tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

لائحة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لعام 1424هـ

ncar · regulation · processed · 22 chunks

date_gregorian=2003-04-11 date_hijri=1424-02-09 document_type=regulation entity=agency:برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي entity=summary:تضمنت اللائحة : اسم الهيئة ومقرها, ارتباط الهيئة بمجلس التعليم العالي, اهداف الهيئة, النشاطات الاضافية للهيئة, هيكل الهيئة ووظائفها, مسؤوليات مجلس الهيئة, الوحدات الإدارية والعلمية للهيئة, السنة المالية وموارد الهيئة, مراقب حسابات الهيئة. entity=document_number:6024 entity=keyword:تقويم entity=keyword:هيئة entity=keyword:أكاديمي entity=keyword:اعتماد entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله
الرحمن الرحيم

قرار مجلس التعليم العالي

رقم (
) وتاريخ 
ه

بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/ 6024) وتاريخ 9 /2 /1424ه

برقيه

صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير المعارف
 مع نسخه من اللايحه

-حفظه الله-

صوره مع
 التحيه لصاحب المعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه مع نسخه من اللايحه

-حفظه الله-

صوره مع
 التحيه لصاحب المعالي وزير الصحه مع نسخه من اللايحه

-حفظه الله-

صوره مع
 التحيه لصاحب المعالي وزير الخدمه المدنيه مع نسخه من اللايحه

-حفظه الله-

صوره مع
 التحيه لصاحب المعالي وزير التخطيط مع نسخه من اللايحه

-حفظه الله-

صاحب المعالي
 وزير الماليه والاقتصاد الوطني 

-حفظه الله-

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

اطلع مجلس
التعليم العالي في جلسته (الثامنه والعشرين) المعقوده بتاريخ 15 /1 /1424ه، علي
الدراسه التي اعدتها الوزاره حول انشاء هييه وطنيه للتقويم الاكاديمي والاعتماد
المهني، كما ناقش اللايحه الخاصه بهذه الهييه، وبعد ان اطلع المجلس علي مذكره
الامانه العامه للمجلس حول الموضوع اتخذ قراره رقم (3 /28 /1424ه) القاضي بما
ياتي:

1)

الموافقه علي
انشاء هييه اكاديميه تسمي (الهييه الوطنيه للتقويم والاعتماد الاكاديمي) تتمتع
بالشخصيه المعنويه والاستقلال الاداري، والمالي تحت اشراف مجلس التعليم العالي.
تكون مسؤوله عن شؤون الاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي فوق المستوي
الثانوي عدا التعليم العسكري.

2)

الموافقه علي
لايحه الهييه الوطنيه للتقويم والاعتماد الاكاديمي وفق الصيغه المرفقه بالقرار.

3)

ان
 يتم التنسيق
مع وزاره الماليه والاقتصاد الوطني لتخصيص مبلغ في ميزانيه وزاره التعليم العالي
للصرف منه علي هذه الهييه للسنوات الثلاث الاولي من انشايها بعد ذلك ستعتمد الهييه
في ميزانيتها علي ما تتقاضاه من رسوم لقاء الخدمات في مجال اختصاصها.

وحيث تمت
موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي– يحفظه
الله– علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/ 6024) وتاريخ 9 /2 /1424ه.

امل التفضل
بتوجيه الجهه المختصه بالوزاره لتنفيذ الفقره (3) من هذا القرار، وتجدون برفقه نسخه
من اللايحه.

ولمعاليكم اطيب تحياتي،

وزير التعليم العالي

د. خالد بن محمد العنقري

بسم الله الرحمن الرحيم

برقيه مجلس الوزراء رقم (7/ب/6024) وتاريخ 9 /2 /1424ه
معالي وزير التعليم العالي
اطلعنا علي قرارات مجلس التعليم العالي رقم (1 /28 /1424) ورقم (2 /28 /1424) ورقم (3 /28 /1424) ورقم (4 /28 /1424) ورقم (5 /28 /1424) ورقم (6 /28 /1424) ورقم (7 /28 /1424) ورقم (8 /28 /1424) ورقم (9/ 28 /1424) ورقم (10 /28 /1424) ورقم (11 /28 /1424) ورقم (12 /28 /1424) ورقم (13 /28 /1424) ورقم (14 /28 /1424) المتخذه في جلسته الثامنه والعشرين المنعقده بتاريخ 15 /1 /1424ه، والمرفوعه رفق برقيتكم الخطيه رقم (183/ا) وتاريخ 27 /1 /1424ه، والمتعلقه بعدد من الموضوعات. وطلبكم الموافقه علي تلك القرارات..،
ونخبركم بموافقتنا علي قرارات مجلس التعليم العالي المشار اليها وفقا للانظمه والتعليمات والامكانات الماليه المتاحه.. فاكملوا ما يلزم بموجبه..،

فهد بن عبدالعزيز

رييس مجلس الوزراء

ورييس مجلس التعليم العالي

لايحه الهييه الوطنيه
للتقويم والاعتماد الاكاديمي

الماده الاولي: اسم الهييه ومقرها
:
تنشا
في المملكه العربيه السعوديه هييه اكاديميه تسمي "الهييه الوطنيه للتقويم
والاعتماد الاكاديمي" وتتمتع بالشخصيه المعنويه والاستقلال الاداري والمالي،
وتكون تحت اشراف مجلس التعليم العالي، ويكون لها مجلس اداره يراسه وزير التعليم
العالي نايب رييس مجلس التعليم العالي، ويكون مقرها مدينه الرياض ويجوز ان تنشي
الهييه فروعا لها داخل المملكه اذا اقتضت الضروره ذلك بقرار من مجلس اداره
الهييه.
الماده الثانيه: 
ارتباط الهييه بمجلس التعليم العالي:
يختص
مجلس التعليم العالي بما يلي:
1)

الموافقه
علي تعديل وتطوير الهيكل الاداري والمالي والاستشاري للهييه.
2)

الموافقه
علي تعديل لايحه الهييه.
3)

تحديد
مكافات اعضاء مجلس اداره الهييه.
4)

الموافقه
علي التقرير السنوي للهييه.
الماده الثالثه: 
اهداف الهييه:
الهييه
هي السلطه المسؤوله عن شؤون الاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم فوق الثانوي عدا
التعليم العسكري، وتهدف الهييه الي:
1)

وضع
قواعد ومعايير وشروط التقويم والاعتماد الاكاديمي، وصياغه الضوابط التي تكفل
تطبيقها في المؤسسات الاكاديميه المختلفه بعد الثانويه العامه.
2)

وضع
القواعد والمعايير الاطاريه المتعلقه بمزاوله العمل الاكاديمي، مثل: التدريس
والتدريب، وصياغه الضوابط التي تكفل تطبيقها في المؤسسات الاكاديميه المختلفه،
واعداد اللوايح التي تنظم الاشراف علي هذه المهن في تلك المؤسسات.
3)

الاعتماد
العام للمؤسسات الجامعيه الجديده او ما يعادلها مثل: الكليات والمعاهد، واعتماد
اقسامها وتخصصاتها وخططها الاكاديميه.
4)

المراجعه
والتقويم الدوري للاداء الاكاديمي للمؤسسات الجامعيه القايمه او ما يعادلها،
واعتماد اقسامها وخططها الدراسيه اكاديميا مثل: الكليات والمعاهد وتقويمها بشكل
دوري.
5)

التنسيق
حيال اعتماد برامج واقسام مؤسسات التعليم العالي في المملكه اكاديميا من جهات
الاعتماد العالميه.
6)

تقويم
واعتماد برامج البكالوريوس، والدبلوم العالي بعد البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه
او ما يعادلها، والمراجعه الدوريه لمتطلباتها.
7)

تقويم
واعتماد البرامج التخصصيه الاكاديميه، بعد الثانويه العامه، مثل: برامج الكليات
المتوسطه والدبلومات العلميه سواء الحكوميه والاهليه.
8)

تقويم
واعتماد البرامج ذات الصبغه التدريبيه والتعليميه في المؤسسات التعليميه الحكوميه
والاهليه.
9)

المشاركه
في اقتراح الخطط العامه لاعداد وتطوير الاداء الاكاديمي في المجالات المختلفه،
وللهييه تشكيل لجان اكاديميه دايمه ولجان اخري مسانده دايمه او مؤقته ويكون اعضاء
هذه اللجان من بين اعضايها او من غيرهم.
10)

نشر
المعلومات والبيانات الخاصه بالاعتماد لاغراض التوعيه والاعلام والبحث العلمي واتاحتها
للجهات والافراد الراغبين للاطلاع عليها.

