tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430300493 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b12a2c1f-8e1a-4f73-a1a4-075ed8d3aed3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439391153 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (421447) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ا- تم ابرام عقد تخزين بين شركه (...) الطبيه والمدعي عليها بتاريخ 23/ 07/ 2020م لتخزين عدد (٨٧٤) كرتونا من الكمامات الطبيه (مرفق). ب- بتاريخ 10/ 01/ 2021م تنازلت شركه (...) الطبيه عن الكمامات الطبيه محل العقد المشار اليه الي المدعي، وحل المدعي محل شركه (...) في عقد التخزين، وبذلك اصبح اطراف عقد التخزين المدعي والمدعي عليها. ت- سافر المدعي خارج المملكه لظروف العمل، وعند عودته تفاجا بان المدعي عليها تصرفت بكامل المخزون دون الرجوع له (مرفق)، واكدت المدعي عليها انها تضمن سداد المشتري الذي باعت له المخزون، وحتي تاريخه لم يتم سداد قيمه الكمامات الطبيه التي تصرفت بها المدعي عليها دون موافقه المدعي وضمنت سدادها رغم محاوله المدعي الوصول للمشتري دون نتيجه. عليه، ولتصرف المدعي عليها بكامل مخزون الكمامات دون الرجوع للمدعي وضمانها سداد المشتري الذي لم يسدد حتي تاريخه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ (655،500) ستمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وهي القيمه التي ضمن سداد المشتري لها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 27/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها... وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (655.500) ريالا قيمه كمامات مملوكه لموكله وقامت المدعي عليها ببيعها نيابه عنه، وذكر بان بينه موكله علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه 25/ 01/ 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه 13/ 03/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم 21/ 04/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد وورقه المبايعه المرفقه بملف الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ستمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسه سابقه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في العقد وورقه المبايعه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (655.500) ستمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.