tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_councils

نظام المجالس البلدية

boe_gov_sa · law · processed · 48 chunks

date_gregorian=2014-08-29 date_hijri=1435-11-03 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=summary:يتضمن النظام :التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمجلس البلدي، صلاحيات المجلس البلدي وسلطاته، تكوين المجلس البلدي، انتخاب أعضاء المجلس، الطعون الانتخابية، أحكام العضوية في المجلس، جلسات المجلس وقراراته، حقوق المجلس والتزاماته، المخالفات الانتخابية، مخالفات أعضاء المجالس النيابية، حل المجلس البلدي. entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/5 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:97 entity=legal_basis:cabinet_decision:384 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_councils validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 43 / 22 ) بتاريخ 23 / 5 / 1433ه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 97 ) بتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 384 ) بتاريخ 24 / 9 / 1435ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام المجالس البلديه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: استمرار المجالس البلديه الحاليه وفق الاحكام المنظمه لعملها الي حين تشكيل المجالس الجديده ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 43 / 22 ) بتاريخ 23 / 5 / 1433ه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 97 ) بتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 384 ) بتاريخ 24 / 9 / 1435ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا: الموافقه علي نظام المجالس البلديه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: استمرار المجالس البلديه الحاليه وفق الاحكام المنظمه لعملها الي حين تشكيل المجالس الجديده ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 29274 وتاريخ 23 / 7 / 1435ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم 31266 وتاريخ 9 / 6 / 1431ه في شان مشروع نظام المجالس البلديه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 358 ) وتاريخ 10 / 8 / 1432 ه، والمحضر رقم ( 90 ) وتاريخ 20 / 2 / 1434ه، والمحضر رقم ( 424 ) وتاريخ 24 / 7 / 1434ه، والمذكره رقم ( 548 ) وتاريخ 2 / 9 / 1435ه، والمذكره رقم ( 571 ) وتاريخ 13 / 9 / 1435ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 43 / 22 ) وتاريخ 23 / 5 / 1433ه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 97 ) وتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 904 ) وتاريخ 17 / 9 / 1435ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام المجالس البلديه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: استمرار المجالس البلديه الحاليه وفق الاحكام المنظمه لعملها الي حين تشكيل المجالس الجديده ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 29274 وتاريخ 23 / 7 / 1435ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم 31266 وتاريخ 9 / 6 / 1431ه في شان مشروع نظام المجالس البلديه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 358 ) وتاريخ 10 / 8 / 1432 ه، والمحضر رقم ( 90 ) وتاريخ 20 / 2 / 1434ه، والمحضر رقم ( 424 ) وتاريخ 24 / 7 / 1434ه، والمذكره رقم ( 548 ) وتاريخ 2 / 9 / 1435ه، والمذكره رقم ( 571 ) وتاريخ 13 / 9 / 1435ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 43 / 22 ) وتاريخ 23 / 5 / 1433ه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 97 ) وتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 904 ) وتاريخ 17 / 9 / 1435ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي نظام المجالس البلديه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: استمرار المجالس البلديه الحاليه وفق الاحكام المنظمه لعملها الي حين تشكيل المجالس الجديده ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير:
وزير الشؤون البلديه والقرويه.
الوزاره:
وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
النظام:
نظام المجالس البلديه.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
لايحه الانتخاب:
لايحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه.
لايحه الحملات:
لايحه الحملات الانتخابيه.
المجلس:
المجلس البلدي.
البلديه:
الامانه او البلديه - بحسب الاحوال - وهي شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري، تمارس الوظايف الموكوله اليها بموجب نظام البلديات والقري ولوايحه التنفيذيه.
الدايره الانتخابيه:
نطاق مكاني يخصص له مقعد، او مقاعد انتخابيه.
الفتره الانتخابيه:
المده التي تبدا من تاريخ بدء تنفيذ العمليه الانتخابيه الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسميه اعضاء المجلس.
جدول قيد الناخبين:
قايمه تتضمن اسماء الناخبين في الدايره الانتخابيه.
اللجان الانتخابيه:
لجان تتولي اداره العمليه الانتخابيه، او الاشراف عليها، او تنفيذها.
لجان الفصل:
لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابيه.
موعد الاقتراع:
اليوم الذي يدلي فيه الناخبون باصواتهم لاختيار اعضاء المجلس.
اليوم:
يوم عمل.

المجلس شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري، يرتبط تنظيميا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشان الي من يراه في ديوان الوزاره.

يمارس المجلس سلطه التقرير والمراقبه وفقا لاحكام هذا النظام ولوايحه في حدود اختصاص البلديه المكاني.

يتولي المجلس - في حدود اختصاص البلديه - اقرار الخطط والبرامج البلديه الاتيه:
1 - تنفيذ المشروعات البلديه المعتمده في الميزانيه.
2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانه.
3 - تنفيذ المشروعات التطويريه والاستثماريه.
4 - برامج الخدمات البلديه ومشروعاتها.

يقر المجلس مشروع ميزانيه البلديه وفقا للاجراءات النظاميه، وما تحدده اللايحه.

يقر المجلس الحساب الختامي للبلديه بعد دراسته وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه.

يدرس المجلس الموضوعات الاتيه، ويبدي رايه في شانها قبل رفعها الي الجهات المختصه:
1 - مشروعات المخططات الهيكليه، والتنظيميه، والسكنيه.
2 - نطاق الخدمات البلديه.
3 - مشروعات نزع الملكيه للمنفعه العامه.
4 - ضم بلديتين او اكثر، او فصل بلديه الي بلديتين او اكثر.
5 - الرسوم والغرامات البلديه.
6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الاراضي.
7 - الشروط والمعايير المتعلقه بالصحه العامه.
8 - انشاء البلديات الفرعيه ومكاتب الخدمات.
9 - ما يوجه الوزير بعرضه علي المجلس.

يمارس المجلس سلطاته الرقابيه علي اداء البلديه، وعلي ما تقدمه من خدمات من خلال الوسايل الاتيه:
1 - التقارير الدوريه التي تقدمها البلديه عن اعمالها.
2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
3 - تقارير تحصيل الايرادات البلديه.
4 - تقارير الاستثمارات البلديه.
5 - ما يرد الي المجلس من ملحوظات او شكاوي في شان اي من الخدمات البلديه.
6 - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصه التي يشكلها المجلس - بناء علي ما يقرره او بناء علي طلب احد اعضايه - للاطلاع علي المشروعات البلديه.
7 - مراجعه اجراءات تقسيم الاراضي واجراءات منح الاراضي السكنيه للتاكد من سلامه الاجراءات.

يتولي المجلس في حدود اختصاص البلديه ما ياتي:
1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد اولوياتها.
2 - ما يسنده الوزير الي المجلس من اختصاصات.
3 - ابداء الراي في مشروعات الانظمه واللوايح الجديده ومشروعات التعديلات المقترحه علي الانظمه واللوايح الساريه - المتعلقه بالخدمات البلديه - قبل رفعها الي الجهات المختصه.
4 - ابداء الراي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلديه رايه فيها.

للمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بعض اعضايه؛ لتولي مهمات محدده، او دراسه موضوع معين، وعرض ما تنتهي اليه علي المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانه بمن يراه من خارج المجلس.

يعد المجلس تقريرا سنويا عن اعماله وفق ما تحدده اللايحه، ويرفعه الي الوزير.

1 - يتكون المجلس من عدد من الاعضاء - يحدده الوزير وفقا لفيات البلديات- لا يزيد علي "ثلاثين" عضوا، يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الاخر بقرار من الوزير، علي ان تتوافر في الاعضاء المعينين شروط الترشح لعضويه المجلس الوارده في الماده (الثامنه عشره) من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - يكون من بين الاعضاء المعينين احد كبار المسؤولين في الامانه يختاره الوزير عضوا في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبه الي البلديات يكون رييسها عضوا في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل اي منهما محله في عضويه المجلس عند غيابه.

