tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630522521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1446-06-14 document_type=ruling entity=document_number:434d3248-1086-432a-8814-6403ed59287b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٤٩٣٠ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه

المدعي عليه : شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات بناء بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٥٤٧) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا، سددت منه مبلغ وقدره (٢,٦١٩) الفان وستمايه وتسعه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (١٤٦,٩٢٧) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٤,٧٠٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والصادر للمدعي عليها (مترجم) بمبلغ اجمالي قدره (١٤٦,٩٢٧) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا. ٢- محرر عادي عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهور بختم المدعيه وتوقيع او ختم استلام المدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها والصادره للمدعيه والممهوره بتوقيع. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٠ه، وفيها: حضرت ممثله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها وعن البينه؛ احالت الي ما ورد اعلاه، وافادت بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٢٤,٩٥٧) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا بعد اقامه الدعوي، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٢١,٩٥٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون هلله، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ اجاب بجواب غير ملاق، فافهمته الدايره بان يجيب عن دعوي المدعيه؛ فاجاب: انه حضر ممثل عن المدعيه ووافقت موكلته علي التعامل مع المدعيه بشكل مستعجل، ووردت المدعيه المواد وتبين فيما بعد انه غير مرخص لها بتوريد هذا النوع من المواد وامتنعت(...)من سداد قيمه الفواتير لان المدعيه غير مؤهله لتوريدها، وقد ذكروا له (...)انه لا مانع لديهم من سداد مستحقاته اذا قامت بالمدعيه بتعديل نشاطها، ثم سالته الدايره عن المبلغ المتبقي للمدعيه؛ فاجاب: بانه مبلغ وقدره (١٢١,٩٥٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون هلله، وانه غير مماطل وغير ممتنع من السداد ولم يرفض الدفع، وانه اعتقد انه يحق له عدم سداد مستحقات المدعيه حتي تقوم (...) بالموافقه علي سداد مستحقاته بعد تعديل المدعيه لنشاطها، وعليه طلبت الدايره من ممثله المدعيه ارفاق اتعاب المحاماه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره ممثله المدعيه في ١٤٤٦/٠٥/١٠ه ارفقت بها محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع الاطراف وختم مكتب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٨ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (١٢١,٩٥٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون هلله، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٤,٧٠٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه وباستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٢١,٩٥٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون هلله، والدفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي لعدم مماطله موكلته في السداد. وبما ان ممثله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (١٢١,٩٥٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون هلله؛ وبما ان ممثل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه العلاقه التعاقديه وباستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٢١,٩٥٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون هلله وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٥/١٠ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها.، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٤,٧٠٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال؛ ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان ممثل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها ولا يمكن الاستجابه له تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.، ولما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢١,٩٥٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.لما هو موضح بالاسباب.