moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2105/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الانشاييه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، و بعد: فانه في يوم الاثنين 3/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) ع ضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) امينا للسر ،للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، و المحاله الي الدايره في 19/3/1438ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تقدم المدعي وكاله/ (...) بوكالته رقم (...) وتاريخ 14/3/1438ه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره (250.000) ريال وذلك قيمه شراء حديد لم تلتزم المدعي عليها بتسليمها لموكلته كما يطالبهم بمبلغ وقدره (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 15/6/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ المختوم بختم المحاميه (...)، ولم تتحقق الدايره من صحه التبليغ، ثم اعادت له البلاغ وافهمته بالابلاغ علي وجه صحيح. وفي جلسه 24/10/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته المرفقه، كما قدم خطاب اقرار من المدعي عليها بالتزامهم بسداد المبلغ، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي كما استعد وكيل المدعيه بتزويد وكيله المدعي عليها نسخه من خطاب الاقرار، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت للرد.وفي جلسه 3/2/1439ه وبسؤال وكيله المدعي عليها طلبت تزويدها بنسخه من المستندات التي يدعي بها المدعي، وذكرت ان مؤسسه (...) تحولت الي شركه (...) للتجاره وقدمت الوكاله لهذه الشركه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (250.000) ريال وذلك نظر تخلفها عن توفير البضاعه المتفق عليها بين الطرفين، وذلك مندرج ضمن الاعمال التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان المدعي وكاله قدم اصل الخطاب الصادر من المدعي عليها والمختوم بختمها وعلي مطبوعاتها ومصدق من الغرفه التجاريه والمفيد بالتزامها بالسداد بينه لصحه دعواه جاء في مضمونه "اننا ملتزمون لكم باسترجاع الدفعه المقدمه وقدرها (250.000) ريال بموجب خطاب تم استلامه بتاريخ 2/9/1437ه بالغاء الاتفاقيه وسيتم ارجاع المبلغ بموجب شيك مصدق باسم: مؤسسه (...) وذلك بتاريخ 10/10/1437ه وهذا خطاب منا بالالتزام بدون مماطله". وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، والاقرار حجه معتبره شرعا مما يتعين معه الحكم بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها افادت ان مؤسسه (...) – المدعي عليها – تحولت الي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) الامر الذي يتعين معه الحكم علي الشركه المتحوله. وبما انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبما ان الثابت في هذه القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبته وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره – سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 424 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الانشاييه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 3/2/1439ه في القضيه رقم 2105/2/ق لعام 1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 26/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 5/5/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم علي الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع تعويض بمبلغ و قدره (250.000) ريال قيمه شراء حديد. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. امام من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2105/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.