tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 292

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - شراء عقار - رفض الدعوي

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المطالبه بالزام المدعي عليها باسترداد مبلغ
(147,000) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن شراء عقار - اسس المدعي اعتراضه علي كون العقار المباع
للمدعي يعد مسكنا شخصيا للمالك الاول للعقار – ثبت للدايره ان المدعي عليها بصفتها البايعه للعقار محل الدعوي
للمدعي ومسجله في نظام ضريبه القيمه المضافه و الملزمه بتوريدها لهييه الزكاه والدخل فليس للمدعي الاحقيه في
المطالبه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده من المدعي عليها لكونها تعد عمليه توريد ثان - مؤدي ذلك: رفض
الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:
* الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم
الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 1438/05/03ه.
* الماده (67/ا/1) من نظام ضريبه الدخل رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113).
* الماده (2/15) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم:
.26040) وتاريخ 1441/04/21ه(

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين 1442/09/21ه الموافق 2021/05/03م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-25708-V)
بتاريخ 2020/10/07م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت المطالبه
بالزام المدعي عليها باسترداد مبلغ (147,000) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن شراء عقار.
وبرغم من صحه تبلغ المدعي عليها نظاما بموعد الجلسه وطريقه انعقادها لم تحضر ولم تقدم ردها علي الدعوي.
في يوم الاثنين 1442/09/21ه الموافق 2021/05/03م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر المدعي / ... هويه رقم : ... ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها برغم من صحه تبلغها نظاما.
وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات المنازعات الضريبيه بسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب الزام المدعي
عليها بمبلغ (147,000) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري محل الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ
1425/6/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (113) وتاريخ
1438/11/2ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه
الناتجه عن شراء عقار، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113)
وتاريخ 1438/11/2ه، في البندين (الاول والثاني) القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه،
وفي البند (ثانيا) تكون الجهه القضاييه المختصه التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص
عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه . وبموجب الفقره (ا/1) من الماده
(السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) التي تنص علي : 1- تشكل لجنه باسم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتقدم بها امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه طبقا لما نصت عليه الفقره رقم (8) من الماده (67) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) : (لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه) ، وحيث ان الثابت ان المدعي تقدم بالدعوي في تاريخ 2020/10/07م وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه بتاريخ 2020/09/27م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي (المشتري) للمدعي عليها باسترداد مبلغ (147,000) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه لكون العقار المباع للمدعي يعد مسكنا شخصيا للمالك الاول للعقار، وحيث ثبت في الصك رقم (...) انتقال ملكيه العقار للمدعي بتاريخ 1442/02/04ه الموافق 2020/09/21م بمبلغ وقدره (1,830,000) ريال والمرهون لمجموعه ... الماليه، وحيث ان عمليه التوريد الاولي تمت بين مالك العقار ومجموعه ... الماليه، وحيث ان المدعي عليها بصفتها البايعه للعقار محل الدعوي للمدعي ومسجله في نظام ضريبه القيمه المضافه و الملزمه بتوريدها لهييه الزكاه والدخل فليس للمدعي الاحقيه في المطالبه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده من المدعي عليها لكونها تعد عمليه توريد ثان، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض دعوي المدعي.

## القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : رفض دعوي المدعي ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) المقامه ضد المدعي عليها مجموعه الماليه سجل تجاري رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،