moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
حكم في القضيه التجاريه رقم (960) لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه رقم (...). صاحب مؤسسه/ (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمعادن المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الثلاثاء الموافق 11/11/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا وبحضور/ وليد بن نواف العنزي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 19/3/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الحكم – وبالقدر اللازم لاصداره – في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اوضح فيها ان موكله قام بشراء الواح كلادينج من الشركه المدعي عليها بضمان اربعه عشر عاما، موضحا ان هذه الالواح تم تركيبها لصالح احد عملاء موكله، الا ان لونها تغير بسبب العوامل الجويه الامر الذي تسبب بخساير بلغ مجموعها ثلاثمايه واربعون الفا وسته وعشرون (340.026) ريالا، وختم دعواه بطلب التعويض عنها. وفي جلسه 6/5/1439ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره شرح فيها وقايع الدعوي بما لم يخرج عما ذكره في اللايحه، وختمها بطلب ما يلي: 1) الزام المدعي عليها بازاله التكسيه القديمه وتركيب الواح جديده مع التشطيب اللازم. 2) رد مبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال تم اخذه بطريقه غير مشروعه. 3) التعويض عن الخساير المترتبه بسبب سحب مشاريع من (48) فرع من فروع المؤسسه المدعيه. 4) التعويض عن الخساره التي لحقت بسمعه المؤسسه المدعيه. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي وطلب احالتها الي مدينه الخبر كون مقر الشركه يقع في دايره اختصاصها. وفي جلسه 21/5/1439ه حضر الطرفان قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان المدعي لم يسبق ان تقدم لموكلته بطلب استبدال الواح كلادينج، موضحا ان موكلته تضمن استبدال هذا المنتج في حال وجود عيوب بعد التقييم حال ورود اي طلب. وفي ذات الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره توضيحيه للطلبات المبينه في الجلسه السابقه، وهي: 1) الزام المدعي عليها بدفع قيمه تركيب تكسيه جديده بمبلغ قدره سته وتسعون الفا وثلاثمايه (96.300) ريال. 2) الزام المدعي عليها بدفع قيمه ازاله التكسيه القديمه بمبلغ اثنان وثلاثون الفا ومايه (32.100) ريال. 3) رد مبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال قيمه سند لامر حرر لصالح المدعي عليها كضمان فقط، وتم تحصيله عن طريق محكمه التنفيذ بجده. 4) التعويض عن الخساير المترتبه بسبب سحب مشاريع من (48) فرع من فروع المؤسسه المدعيه. 5) التعويض عن الخساره التي لحقت بسمعه المؤسسه المدعيه بمبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال. وفي جلسه 17/7/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت ان الواح الكلادينج الموصوفه تم شرايها عن طريق المدعي عليها، مبينا ان الفواتير المقدمه صادره من فرع الخبر، والالواح موجوده بمطعم (...) بحفر الباطن، مضيفا ان هذا المطعم ليس له علاقه بالمدعي، ومؤكدا ان موكلته تضمن استبدال المنتج دون فك او تركيب. وفي جلسه 1/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان الضمان الصادر من موكلته مؤرخ في 2/4/2011م والمدعي لم يقدم اي فاتوره بعد هذا التاريخ بخصوص الموقع المدعي به، كما ان وكيل المدعي ذكر في جلسه 22/7/1439ه انه قام بتركيب الالواح قبل عشر سنوات، في حين ان الضمان المشار اليه لم يمض عليه سوي سبع سنوات. وفي جلسه 19/10/1439ه قرر الطرفان اكتفايهما كل بما قدم. وفي جلسه 11/11/1439ه بعد دراسه الاوراق والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1) دفع قيمه فك التكسيه القديمه التي اقامها المدعي لاحد المطاعم الحامله للاسم التجاري (...) والواقع بمحافظه حفر الباطن. 2) توريد الواح جديده. 3) دفع قيمه تركيب الالواح الجديده. 4) رد مبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال تم دفعه للمدعي عليها بسبب سند لامر حرر لصالح المدعي عليها. 5) تعويض المدعي عن الخساير المترتبه بسبب سحب مشاريع من (48) فرع من فروع المؤسسه المدعيه. 6) التعويض عن الخساره التي لحقت بسمعه المؤسسه المدعيه بمبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريالا. وحيث ان اساس هذه المطالبات هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وبخصوص الطلبات الثلاث الاولي، فان الثابت من اقوال وكيل المدعي ان موكله قام بشراء الواح كلادينج من المدعي عليها بشرط الضمان مده (14) عاما، ثم قام بالتعاقد مع طرف ثالث وهو الجهه المالكه لمطاعم (...)، وقام بتركيبها في احد الفروع التابعه لهذه الجهه، والواقعه بمحافظه حفر الباطن، وبما ان طلبات المدعي الثلاثه الاولي مبنيه علي ثبوت خيار العيب، وبما انه من المتفق عليه بين الفقهاء ان تصرف المشتري بالعين المبيعه مسقط لحقه في الرد، وعليه فان الدايره لما سبق تنتهي فيما يخص الطلبات الاول والثاني والثالث الي رفضها باعتبار ان المدعي قام بتوريد الالواح المشار اليها الي طرف ثالث، وليس للمدعي ان ينوب عنه في المطالبه باستبدال هذه الالواح طالما انها دخلت في ملك هذا الطرف دون سبب، كما انه ومن جهه اخري لم يقدم اي بينه تدل علي انه غرم ايه مبالغ بسبب اي مطالبه بسبب تركيب هذه الالواح، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم وجود الصفه في المدعي بخصوص طلبات فك وتركيب واستبدال الواح الالمنيوم، طالما ان هذه الالواح خرجت من ملكه، وللجهه المالكه رفع دعوي بذلك كونها الجهه المالكه لها والمستفيده من شرط الضمان المشار اليه. وفيما يتعلق بالطلب الرابع وهو رد مبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال تم دفعه للمدعي عليه بسبب تحرير سند لامر صدر بخصوصه القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بجده برقم (38657480) وتاريخ 4/9/1438ه، وبما ان وكيل المدعي بني طلبه هذا علي دعوي عدم وجود سبب لهذا السند، حيث ذكر ان هذا السند حرر كضمان، وبما ان الاصل في الاوراق التجاريه هو صحتها وتوافر الاسباب المشروعه لتحريرها، ومن يزعم خلاف هذا الاصل فعليه عبء اثبات ذلك، وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي خلاف ذلك، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بالطلبين الخامس والسادس فان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت المسيوليه العقديه باركانها: التعدي، والضرر، والسببيه. وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي وجود خساير حقيقيه لحقت موكله بسبب وجود عيوب في الواح الالمنيوم التي قام بشرايها من المدعي عليها، كما انه ومن جهه اخري لم يقدم كذلك اي بينه علي وجود ارتباط بين هذه العيوب – ان ثبت وجودها – والخساير التي لحقت بالفروع التابعه لمؤسسه موكله. وبما ان وكيل المدعي اكتفي بخصوص هذين الطلبين بالادعاء المرسل، فان الدايره تنتهي بخصوص هذين الطلبين الي رفضهما كذلك. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمعادن المحدوده، سجل تجاري (...)، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر وليد بن نواف العنزي القاضي عبد الاله بن محمد الطالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في قضيه الاستيناف رقم 50/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 960/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للمعادن المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 06/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد العنقودي عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي