tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-22 date_hijri=1440-01-10 document_type=ruling entity=document_number:018f9094-20a8-4f2c-9b52-fee1d5fcc102 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 450 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 24 /7 /1442ه، حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10 /1 /1440ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: (ترتبط موكلتي بتعاملات تجاريه مع المدعي عليها حيث ان موكلتي تقوم بتوريد ادوات ومواد سباكه ومواصير سباكه حيث قامت المدعي عليها بتوقيع نموذج تاكيد وتاييد الرصيد بتاريخ 30/10 /2019م بمبلغ وقدره (94.480.80) اربعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه حتي وصلت المديونيه المرصوده بذمه المدعي عليها بتاريخ 25/2 /2021م مبلغ وقدره (52.040.62) اثنان وخمسون الفا واربعون ريالا واثنان وستون هلله، وعلي الرغم من مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بالسداد الا انها امتنعت عن سداد المبلغ المرصود بذمتها، وهو يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (52.040.62) اثنان وخمسون الفا واربعون ريالا واثنتان وستون هلله، وبسؤاله عن بينته علي المبلغ ذكر بان بينته تتمثل في مصادقه بختم المدعي عليه وبتوقيع موظفه المخول بموجب فتح الحساب ومبلغ هذه المصادقه (94.480.80) اربعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا وثمانون هلله. وبجلسه 9 /8 /1442ه حضر وكيل المدعيه الحاضر سابقا، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم طلب الحاضر الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (52.040.62) اثنان وخمسون الفا واربعون ريالا واثنان وستون هلله، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه مواد بناء بالمبلغ المذكور، وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان المطابقه التي قدمها وكيل المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولا شك ان المصادقه اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه فقط، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له). وكما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (52.040.62) اثنان وخمسون الفا واربعون ريالا واثنان وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب.