ncar · executive_regulation · processed · 28 chunks
الرقم: ١١١١٢١٨٦
التاريخ: ١٤٤٠٦٠٤
المرافقات: ١١
احرف اللينه واللميات
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia
الوزيه العربيه السعوديه
[VÉ]
مكتب الوزير
(قراز وذاي)
ان وزير البييه والمواهه والزراعه
بما له من الصلاحيات المخلوله له
ويناء علي ما ورد في الماده (الثامنه والاريمين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١٠٥١) بتاريخ ١٣٤١/١١/١٩، وقرار مجلس الوزاره رقم (٢٧٩) بتاريخ
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد الاليحه التغذيه لضبط المخالفات واي近期 الميوات لنظام البييه بالصيغه
المرفه.
ثانيا: يسري العمل بهذا القراع اعتبارا من تاريخ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيهد والعمل
بموجه، ويلغي كل ما يتعارضي معه من قرارات سابقه.
والله الموافق،
الطبيه والامياده
الطبيه والامياده
م. عبد الرحمن حمي المربس العصن الفضلي
ص/المكتب
ص/ وكيل الوزاره لشون البييه
ص/ وكيل الوزاره للشون التنظيميه
info@mewa.gov.sa
+97711EIVF - 97711EIVF.09 ملاي 09
[1]90 وزراه البييه والмеاه والاراح 10 مترقي لمدت عبادزيل ١ االريام
Tel +966 11 4172059 | Fax +966 11 4172400
Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 King Abdulaziz Road | Riyadh 11195
8002472220
www.mewa.gov.sa
VISION
2*30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره البييه والمويات والاراحيه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia \( \ddot{a} \) المملكه العربيه السعوديه
اللانحه التقيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١١/١١٩) بتاريخ ١٦٥ (١٥٠)
4 (1) - التعريفات
4 (2) - ضبط المخالفات
(٣) - اجراءات ضبط المخالفات
(٤) - العقوبات
(٥) - اعاده التاهيل ودفع التعويضات
(٦) - حق الاعتراض
(٧) - اجراءات التصرف بالمضبوطات
(٨) - لجنه النظر في المخالفات
تشكيل الجنه
(٨) - نطاق عمل اللجنه
9 مكافات اعضاء اللجنه
(١) - نموذج محضر ضبط مخالفه لنظام البييه
(٢) - نموذج محضر تحقيق
11-3
الماده (1) - التعريفات
يقصد بالعبارات الاتيه في مجال تطبيق احكام هذه اللاتحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق غير ذلك:
النظام: نظام البييه.
اللانحه: اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات.
اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام.
الوزاره: وزاره البييه والمواد الزراعه.
المركز: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي او المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه او
المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي.
الوزير: وزير البييه والمواد والزراعه.
الجهه المختصه: الوزاره او المركز او وفروعها كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوايح.
الشخص: اي شخص له صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
التصريح: وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص قبل البدء ب��مارسه اي نشاط له اثر بييي.
الترخيص: وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص للاذن له بمارسه نشاط بييي.
اللجنه: لجنه النظر في المخافات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز لضبط مخالفات
احكام النظام او اللوايج والتحقيق فيها واثباتها.
الجهات الامنيه: ايه جهه امنيه بوزاره الداخليه حسب الاختصاص.
المخالفه: اي مخالفه لاحكام النظام او اللوايج.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملا علي رقم وتاريخ المحضر، والبيانات
اللازمه عن المخالف، والمخالفه محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقايع،
والادله، وكافه الاجراءات ذات الصله.
التعويضات: قيمه جبر او ازاله الضرر او التلوث او التدهور البييي المترتب علي المخالفه، وتشمل
تكاليف اعاده التاهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه اعاده التاهيل.
اعاده التاهيل: كل اجراء علي موقع متدهور بيييا او الحق به ضرر بييي او تلوت؟ لاعادته الي حالته
الطبيعيه من التوازن البياني، وفقا للمعايير التي تحددها الجهه المختصه.
الماده (٢): ضبط المخالفات
في تنفيذ احكام الماده (٣٦) من النظام:
ا - يتم ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح والتحقيق فيها واثباتها من قبل المفتشين،
ولهم طلب المسايده والدعم من الجهات الامنيه عند الحاجه.
ب- يقصد بالتحقيق في احكام النظام واللوايح التثبت من وقوع المخالفه ونسبتها لمخالف
11-4
من خلال محضر الضبط.
في تنفيذ احكام الماده (٢٧) من نظام:
مع عدم الاخلال بما ورد في (1) من هذه الماده، تتولي الجهات الامنيه ضبط مخالفي احكام
النظام واللوايج واحالتهم للجهه المختصه لاستكمال الاجراءات اللازمه، ودعم المفتشين
عند الطلب.
(3): اجراءات ضبط المخالفات
يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط يتضمن معلومات عن موقع المخالفه، (1)
و تاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، واسماء المخالفين، وجنسياتهم، وارقام هوايتهم،
ووسايل النقل المستخدمه، وفقا للملحق رقم (1) لهذه اللاتحه مرفقا به المستندات اللازمه ومنها:
ا - رسم توضحي لمكان المخالفه مدعما بصور فوتوغرافيه تبين المخالفه بما لا يخالف
متطلبات الامن والسلامه، ووسايل النقل المستخدمه.
ب - وصف المخالفه والادوات والوسايل المستخدمه في ارتكابها.
ج- الادله الثبوتيه اللازمه لضبط المخالفه، وتشمل البيانات والوسايل والادوات
المستخدمه وارقام السيارات والمعات واسم مالكها.
للمفتشين سحب عينات من المواد والاصناف الموجوده لدي spخص المشتبه بارتكابه مخالفه (٢)
لاي من احكام النظام واللواح اذا لزم الامر، علي ان يرجر محضر ضبط بهذه الواقعه تدون
فيه جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والامناف التي اخذت منها، وكذلك
الاحتفاظ بنسخه من سجلات Sp خص محل التفتيش وبياناته.
تثبت اقوال ودفاع المخالف او من يمثله في محضر الضبط او محضر التحقيق، ولمحرر (٣)
المحضر التعليق علي اقوال المخالف او من يمثله مع الاشاره لاي مستندات او اوراق تؤيد او
تنفي ذلك وفقا للملحق (٢).
علي المخالف التوقيع علي محضر الضبط; وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر
الضبط، وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقوبه.
يتم اجاله محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال الي
اللجنه.
علي المفتشين تسليم المضبوطات محل المخالفه - ان وجدت - ومحضر الضبط الي الجهه
المختصه.
علي الجهه المختصه عرض محضر المضبوطات علي المحكمه المختصه - خلال مده لا تزيد
علي (٧) ايام عمل - تبدا من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتاكيد التحفظ علي
المضبوطات او الغانه.
يجب ابلاغ الجهات الامنيه بال مخالفه في الحالات التاليه:
ا - في حال الهروب، او المقاومه، او امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.
11-5
ب- اذا تبين من المعينه الاولي ان المخالفه كانت متعمه.
ج- في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفه.
د- اذا انطوت المخالفه علي جريمه.
الماده (٤): العقوبات
اولا: في تنفيذ احكام المادتين (٣٩) من النظام:
يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللوايح، علي النحو المبين في جداول المخالفات الملحقه باللوايح.
للمفتشين اقتراح العقوبات التي لا تزيد غراماتها عن (١٠٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، وتعتمد من
الرييس التنفيذي للمركز او من يفوضه.
توقع العقوبات التي تزيد غراماتها عن (١٠٠٠٠٠٠) مايه الف ريال من اللجنه.
للجنه تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعه المخالفه وفق الفقره "ثانيا" من الماده الثامنه (٤)
من هذه اللانحه.
يعتمد الوزير قرارات اللجنه الصادره بالغرامه التي تتجاوز (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين
ريال، او بالغاء الترخيص او التصريح.
ثانيا: في تنفيذ احكام المواد (٤٥) و (٤١) من النظام:
تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات الاتيه، وايقاع العقوبات المنصوص عليها
في النظام، ونتولي النيابه العامه التحقيق فيها والادعاء امام المحكمه المختصه:
القاء مياه الصرف او اي مكونات سانله - غير معالجه - او تصريفها، او حقتها، في الابار (1)
الجوفيه، او في اي وسط بييي، او في اي منطقه من مناطق المنكشفات الصخريه للطبقات
الماييه; لاي سبب كان.
القاء او تصريف وسناط النقل البحري لاي من الملوثات الناتجه من مياه التوازن، وبقايا (٢)
الحموله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه لاتصاق الشوانب.
التخلص من النفايات الخطره في الاوسط البيييه. (٣)
الاتجار بالكانيات الفطريه المهدده بالانقراض ومشتقاتها، وقتلها، او صيدها. (٤)
ما يرتكب للمره الثانيه وما بعدها - خلال مده سنه من ارتكابها للمره السابقه - اي من (٥)
المخالفات الاتيه:
ا - قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او البناتات، او اقتلاعها، او نقلها، او
تجريدها من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، بما في
ذلك الاتجار بها.
ب - قتل اي من الكاييات الفطريه الحيه او ايداؤها بما يخالف احكام النظام.