مده المجلس اربع سنوات ماليه تبدا من تاريخ السنه الماليه للدوله التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثناييه - تمديد هذه المده بما لا يتجاوز سنتين.

عند دمج نطاق اشراف بلديتين او اكثر في نطاق اشراف بلديه واحده، يصدر الوزير قرارا بتسميه اعضاء المجلس الجديد من بين اعضاء المجالس التي دمجت، علي ان يكون ثلثا الاعضاء من المنتخبين الحايزين علي اعلي الاصوات، والثلث الاخر من بين الاعضاء المعينين، وتكون مده المجلس الجديد الي حين اعاده تكوينه في اقرب انتخابات لاعضاء المجالس.

عند فصل نطاق اشراف بلديه الي نطاق اشراف بلديتين او اكثر، يحتفظ اعضاء المجلس بعضويتهم في المجلسين او المجالس الجديده بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به النظام، وتحدد اللايحه القواعد اللازمه لاكمال نصاب كل مجلس، وتكون مده المجلسين او المجالس الجديده الي حين تكوينها في اقرب انتخابات لاعضاء المجالس.

تبدا الفتره الانتخابيه من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العمليه الانتخابيه، علي ان يكون البدء قبل اربعه اشهر علي الاقل من موعد انتهاء مده المجلس، وتحدد لايحه الانتخاب قواعد واجراءات الانتخابات، والاحكام المتعلقه بالنشر والتبليغ.

يحق لكل مواطن - ذكرا او انثي- الانتخاب اذا اكتملت فيه الشروط الاتيه:
1 - ان يكون متما ثماني عشره سنه هجريه في موعد الاقتراع.
2 - ان يكون ذا اهليه كامله.
3 - الا يكون عسكريا علي راس العمل.
4 - ان يكون مقيما في نطاق الدايره الانتخابيه التي يباشر فيها الانتخاب، فان كان له محل اقامه في نطاق اكثر من دايره انتخابيه، فيجب ان يختار واحدا منها فقط.

لكل ناخب حق الترشح لعضويه المجلس اذا توافرت فيه الشروط الاتيه:
1 - ان يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدايره الانتخابيه التي يرغب الترشح عنها.
2 - الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه هجريه في موعد الاقتراع.
3 - الا يقل مؤهله التعليمي عن الثانويه العامه او ما يعادلها.
4 - الا يكون محكوما عليه بحد شرعي، او بالادانه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5 - الا يكون مفصولا من الخدمه العامه لاسباب تاديبيه، ما لم يكن قد مضي علي هذا الفصل ثلاث سنوات.
6 - الا يكون محكوما عليه بالافلاس الاحتيالي.
7 - الا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطه في مده المجلس السابقه.

باستثناء ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام،
لا يجوز ان يكون عضوا في المجلس من كان من الفيات الاتيه:
1 - موظفو الوزاره، او اي من الجهات التابعه لها.
2 - القضاه وكتاب العدل.
3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبايل ونوابهم، والمعرفون والعمد.
4 - اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام.
5 - اعضاء مجلس الشوري، واعضاء وامناء مجالس المناطق والمجالس المحليه، واعضاء مجالس ادارات هييات التطوير التي تقدم خدمات بلديه.
6 - اعضاء اللجان الانتخابيه، ولجان الفصل.
7 - المستثمر او المتعهد او المقاول الذي تربطه مع البلديه علاقه استثماريه او تعاقديه وفق الضوابط التي تحددها لايحه الانتخاب.

يحدد الوزير الدواير الانتخابيه قبل بدايه كل فتره انتخابيه وفقا للضوابط التي تبينها لايحه الانتخاب.

يكون الوزير- او من يفوضه - اللجان الانتخابيه قبل بدايه كل فتره انتخابيه، وتحدد لايحه الانتخاب نطاق اختصاص كل لجنه، وقواعد عملها.

توقف اجراءات الانتخاب - في نطاق اي دايره انتخابيه - ويعد المرشحون فايزين بالتزكيه في الحالتين الاتيتين:
1 - اذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في الدايره الانتخابيه.
2 - اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في تلك الدايره، وفي هذه الحاله يختار الحاصل علي اعلي الاصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدواير الاخري ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فان لم يكن هناك حايز علي اعلي الاصوات، او كان نطاق المجلس يتضمن دايره واحده؛ فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الاعلانيه والدعاييه الخاصه بحملته الانتخابيه، وتحدد لايحه الحملات الضوابط اللازمه لذلك.

يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنيه المستقله غير الحكوميه التي لا تهدف الي الربح؛ تولي الرقابه علي تنفيذ اجراءات الانتخابات بصفه مستقله، وذلك بما يضمن نزاهه هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلي الوزاره تمكينها من اداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات اجراييه.

يصدر الوزير، بعد انتهاء اجراءات انتخاب اعضاء المجالس البلديه، قرارا بتسميه اعضاء هذه المجالس، علي ان يصدر القرار قبل انتهاء مده تلك المجالس بما لا يقل عن عشره ايام.

يكون الوزير - في بدايه كل فتره انتخابيه - لجنه او اكثر في كل منطقه تسمي "لجنه الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابيه" من ثلاثه اعضاء - علي الاقل، يكون احدهم رييسا لها - من ذوي الكفايه والخبره في الشريعه، او الانظمه.

تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابيه، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابيه، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتبت اللجنه في جميع المخالفات والطعون خلال سبعه ايام من تاريخ قيدها لديها. وللجنه - بقرار مسبب - ان تستبعد اي مرشح، وان تحرم اي ناخب من التصويت، وان تقرر الغاء فوز اي مرشح، ولها حق تقرير اعاده الاقتراع في الدايره الانتخابيه محل الطعن عند الاقتضاء.

1- لكل من رفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن امام لجنه الفصل خلال ثلاثه ايام من تاريخ ابلاغه بذلك.
2 - لكل ناخب او مرشح الاعتراض - كتابه - امام اللجنه الانتخابيه المختصه علي اي قرار او اجراء يتعلق بقيد الناخبين، او تسجيل المرشحين، او الحملات الانتخابيه، خلال ثلاثه ايام من تاريخ التبليغ بالقرار، او الاجراء، او نشره. وعلي اللجنه ان تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثه ايام من تاريخ تقديمه، واذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنه جاز له ان يتقدم بالطعن فيه امام لجنه الفصل خلال ثلاثه ايام من تاريخ تبلغه بالقرار.
3 - يجوز لكل ذي مصلحه الطعن في فوز اي مرشح في دايرته الانتخابيه خلال خمسه ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفايزين، ويقدم الطعن - كتابه - الي رييس لجنه الفصل مشتملا علي الاسباب التي استند اليها.

تكون قرارات لجان الفصل قابله للطعن امام المحاكم الاداريه في ديوان المظالم خلال خمسه ايام من تاريخ التبليغ بالقرار او نشره، وعلي الدايره المختصه في المحكمه الاداريه الفصل في الطعن خلال عشره ايام من تاريخ تقديمه اليها، علي ان تسلم نسخه اعلام الحكم خلال عشره ايام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه امام محاكم الاستيناف الاداريه في ديوان المظالم خلال خمسه ايام من التاريخ المحدد لتسلم نسخه اعلام الحكم، وعلي الدايره المختصه في محكمه الاستيناف الفصل في الاعتراض خلال عشره ايام من تاريخ تقديمه اليها، ويعد حكمها نهاييا.

1- تعقد الجلسه الاولي - خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوزير بتسميه اعضاء المجلس - برياسه اكبر الاعضاء سنا وينتخب المجلس فيها رييسا له لمده سنتين، وفي حاله تساوي الاصوات بين عضوين او اكثر، تجري جوله اخري من التصويت لترجيح فوز اي منهم، وفي حاله التساوي تجري القرعه بينهم.
2 - ينتخب المجلس نايبا للرييس لمده سنتين بعد اختيار رييس المجلس، بالاليه المتبعه في انتخاب رييس المجلس.
3 - تجري انتخابات جديده - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرييس ونايبه، وذلك وفق الاليه المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
4 - لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رييسا للمجلس او نايبا للرييس، ولا يكون له صوت في انتخاب اي منهما.

اذا شغرت عضويه احد اعضاء المجلس يختار بدل منه علي النحو الاتي:
1 - اذا شغرت عضويه احد الاعضاء المنتخبين في دايره انتخابيه معينه، يسمي الوزير الحايز علي اعلي الاصوات في الدايره نفسها - من بين المرشحين غير الفايزين بالعضويه - عضوا، فان لم يكن هناك مرشح في تلك الدايره، فيسمي الحايز علي اعلي الاصوات في اقرب دايره انتخابيه في نطاق المجلس عضوا للمده الباقيه من ولايه المجلس.
2 - اذا شغرت عضويه احد الاعضاء المعينين - عدا من عين بحكم وظيفته - او شغرت عضويه احد الاعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح اخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمده الباقيه من ولايه المجلس.

يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبه علي عضويته، وتمكينه من تاديه واجبات العضويه، واذا قرر المجلس تكليفه بمهمه او عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلي جهته - ان كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء علي طلب من المجلس، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

علي كل من رييس المجلس واعضايه الالتزام بما ياتي:
1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحدده.
2 - الاقامه في نطاق المجلس طوال مده عضويته.
3 - المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
4 - مغادره الجلسه عند مناقشه موضوع يتعلق - بصوره مباشره او غير مباشره - بمصلحه خاصه به، او بقريب له الي الدرجه الرابعه.
5 - الافصاح عن اي مصلحه مباشره او غير مباشره خاصه به، او بقريب له الي الدرجه الرابعه؛ في شان موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس.
6 - عدم استغلال عضويته للحصول علي منفعه شخصيه او الاضرار بمصالح البلديه.
7 - اليه عمل المجلس.
8 - اداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.

يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفه العضويه في اي من الحالات الاتيه:
1 - اذا فقد احد شروط الترشح لعضويه المجلس وفقا لهذا النظام، او اذا تبين - بعد تسميته - انه كان فاقدا لاحدها.
2 - اذا وجهت اليه الدعوه وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتاليه، او ست جلسات خلال سنه واحده.
3 - اذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مده تزيد علي سنه.
4 - اذا غير مقر اقامته الدايم الي مقر خارج نطاق المجلس.

يقدم عضو المجلس استقالته الي الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقاله نافذه الا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، او مضي تسعين يوما علي تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.

لرييس المجلس او نايبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمه لتسيير العمل في المجلس علي النحو الذي تحدده اللايحه.

يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور اغلبيه اعضايه، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه في حال غيابه، فان لم يحضر رييس المجلس او نايبه تؤجل الجلسه لمده لا تزيد علي سبعه ايام، فان لم يحضرها الرييس او نايبه فيراسها اكبر الاعضاء سنا، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اعضايه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه.

يعقد المجلس جلساته مره في الشهر علي الاقل بناء علي دعوه رييسه، او نايبه في حال غيابه. وعلي الرييس دعوه المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك ربع اعضاء المجلس علي الاقل، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. وعلي رييس المجلس او نايبه ان يدرج في الجدول اي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابه - ادراجه في الجدول قبل اسبوع علي الاقل من موعد الجلسه. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من اعمال بعد الانتهاء من مناقشه الموضوعات المدرجه علي جدول اعماله.

لرييس المجلس توجيه الدعوه لعقد جلسه طاريه كلما راي ضروره لذلك، وعلي الرييس دعوه المجلس لعقد جلسه طاريه اذا طلب ذلك – كتابه - ربع اعضاء المجلس علي الاقل، وتعقد الجلسه خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ وصول الطلب الي الرييس، وتكون الجلسه برياسه الرييس، او نايبه، او اكبر الاعضاء سنا في حاله غيابهما، ويقتصر البحث فيها علي الموضوعات التي عقدت من اجلها.

يجري التصويت بطريقه الاقتراع العلني الا في الحالات الاتيه:
1 - انتخاب رييس المجلس، او نايبه.
2 - اذا كان الموضوع يتعلق بمصلحه خاصه برييس المجلس، او احد اعضايه.
3 - اذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفه رييس المجلس او احد اعضايه لاحكام النظام او اللايحه.
4 - في الحالات التي يقرر المجلس اجراء الاقتراع فيها سريا.

للمجلس ان يدعو لحضور جلساته اي شخص يري فايده في حضوره دون ان يكون له حق التصويت.

يبلغ قرار المجلس الي البلديه خلال خمسه ايام من تاريخ صدوره، وللبلديه ابداء اعتراضها المسبب علي قرار المجلس خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شان اعتراض البلديه في الجلسه التاليه للمجلس، واذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلديه يرفع المجلس الموضوع مفصلا الي مرجعه الاداري، ويعد قراره مرجحا.

مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه والاربعين) من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادره وفقا لاحكام هذا النظام ملزمه للبلديه في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافره لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها الي مرجعها الاداري.

يعد القرار الصادر من المجلس باطلا اذا كان مخالفا للانظمه واللوايح، وعلي الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك.

1 - تخصص للمجلس مخصصات ماليه ضمن ميزانيه الوزاره تشتمل علي بنود بالاعتمادات والوظايف اللازمه التي تساعد المجلس علي اداء اعماله.
2 - يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقا للانظمه واللوايح - وتشغل الوظايف وفقا لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه.
3 - يكون للمجلس مقر خاص به.

للمجلس الحق في الحصول من البلديه واي جهه اخري علي اي معلومه تتعلق باختصاصه.

ينظم المجلس لقاءات دوريه بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقي شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلديه في حدود اختصاصه.

يدرس المجلس شكاوي المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شانها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيا في ذلك الاعتمادات الماليه، وامكانات البلديه، واولويات التنفيذ.

للمجلس الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلديه او من خارجها، وتحدد اللايحه شروط الاستعانه بهم واجراءاتها.

يكون اشغال وظيفه امين المجلس عن طريق التكليف او التعاقد بناء علي موافقه المجلس، ويجب ان تتوافر فيمن يشغلها المؤهلات والشروط التي تحددها اللايحه، وان يكون متفرغا لاعمالها. وتحدد اللايحه مهماته واختصاصاته. كما يكون اعفاؤه بناء علي موافقه المجلس.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه او بغرامه لا تتجاوز خمسين الف ريال او بكلتا العقوبتين؛
كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتيه:
1 - استخدام القوه او التهديد لاعاقه الاجراءات الانتخابيه، او منع اي من العاملين في الانتخابات من اداء عمله، او التاثير علي حريه الانتخاب.
2 - تعمد اتلاف او اخفاء اي مستند انتخابي، او صندوق اقتراع.
3 - شراء الاصوات وبيعها، او تقديم هدايا او مبالغ ماليه او ميزات وتسهيلات للناخبين من اجل كسب تاييدهم.
4 - تعمد الاضرار بمرافق العمليه الانتخابيه، واجهزتها الفنيه والتشغيليه.
5 - تلقي اي تمويل من جهات خارجيه.
6 - انتحال شخصيه الغير في التصويت.
7 - تعمد الاضرار بمقرات ووسايل حملات الدعايه الانتخابيه لمرشح اخر.
8 - عدم الافصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابيه، واوجه صرفها.
9 - تزوير النتيجه الانتخابيه، او المساهمه في ذلك.

يعاقب بغرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتيه:
1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - تكرار التصويت.
3 - التصويت في دايره انتخابيه لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
4 - الدخول الي الاماكن المعلن منع الدخول اليها.
5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحه الي اللجان الانتخابيه.
6 - جمع تبرعات او هبات لتمويل حمله انتخابيه خلافا للضوابط التي تحددها اللايحه.
7 - تنظيم المسابقات اثناء الحملات الانتخابيه.
8 - مخالفه الضوابط التي تحددها لايحه الحملات.

فيما عدا ما ورد في المواد (الحاديه والخمسين) و(الثانيه والخمسين) و(الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامه لا تتجاوز الف ريال كل من ارتكب مخالفه لاحكام هذا النظام او لوايحه.

يترتب علي الادانه في اي من الافعال المنصوص عليها في المادتين (الحاديه والخمسين) و (الثانيه والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضويه المجلس ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا.

لا يترتب علي الادانه وفقا للماده (الثالثه والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا، الا اذا تضمن القرار ذلك.

يتولي ضبط المخالفات الانتخابيه موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من ماموري الضبط، ويكونون تحت مسؤوليه الوزاره واشرافها.

تتولي هييه التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الماده (الحاديه والخمسين) من هذا النظام ورفعها الي المحكمه المختصه.

يكون الوزير لجنه للنظر في مخالفات اعضاء المجالس البلديه من رييس وعضوين علي الاقل من ذوي الكفايه والخبره في الشريعه او الانظمه، وترتبط اللجنه بالوزير مباشره، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.

اذا ارتكب عضو المجلس مخالفه لاحكام هذا النظام، يعد المجلس محضرا بالمخالفه او المخالفات المنسوبه اليه، ويرفعه الي الوزير او من يفوضه لاحالته الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين) من هذا النظام، وعلي اللجنه سماع اقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع علي رد المجلس علي ما يبديه العضو في هذا الشان، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها الوزير.

يعاقب عضو المجلس الذي يخالف احكام هذا النظام باحدي العقوبات الاتيه:
1 - الانذار.
2 - الحرمان من مكافاه العضويه بما لا يتجاوز ثلاثه اشهر.
3 - اسقاط العضويه.

تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء علي توصيه من لجنه النظر في مخالفات اعضاء المجالس البلديه، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحاكم الاداريه في ديوان المظالم وفقا لنظامه.

يعد المجلس منحلا اذا نقص عدد اعضايه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الاغلبيه المنصوص عليها في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام وتعذرت تسميه من يكمل عدد الاعضاء الي النصاب المكمل للاغلبيه بالشكل المحدد في الماده (الحاديه والثلاثين) من هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ شغور عضويه العضو المكمل للنصاب.

اذا انحل المجلس وفقا للماده (الثانيه والستين) من هذا النظام، يكون الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء علي الاقل تمارس المهمات والاختصاصات المسنده الي المجلس الي حين موعد انتهاء مده عمل المجلس المنحل، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتكوين اللجنه، وقواعد عملها.

تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه للتوعيه الاعلاميه في مجال انتخاب اعضاء المجالس البلديه، وعلي الجهات المعنيه التعاون مع الوزاره في هذا الشان.

تتولي وزاره الداخليه المسؤوليه الامنيه خارج مراكز الاقتراع، وتتولي اللجان الانتخابيه المسؤوليه الامنيه داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان الاستعانه بقوات الامن متي لزم الامر.

يصدر الوزير اللوايح اللازمه لتنفيذ هذا النظام، علي ان تتضمن احكاما تتعلق بالضوابط الشرعيه الواجب الالتزام بها عند مشاركه المراه في انتخابات المجالس البلديه واعمالها.

تصدر اللايحه الماليه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزاره الماليه، وتحدد اللايحه جميع الامور الماليه المتعلقه بالمجالس البلديه بما في ذلك مكافات اعضاء المجالس وامنايها واللجان ذات الصله.

يلغي هذا النظام المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات والقري، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/5) والتاريخ 21 / 2 / 1397 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره، علي ان تصدر اللوايح اللازمه لهذا النظام خلال هذه المده.