tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-01-27 document_type=ruling entity=document_number:46f879a6-9034-42a3-9dba-fb6cf53f0159 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6878 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للدهانات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا 
 القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها الحضوري في ذات الدعوي رقم 6878 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا وقدره (333,156.17) ريال ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وسبعه عشر، وتتلخص الوقايع في انه تقدم (...) (س.م (...) ) الي المحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها كونها احد المؤسسات المسجله نظاميا بنشاط مقاولات عامه قامت بتوريد دهانات بالاجل بمبلغ وقدره (333,156.17) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وسبع عشره هلله، علي ان يتم سدادها بعد تسعين يوما من تاريخ الفاتوره حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه مصادق عليها من قبل المدعي عليها، لكنها لم تلتزم باتفاقيه السداد، واستند علي طلب تسهيلات ايتمانيه عدد ثلاث شيكات مع اعتراض البنك بمبلغ (330000) ريالا، وقدم اصول الشيكات و اراق الاعتراض لدي البنك وفواتير بمبلغ المطالبه، وختم طلبه بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق وقدره (333156.17) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وسبع عشره هلله، وبعد انعقاد الجلسات تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ولم تتقدم بعذر لتخلفها، واصدرت الدايره حكمها حضوريا، وبعد استلام المدعي عليها الحكم المذكور وبتاريخ 27/01/1441ه تقدم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل سكاكا بتاريخ 15/09/1439ه fلايحه اعتراضيه علي الحكم ، وقد تضمن اعتراض وكيل المدعي عليها الاتي: انه بالنسبه للدعوي المقامه ضد وكيلته فانه لم يصلهم سوي موعد واحد فقط وبعدها تم الاتصال و الاجتماع مع مديري المبيعات في المملكه وقد تم ابلاغهم بانه سيتم تجميد الطلب حتي الوصول لحل، الا انهم تفاجاوا بصدور الحكم، علما بانه تم الاتفاق مع المدعي عند كتابه العقد بان السداد سيكون لمده سنتين وسيكون ميسر، وكذلك تفيد الشركه في العقد المبرم بينهم انه في حال كانت هناك حاله قاهره تمنع العميل من السداد فيكون السداد عند انتهاء الحاله، ويوجد خطاب مرفق يفيد باعترافهم بهذا وقد استخدموا اوراق لا تصح لتقديم المطالبه الماليه حيث يوجد شيكات مقدمه لهم سيتم ارفاقها، وباعاده احاله ملف القضيه الي الدايره بتاريخ 04/02/1441ه باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي تاريخ 07/04/1441ه حضر اطراف الدعوي وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه من الالتماس المقدم وباطلاعه عليها ذكر بانه حصل اجتماع بين موكلته والمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بجدوله هذه المديونيه وقدم خطاب صادر من المدعي عليها لموكلته يفيد بهذا الالتزام ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للدراسه. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي عليها يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 14/10/1440ه في القضيه رقم 6878 لعام 1440ه القاضي بالزامها بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات المحدوده مبلغا وقدره (333,156.17) ريال ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وسبعه عشر، وحيث نصت الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي حالات محدده يقبل فيها طلب الالتماس وحصرت فيما يلي : 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم في التماسه ما يؤثر علي حكم الدايره المذكور اعلاه، ولم يثبت للدايره بعد دراستها لطلب الالتماس ومسوغاته دخوله ضمن الحالات الوارد ذكرها في النظام، وتري الدايره ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في لايحه طلبه للالتماس ليس مسوغا كاف لاعاده النظر في الحكم، وتنتهي الي رفض قبول الالتماس.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره:برفض طلب الالتماس.
عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني