moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : اطلب اثبات الشراكه بيني وبين المدعي عليه في مشروع دواجن واقع في (...) ولم يقم المدعي عليه باضافه الشراكه علي الترخيص ، وانتهي الي طلبه الحكم باثبات شراكته في الترخيص الخاص بالمشروع ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه ١/٧/١٤٤١ ه حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي عليه لم يقدم جوابا فانذرته الدايره بانه ان لم يقدم جوابا علي الدعوي فستطبق بحقه بالماده ٦٧ من نظام المرافعات الشرعيه وسيعد ناكلا عن الجواب ويقضي باثبات شراكه المدعي بمشروع الدواجن الواقع ب(...) ثم قررت الدايره تلاوه صحيفه الدعوي علي المدعي عليه قرر بانه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا فسالته الدايره هل المدعي شريك معه في مشروع الدواجن فاجاب بان المدعي شريك عن طريق الانشاء في المشروع وليس شريكا في عن طريق البيع والشراء ثم اقر المدعي عليه بان المدعي شريك معه في انشاء المشروع وتنفيذه ب ٥٠% لكل طرف ، ثم جري تعليق الجلسات القضاييه بسبب الازمه الصحيه العالميه ، ثم توالت الجلسات بعد ذلك وتبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات ، ثم في جلسه ١٩/٦/١٤٤٢ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤١ه ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المذكره المقدمه من قبلهم هل هي صادره من موكله فذكر انها صادره من موكله ثم سالت الدايره المدعي عن نسبه الشراكه فذكر انها مناصفه بين الطرفين وان جميع ما في الارض من معدات ومشاريع في حكمها مناصفه بيننا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المقصود بشراكه الانشاء دون البيع والشراء فذكر بان المقصود بان المدعي شريك مع المدعي عليه منذ انشاء المشروع وليس المقصود ان المدعي اشتري نصف المشروع ، وفي جلسه هذا اليوم ٤/٧/١٤٤٢ والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان وذكرا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، وحيث انتهي المدعي اصاله الي طلبه المفصل في وقايع الدعوي ، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بان دعوي المدعي صحيحه وانه شريك معه بنسبه ٥٠% في المشروع ، كما ان الدايره بعد سؤال وكيل المدعي عليه عن المقصود بشراكه الانشاء التي ذكرها اجاب بان المقصود هو ان المدعي شريك مع المدعي عليه منذ انشاء المشروع وليس المقصود ان المدعي اشتري نصف المشروع ، ولما كان المرء مؤاخذا باقراره؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وقد اجتمعت في المقر المذكور الشروط المعتبره في الاقرار، وهي الوارده في الماده التاسعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: "يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا"، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، والاقرار الوارد في هذه القضيه من قبيل ذلك ، لذا فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعي بنسبه ٥٠% في الترخيص ، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بتعديل الترخيص واضافه المدعي شريك بنسبه ٥٠% كما هو وراد في المنطوق ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : اثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه ٥٠% في ترخيص توسعه مشروع (...). ثانيا :الزام (...) سجل مدني رقم (...) بتعديل ترخيص توسعه مشروع (...) واضافه (...) سجل مدني رقم (...) شريكا في الترخيص بنسبه ٥٠ % ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .