tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-12-29 document_type=ruling entity=document_number:b47df088-3824-493d-b6bd-1c05454bc107 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1205 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها بان مسؤوليه المدعي عليه بصفته المدير التنفيذي لشركه (...) وذلك لما يلي: - المدعين شركاء في شركه (...) للاستثمار والتطوير الصناعي حيث يمتلك المدعين عدد ( 325 ) حصه من اصل ( 500 ) حصه بنسبه 65% من عدد حصص راس مال الشركه والبالغه ( 500.000 ) ريال، والمدعي عليه شريك بعدد (175) حصه بنسيه 35%، وقد تم تعينه وفق البند الخامس بقرار الشركاء الصادر بتاريخ 29 / 12 / 1435ه (مديرا تنفيذيا) للشركه مفوض بالتوقيع عنها بكافه الامور الماليه والاداريه وبكافه الصلاحيات للاشراف علي اعمال الشركه واموالها وتصريف شؤونها وامورها اليوميه ورسم السياسه العامه للشركه لتحقيق الاغراض الغرض الذي قامت من اجله (تطوير مشروع (...))، واعداد القوايم الماليه ودعوه جمعيه الشركاء، كما تم في 01 / 01 / 2016م تعيين المدعي عليه (استشاري) للشركه لتقديم الخدمات المضمنه علي سبيل الحصر بالاتفاقيه براتب شهري قدره ( 150.000 ريال ). - بعد تعيين المدعي عليه مديرا تنفيذيا والتعاقد معه كاستشاري لتقديم الخدمات الاستشاريه وبعد مرور وقت كافي لتحقيق الهدف الذي ابرمت الاتفاقيه من اجله وهو (تطوير مشروع (...))، اخفق المدعي عليه في تحقيق الاهداف والغرض المتفق عليه واظهر المدعي عليه عدم تعاونه مع الشركاء (المدعين)، وذلك بالمخالفه الصريحه المواد (173 (3) / 175) من نظام الشركات. تاسيسا علي ما سبق التمهيد له، فقد قام المدعي عليه بتصرفات مخالفه لنظام الشركات، وشروط اتفاقيه شركه (...) للاستثمار والتطوير الصناعي، وقرار تعديل عقد تاسيسها الذي تم بموجبه ادخال المدعي عليه الثاني كشريك وتعينه في وظيفه المدير التنفيذي بصلاحيات المضمنه بالقرار، والمتمثله في الاتي: 1 -تصرف المدعي عليه باموال الشركه ومبلغ الدعم المالي البالغ قدره ( 10.000.000 ) ريال سعودي والذي قام بايداعه موكلنا المدعي / (...) (الشريك الرابع) باتفاقيه المشاركه بهدف تسيير اعمال الشركه. 2 -عدم التعاون مع المحاسب القانوني (المدقق الخارجي) للوقوف علي حسابات الشركه ومراجعه اعمال المراقبين الماليين، وتحديد اوجه صرف مبلغ الدعم المالي. 3 -فشل المدعي عليه في الدعوي والتنسيق لاجتماعات الجمعيه العامه للشركاء او تزويدهم بالتقارير الماليه والقوايم الماليه السنويه التي تعكس المركز المالي للشركه. 4- فشله في اعتماد القوايم الماليه للسنوات 2016 – 2017 - 2018 – 2019م علي التوالي مما يعد دليلا علي عدم جاهزيه الدفاتر والقيود المحاسبيه للشركه واهماله في شؤونها الماليه. 5- -منافسه الشركه محل الشركه (شركه (...) للاستثمار والتطوير الصناعي) وذلك بانشاء شركه منافسه لها وتعمل في نفس المجال التي تعمل فيه (الاستثمار والتطوير الصناعي)، وعليه فموكليه يطلبان: اولا: تمكينهما من اجراء المحاسبه بين الشركاء وذلك بندب الخبره الفنيه المحاسبيه وبمعرفه خبير مدقق حسابات للاطلاع علي جميع دفاتر وسجلات الشركه المدعي عليها الاولي للاعوام ( 2016 – 2020 ) وذلك لتحديد الارباح او الخساير بالاضافه للعوايد والمصاريف بالاضافه لحصر موجودات وممتلكات الشركه واصولها المتداوله والثابته ولبيان قيمه المفقودات والمبالغ التي صرفت دون وجه حق من حسابات الشركه، ثانيا: يطلبان تحديد اوجه صرف مبلغ الدعم المالي الذي تم ايداعه بواسطه موكلنا المدعي / (...) (الشريك الرابع) في اتفاقيه مشاركه شركه (...) للاستثمار والبالغ قدره مبلغ ( 10.000.000 ) ريال سعودي والحكم لصالح موكلنا عن اي مبالغ تثبت المحاسبه صرفها علي خلاف الشروط المضمنه باتفاقيه المشاركه بشركه (...) للاستثمار والتصوير الصناعي، وذلك وفق الماده 165 فقره ( 2 ) من نظام الشركات. وقد قيدت القضيه لدي المحكمه وتم احالتها لهذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 04 / 07 / 1442ه وقد عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 3 / 6 / 1441ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيين رغم ثبوت ابلاغهما بالجلسه بموجب افاده ابشر، وتشير الدايره الي انها وبعد اطلاعها علي ملف القضيه الالكتروني تبين لها وجود ما يؤثر علي قبول الدعوي، حيث ان وكيل المدعي حين ارفاقه خطاب اخطار المدعي عليه باداء الحق لم يقدم مع خطاب الاخطار ما يثبت تسليم الاخطار للمدعي عليه وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحكم التجاريه، وعليه قررت الدايره رفع الجالسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث ان الثابت ان المدعي حين قيامه باخطار المدعي عليه باداء الحق لم يقدم مع خطاب الاخطار ما يثبت تسليم الاخطار للمدعي عليه، ولذا فان الدايره تحكم بعد قبول الدعوي، لعدم تحقق حصول الاخطار. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين/ 1- (...) هويه وطنيه رقم (...) 2- (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...).وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
معاذ بن عبدﷲ الحمد
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي