الربح المعدل، ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به

في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق،،،