ثالثا: لا تمنع احاله المخالفات المذكوره في (ثانيا) من هذه الماده الي المحكمه المختصه من ايقاع
العقوبات المقرره بهذه اللانحه علي المخالف.
11-6
رابعا: في حاله ضبط مخفالي احكام هذه للاليحه من غير السعوديين فيتم احالتهم الي اماره المنطقه للنظر في ترحيلهم الي خارج المملكه علي حساب المخالفين.
الماده (٥): اعاده التاهيل ودفع التعويضات
في تنفيذ احكام الماده (٤٣) من نظام:
يجب علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل البييي وفقا
للااشتراطات والمعايير التي ضعها الجهه المختصه.
علي المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهه المختصه، وذلك خلال فتره (٦٠) من تاريخ ابلاغه بها.
علي المخالف دفع القيمه الماليه التعويضيه عن الاضرار البيييه المترتبه علي المخالفه، التي يتم تقديرها من الجهه المختصه.
تتولي الجهه المختصه حساب قيمه التعويضات، ولها الاستعانه بالخبراء والفنيين من الجهه المختصه او من خارجها.
(٥) تطرح من قيمه التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف اعاده التاهيل المذكوره في الفقره
(١) من هذه الماده في حال قيام المخالف اعاده التاهيل.
(٦) تتولي الجهه المختصه حساب قيمه التعويضات المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا لما يلي:
ا - الخساير الماديه المباشره للمخافه.
ب - الخساير الماديه غير المباشره للمخافه وتشمل:
ج - تكلفه الوقت الذي قضته والوسايل التي استعملتها الجهات الحكوميه والقطاع الخاص
للتعامل مع المخافه.
د - الاثار السلبيه للمخافه علي الصحه العامه والسياحه والاستثمارات الاجنبيه في قطاع
تنموي معين وغيرها، بالاضافه الي القلق المجتمعي الناتج من المخافه.
ه - تكلفه اعاده التاهيل وارجاع الوضع البييي الي ما كان عليه قبل المخافه بقدر الامكان،
او اقل مما كان عليه قبل المخافه واحتساب ذلك الفارق ماديا.
(٧) تودع في صندوق البييه قيمه التعويضات المتحصله.
الماده (٦): حق الاعتراض
(1) يحق للمخالف الاعتراض علي العقوبات المقرره من الرييس التنفيذي للمركز او من
يفوضاء وفقا لاحكام النظام واللوايح، امام اللجنه خلال (١٥) يوم عمل تبدا من تاريخ ابلاغه
او علمه بقرار العقوبه.
(٢) يحق الاعتراض علي جميع قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه، وفقا للاجراءات
11-7
المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم وذلك خلال ٦٠ يوما من تاريخ
الابلاغ او العلم بقرار اللجنه.
في الاعتراضات المقدمه للجنه علي قرارات العقوبه الصادره من الجهه المختصه، بعد
فوات ٦٠ يوما من تاريخ الاعتراض دون رد بمثابه رفض للاعتراض يبدا منه احتساب
ميعاد الاعتراض امام المحكمه.
الماده (٧): اجراءات التصرف في المضبوطات
اولا: يحق للمركز التصرف في المضبوطات وفق لطبيعه كل منها بما يراه اكثر تحقيقا للصالح
العام، وله علي وجه الخصوص اتخاذ اي مما يلي:
في جميع الاحوال يجوز ضبط الاصلحه المستخدمه في مخالفات احكام النظام واللوايح (1)
وتسليمها لوزاره الدخليه.
التحفظ - علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه - علي مضبوطات المخالفه (المركبات) (٢)
ووسايل النقل والادوات المستخدمه) او التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفه،
وتسلم بوصفها اعيان مضبوطه الي المركز او فرع الوزاره في المنطقه حسب الاحوال،
علي ان يعرض ذلك علي المحكمه المختصه خلال مده لا تزيد علي (٧) ايام لتاكيد التحفظ
والمصادره او الغاء التحفظ.
فيما عدا الاسلحه، يحل للمركز التصرف بالمضبوطات، بعد صدور حكم المصادره من (٢)
المحكمه، علي النحو الذي يراه محققه للصلحه.
(٤) يحل للمركز التصرف فيما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي او الكاييات الفطريه
التي تم ضبطها - حيه او غير حيه - ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقا لاحكام النظام واللوايح.
ثانيا: تودع في صندوق البييه المبالغ الماليه المتصله من التصرف بالمضبوطات، في حال
بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم الصادر في شانها
مكتسبا الصفه القطعيه.
