moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8803 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قمت بشراكه مع المدعي عليه علي المضاربه في سوق الاسهم واعطايه نسبه من قيمه الارباح 7 % كل شهر وقام باعطايي في بدايه الامر مبلغ وقدره (400000 ) اربعمايه الف ريال وتم الامر حتي وصل راس ماله مع الارباح ( 900000 ) تسعمايه الف ريال وطلب مني شيك بضمان راس المال وقمت باعطايه شيك مسحوب علي بنك (...) رقم (...) وخسرت ولم استطع ان اكمل وقام المدعي عليه بتقديم الشيك الي محكمه التنفيذ ونفذ علي بالطلب رقم (...)) وختم صحيفه دعواه بطلب الحكم ببطلان الشيك وعدم استحقاقه للمدعي عليه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها عبر الاتصال المريي وحضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله واستعمت الدايره الي دعوي المدعي ولم تخرج عما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، والفصل فيه ابتداءا ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان هذه الدعوي هي مطالبه بابطال شيك حرر كضمان لراس مال للمضاربه به في سوق الاسهم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدها وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء, والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: ( ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه). مماتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص الولايي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه ، وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2448 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض والتي تحيل اليه دايره الاستيناف والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي ابطال شيك حرر كضمان لراس مال للمضاربه به في سوق الاسهم، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره المستانف - المدعي اصاله - من قدم طلب الاستيناف؟ وهل هو محامي؟ فاجاب: بانه هو من قدم طلب الاستيناف اصاله عن نفسه، وبانه ليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه, وحيث اوجبت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يكون رفع طلب الاستيناف في هذه الدعوي من محامي ، وحيث ان من قام برفع الطلب ليس بمحامي، وحيث قررت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عدم قبول اي طلب استيناف بالمخالفه للماده (51) (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري