moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 6033 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار العقاري، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 16-11-1439ه, ذكر فيها انه ابرم مع المدعي عليها عقد استثمار في 26-6-1435ه، بموجبه قام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال بواقع عشره اسهم قيمه كل سهم (100.000) ميه الف ريال من اجل استثمارها في مشاريع عقاريه، وعلي ان تكون ارباحه من (25 الي30%) لكل سهم عند نهايه المشروع، والمحدد لانتهايه عام ونصف كحد اقصي من تاريخ تحرير العقد، وقد قام بعد ذلك بسحب مبلغ (100.000) ميه الف ريال، فاصبح مبلغ مشاركته (900.000) تسعميه الف ريال، وبعد مضي تسعه اشهر من تاريخ تحرير العقد قرر فسخ الشراكه بموافقه المدعي عليها، ووافقت المدعي عليها علي اعاده راس المال وارباح قدرها (10%) من راس المال بدل من النسبه المتفق عليها سلفا، وقد قامت المدعي عليها عقب ذلك باصدار شيك بمبلغ (650.000) ريال، علي ان يتم تسليم باقي مبلغ راس المال بالاضافه للارباح بعد شهر اي بتاريخ 21-9-1436ه، ثم ماطلت المدعي عليها في تسليم المبلغ المتبقي وحررت شيك وتبين انه دون رصيد، وبعد مراجعته لها بدات بالتقسيط لمده عام ونصف، وامتنعت عن صرف الارباح المتفق عليها، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له الارباح بواقع (10%) عن المبلغ الذي اعادته له دون مماطله، وبنسبه (25% الي 30%) من المبلغ الذي ماطلت في سداده، والزامها بتعويضه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال عن حبس المال، اضافه لالزامها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للتقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ ممثلها بهذه الجلسه كما يتبين من خطاب الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ثم افهمت الدايره المدعي بان بيناته علي الدعوي غير كافيه فسالته عن مدي استعداده لاداء اليمين علي ان المدعي عليها قد انهت المشاريع محل التعاقد وعلي ان ما ورد من اضافه في المستند المقدم في الجلسه الماضيه تم كتابته من قبل ممثل المدعي عليها ويثبت استحقاقه لارباح قدرها 10% من راس المال المسلم وقدره ( 900.000 ريال ) عند انتهاء المشروع، فابدي استعداده بذلك وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين حلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض ان ممثل المدعي عليها (...) قدر حرر الاضافه الوارده في اقراري باستلام الشيك رقم (...) وتاريخ 22-8-1436ه والمسحوب علي مصرف(...) والوراد نصها بانه تم الاتفاق علي ان يصرف ارباح بنسبه 10% لراس المال عند انتهاء المشروع، وانني استحق النسبه المذكوره وان المدعي عليها قد اتمت الاعمال محل التعاقد، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له الارباح المتفق عليها وفق ما بينه اعلاه، اضافه لتعويضه عن حبس المال واتعاب التقاضي في هذه الدعوي؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-1-1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليها بموجبها قام بالمساهمه بمبلغ قدره (900.000) تسعميه الف ريال مع المدعي عليها بموجب العقد محل الدعوي، ثم قام بفسخ العقد مع المدعي عليها ووافقت هي علي ذلك والتزمت بان تؤدي له ما نسبته (10%) من راس المال كارباح، الا انه امتنعت عن سداده تلك الارباح، ما حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان من البين ثبوت تبلغ ممثل المدعي عليها بهذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر" وذلك بتاريخ 6-2-1440ه، وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21-4-1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-3-1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبالنظر في بينه المدعي فقد انحصرت في العقد محل العلاقه بينه والمدعي عليها، وكذلك الاقرار المدون علي مستند اثبات استلامه للشيك رقم (...) وتاريخ 22-8-1436ه والمسحوب علي مصرف (...)، والذي نص علي ان يصرف له ارباح بنسبه (10%) من راس المال عند انتهاء المشروع، ولما كانت بينته تلك بصفتها المذكوره اعلاه دليلا ناقصا، فقد وجهت اليمين للمدعي، وقد اداها وفق ما ورد بواقعات الدعوي؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال، يمثل ما نسبته (10%) من المبلغ المساهم به، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (10.000) عشره الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. واما عن طلب المدعي ان تكون نسبه ارباحه عن المبلغ الذي ماطلت المدعي عليها في سداده له وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال تمثل (25% الي 30%)، فتجد الدايره ان طلبه السالف يتعارض مع الاقرار الصريح والذي ادي اليمين علي صحته، لذا فلا يستقيم النظر في طلبه والحال كما ذكر، وتنتهي الدايره لرفض طلبه، واما عن طلب المدعي تعويضه عن حبس المال وفوات المنفعه منه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه وللنظر في دعاوي التعويض يلزم توافر اركانه الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه, ولما كان المدعي لم يبين ما يدعيه من ضرر فضلا عن اثباته؛ فان قناعه الدايره تتجسد تاسيسا عليه علي انعدام اركان المسؤوليه في حق طلب المدعي ما تضحي معه دعوي التعويض حريه بالرفض. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحكم في القضيه رقم 691 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار العقاري، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال، يمثل ما نسبته (10%) من المبلغ المساهم به، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6033 لعام 1439ه القاضي بالزام/ شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.