الماده (٨) لجنه النظر في المخالفات
اولا: تشكيل اللجنه:
(1) تشكل لجنه او اكثر بقرار من الوزير لمده ثالث سنوات قابله للتجديد.
تتالف كل لجنه من ثلاثه اعضاء علي الاقل يتم تعيينهم من بين منسوبي الوزاره او
المراكز، وترفع الجهه المختصه للوزير مقترحها بذلك.
يجب ان يتمتع اعضاء اللجنه والخبره التخصصيه المناسبه، ويتولي رياستها مختص
في الشريعه او الانظمه.
تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه.
11-8
(٥) تكون قرارات اللجنه مسببه ومنيه علي عده معابير منها علي سبيل المثال جسامه
المخالفه، وحجم التاثيرات المباشره وغير المباشره علي البييه، وحجم التعويضات
المطلوبه، وحجم الضرر علي الانسان والمرافق والمنشيات، وما اذا كانت المخالفه
تحكمها اتفاقيات اقليميه او دوليه.
(٦) للجنه الاستعانه بالخبراء واصحاب الاختصاص في مجال عملها دون ان يكون لم
حق التصويت.
ثانيا: نطاق عمل اللجنه:
تتولي اللجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللوايح، وايقاع العقوبات علي المخالفين
بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
تعليق الترخيص او التصريح لمده لا تتجاز سته اشهر.
الغاء الترخيص او التصريح.
فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه، (٤)
علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنه.
(٥) مضاعفه العقوبه الوارده في الفقرتين (١) و (٢) من ثانيا من هذه الماده الموقعه
علي المخالف في حال تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ صيروره قرار
العقوبه السابقه نهانيا.
(٦) تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في
صحيه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب
منطقه له، او نشرره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه
وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشر القرار بعد نحصنه بمضي المده المحدده
نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفه القطعيه.
النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان علي الغرامات التي توقعها الجهه (٧)
المختصه، واصدار القرارات بشانها.
الطلب من المحكمه المختصه الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه. (٨)
ثالثا: مكافات اعضاء اللجنه
يحدد الوزير - بقرار منه- مكافات اعضاء اللجنه.
11-9
الملحق (1) نموذج محضر ضبط مخالفه لنظام البييه
البييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٥/١٩) و تاريخ ١٤١/١٩ ووفق لنصوص واحكام نظام
البييه ولوايحه التنفيذيه، فقد تبين لنا قيام المخالف/..... رقم الهويه / الاقامه
الجنسيه /.... بارتكاب مخالفه لنظام البييه تمثلت في
المستعمله في المخالفه وهي /..../والوسيله المستخدمه في المخالفه هي:
.....نوعها ..... وموديلها .....
والداليل التي وجدت في الموقع تمت في:
و..... /.....
والضرر الناتج عن المخالفه تمثل في:
وقد تم التhfظ علي/.....
وتم تسليم المخالف/.....
للمحافظه عليها لحين اتخاذ قرار بشانها، وقد تعهد المخالف الموضحه بياناته بعليه بالحضور خلال (١٥)
يوم امام فرع/ مكتب وزاره البييه والمواه والزراعه ب.... لاستكمال الاجراءات.
: ملا hظظ ر محر المحضر
وعليه اقفل المحضر، ويحال الي الجهه المختصه للنظر واتخاذ اللازم.
محر المحضر:
الوظيفه:
التوقيع:
11-10
الملحق (٢) نموذج محضر تحقيق رقم .... بتاريخ .... ١٤/.../... فتح
انه في يوم.... الموافق ..../... ١٤/.../... في تمام الساعه ( ....) وبمقر.... فتح
المدضر بمعرفتي انا/.... اعمل (بوظيفه) لسماع اقوال
المخالف/...... رقم الهويه او الاقامه/......فيما نسب اليه بمحضر
ضبط المخالفه المؤرخ في ..../... ١٤ ه فاجاب بالاتي:
س: ما اسمك وسنك ووظيفتك ومحل اقامتك؟
:
س: ما قولك فيما نسب ايك بمحضر ضبط المخالفه المؤرخ ..../... ١٤ ه (اهمنا?)
:
س: ما سبب قيامك بارتكاب المخالفه؟
:
س: ما الكميه التي تم ضبطها لدي اثناء تواجد المراقب، والادوات المستخدمه؟
:
س: متي تم ضبط المخالفه؟
:
س: هل لديك اقوال اخري?
:
وتمت اقواله وثلبت عليه وافرها ووقع امامي.
مرييات محرر المحضر:
-1
-2
واقفل المحضر علي ذلك عقب ا ثبات ما تقدم.
: محرر المحضر
/الاسم
التوقيع
11-11