moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٦٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد. ففي يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي / (...) رييسا وبحضور: (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في ١١/٢/١٤٣٩ه والمحاله للدايره في ١٥/٣/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماع المرافعه والمداوله، اصدرت بشانها الاتي: (المحكمه) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام وكيل المدعيه دعواه والمتمثله بان موكلته قد باعت للمدعي عليها قطع ومستلزمات للحاسب الالي بالاجل الا ان المدعي عليها لم تسدد ما عليها واصبح في ذمتها لموكلته مبلغا وقدره (١٨١٥٥٧) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وقد قدم ما يراه سندا لدعواه من المستندات والفواتير المرفقه في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢/٤/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله – المثبت هويته في ملف القضيه. فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وعليه قررت الدايره اعاده الابلاغ عن طريق البريد، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/٥/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه اصول الفواتير وتمت مطابقتها مع اصلها، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره للجواب علي هذه الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء ١١/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي هذه الدعوي مفادها: ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه لا توافق مبالغ الفواتير التي بحوزه موكلته، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره اطراف الدعوي بقرارها بتبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، ففي يوم ٩/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره بين فيها قيمه الفواتير والمبالغ المستحقه لكل فاتوره كما قدم كشف حساب بالمبلغ المطلوب مختوم بختم المؤسسه المدعي عليها، كما استلم وكيل المدعي عليها نسخه من هذه المذكره، وقدم في يوم ٢٢/٨/١٤٣٩ه مذكره جوابيه مفادها: ١- اقرار موكلته بصحه الفاتورتين رقم (٦٥٣٥) وفاتوره رقم (٧٢٧٩) وبمبلغ اجمالي قدره (٤٠١٥٠) اربعون الفا ومايه وخمسون ريالا. ٢- اعتراضه علي الفاتوره رقم (٦١٨٧) حيث يدعي بان البضاعه معاد تركيبها وغير اصليه. ٣- تسديد الفواتير المتبقيه نقدا. وقد ذكر بان تسليم الفواتير يعد اقرارا باستلام قيمتها وليست فواتيرا اجله. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣/١٠/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقد قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق وما تم تقديمه من مذكرات، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الختم التابع لموكلته، والمختوم علي كشف الحساب المقدم من وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ردا علي استفسار الدايره عن الختم في كشف الحساب مفادها: بان الختم المختوم عليه في كشف الحساب هو ختم مخصص للمبيعات وموجود في كل صندوق فرع وليس هو الختم المعتمد والرسمي، ومن ثم قرر الحاضران اكتفاؤهما بما سبق، وطلبا الفصل في هذه القضيه بحالتها الراهنه، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٨١٥٥٧) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا، مقابل البضاعه التي تم بيعها المدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه الاصليه والتي نص نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه علي اعتبار البيع عملا تجاريا، لذا فان هذه المحكمه بدايرتها التجاريه ناظره القضيه مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه شكلا وموضوعا. وبالنظر الي موضوع النزاع وبما ان جوهر الدعوي حول امرين، الاول: صحه الفواتير وما تعنيه، والثاني: صحه كشف الحساب والختم المختوم به، وبالبحث حول مساله هل الفواتير تعد اقرارا بتسليم قيمتها ام هي فواتير بالاجله حسب التعامل الذي جري بين اطراف الدعوي؟ نجد ان المدعي عليها قد اقرت بصحه فاتورتين وان في ذمتها المبالغ المترتبه عليها ثم اضطربت في دفعها وذكرت بان الفواتير المتبقيه تم تسليمها نقدا وان الفواتير تعني اقرارا بالتسليم، فلم لم تطرد في ابداء الدفع ولم كانت الفاتورتين الاولتين فواتير بالاجل والاخريات فواتير اقرار بتسليم المبلغ؟ كما ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه علي هذا الدفع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير وانها مستحقه علي المدعي عليها، اما بخصوص الفاتوره والتي ذكر وكيل المدعي عليها وجود عيب فيها فلا يعدو كلامه مرسلا ليس عليه بينه. اما مساله كشف الحساب وان الختم ليس هو الختم الرسمي والمعتمد نجد ان المدعي عليها اقرت بصحه الختم وانه موجود في كل فرع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مسؤوليه المؤسسه عن هذا الختم واعمال الفرع التابعه له ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه ختم مخصص للمبيعات اذ ان الدعوي تتمحور حول البيع. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه. (ولكل ما سبق) حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١٨١٥٥٧) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه غيابيا من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي بيع قطع حاسب الي والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه تبين ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، اما ما تدعيه المدعي عليها في اعتراضها من وجود بضاعه تدعي انها معيبه ، فقد ذكرت انها بمستودعها خمس سنين دون ان تحرك دعوي بشانها ، والدعوي في خصوصها شان المدعي عليها ، ولا يكون ذريعه لتعطيل الحكم الثابت . (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٦٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١٨١.٥٥٧) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا ، للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) .محمولا علي اسبابه . واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،