الماده الرابعه: 
النشاطات الاضافيه للهييه:
تقوم
الهييه بالاضافه الي اهدافها الرييسه بعده نشاطات، منها ما يلي:
1)

دعم
اجراء البحوث والدراسات العلميه في مجالات اختصاصات الهييه.
2)

اصدار
المجلات والدوريات العلميه والنشرات في مجال اهتمامها.
3)

القيام
بالدراسات وتقديم الاستشارات للمؤسسات الجامعيه والمهنيه المختلفه بما يكفل رفع
مستوي الاداء الاكاديمي والمهني في هذه المؤسسات.
4)

تبادل
الانتاج العلمي بين الهييه والمؤسسات او الهييات الاعتماديه داخل المملكه وخارجها.
5)

الاستفاده
من خبرات هييات ومؤسسات التقويم والاعتماد المماثله في الخارج.
6)

اجراء
الدراسات وعمل الاحصاءات المتعلقه بجوده مخرجات التعليم العالي ونشرها.
7)

عقد
الندوات والمؤتمرات والمعارض الاكاديميه والمهنيه المحليه والعالميه والاشتراك
فيها، ومناقشه المشكلات ذات العلاقه، واقتراح الحلول ومتابعه تنفيذ التوصيات
والقرارات الصادره بشانها.
الماده الخامسه: 
هيكل الهييه ووظايفها:
اولا:
مجلس اداره الهييه:
يكون للهييه مجلس اداره يتولي
الاشراف عليها ويتكون من:

1)

وزير
 التعليم العالي. 

رييسا

2)

وكيل
 وزاره التعليم العالي للشؤون التعليميه. 

نايبا
 للرييس

3)

سته
 من اعضاء هييه التدريس في تخصصات مختلفه من الجامعات ومؤسسات التعليم 
ال
عالي الاخري الحكوميه.

اعضاء

4)

عضو
 واحد من مؤسسات التعليم العالي الاهلي.

عضوا

5)

ثلاثه
 اعضاء من القطاع الاهلي ترشحهم الغرف التجاريه الصناعيه في كل من الرياض وجده
 والدمام. 

اعضاء

6)

عضوين
 من الجهات الحكوميه التي تقدم برامج للتعليم العالي.

اعضاء

7)

ممثل
 للهييه السعوديه للتخصصات الصحيه.

عضوا

8)

ممثل
 للهييه السعوديه للمهندسين.

عضوا

9)

ممثل
 للهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.

عضوا

وتكون
عضويه مجلس الهييه للاعضاء ثلاث سنوات قابله للتجديد، ويكون تعيين الاعضاء
المذكورين في البنود (7،8،9) بقرار من رييس مجلس الهييه.
ويعقد
مجلس الهييه اجتماعا عاديا مره كل تسعين يوما، ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعا
غير عادي بناء علي طلب رييس المجلس او نصف اعضايه، ويكون الاجتماع غير العادي
لبحث مساله او مسايل محدده في طلب عقده، وتسري في شان الاجتماع غير العادي احكام
الاجتماعات العاديه للمجلس.
ولا
تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا بحضور ثلثي اعضايه علي ان يكون من بينهم الرييس او
نايبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين وعند التساوي في الاصوات يكون
صوت رييس المجلس مرجحا.
ثانيا: مسؤوليات مجلس الهييه:
يختص
مجلس الهييه باتخاذ القرارات والاجراءات التي تكفل حسن اداء الهييه لوظايفها
وتحقيقها لاهدافها، حسب ما يلي:
1)

اتخاذ
القرارات اللازمه لتحقيق اهداف الهييه المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذه
اللايحه ومتابعه تنفيذها.
2)

اقرار
القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه.
3)

اقتراح
تعديل وتطوير الهيكل الاداري والمالي والاستشاري للهييه.
4)

اقتراح
تعديل هذه اللايحه.
5)

الموافقه
علي النماذج المعياريه (نماذج معياريه للتقويم والاعتماد الاكاديمي ومتابعه
تنفيذها في المؤسسات ذات العلاقه).
6)

مراجعه
الانظمه والتعليمات التي تحكم التقويم والاعتماد الاكاديمي بما في ذلك الواجبات
التعليميه والتدريبيه والمؤسسات الاكاديميه والقايمين عليها وتحديد مسيولياتهم،
وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الانظمه والتعليمات.
7)

تعيين
الامناء المساعدين، ان وجدوا، وتشكيل اللجان الدايمه للهييه.
8)

الموافقه
علي ميزانيه الهييه وعلي حساباتها الختاميه السنويه.
9)

اقرار
سياسه الاستثمار المالي لمدخراتها.
10)

قبول
الهبات والتبرعات.
11)

تحديد
رسوم عضويه المؤسسات الاكاديميه ذات العلاقه بالهييه.
12)

تحديد
رسوم الاعتماد والتقويم علي مؤسسات التعليم العالي الحكومي والاهلي.
13)

تحديد
مكافاه امين عام الهييه.
14)

اقرار
المكافات الخاصه باللجان الدايمه والمؤقته ومكافات مساعدي الباحثين والمستشارين
والخبرات والمتعاونين مع الهييه.
15)

اقرار
خطه العمل السنويه التي يقدمها امين عام الهييه للمجلس.
16)

التوصيه
بالموافقه علي التقرير النهايي السنوي الذي يعده الامين العام عن نشاطات الهييه.
ثالثا: الوحدات الاداريه والعلميه للهييه:
بالاضافه
الي مجلس الهييه الانف ذكره، تتكون الهييه ايضا من الامانه العامه ممثله في مكتب
الامين العام الذي ترتبط به الادارات التاليه:
1.

اداره
الاعتماد والتقويم الاكاديمي وتضم الاتي:
ا.

شعبه الاعتماد الاكاديمي.
ب.

شعبه التقويم الاكاديمي.
ج
.
شعبه الخبراء والمستشارين واللجان المتخصصه.
وتهدف
هذه الاداره الي اجراء الدراسات الاوليه، والتاكد من وجود المتطلبات الشكليه
لبرامج علميه اكاديميه مهنيه مقدمه للهييه بغرض الاعتماد او التقويم، بالاضافه الي
اجراء ابحاث ميدانيه مبدييه وتقديم خطه لاستكمال اجراءات الاعتماد والتقويم للعرض
علي مجلس الهييه، كما ان علي هذه الاداره اجراء الدراسات النهاييه اللازمه لغرض
الاعتماد والتقويم الاكاديمي للبرنامج العلمي المقترح، بما في ذلك دراسه المتطلبات
الدراسيه، والقوي البشريه والعلميه والمكانيه والماليه والجدوي الاقتصاديه او كل
ما له علاقه بمقومات البرنامج العلمي.
2.

اداره
اعتماد البرامج التدريبيه وتضم الاتي:
ا.

شعبه تقويم البرامج التدريبيه.
ب.

شعبه الخبراء والمستشارين واللجان
المتخصصه.
تعمل
هذه الاداره علي اجراء الدراسات الاوليه والتاكد من توافر الشروط الاساسيه
والمعايير الضروريه لبرنامج 
تدريبي مقدم للاعتماد او للتقويم مع خطه تبين الخطوات
اللازمه لاستكمال دراسه البرنامج لعرضه علي مجلس الهييه.
وفي
حاله اقرار الخطه تقوم الاداره باجراء اللازم لرفع دراسه مكتبيه وميدانيه متكامله
للعرض مره اخري لاعتماد البرنامج المهني او تقويمه.
3.

اداره
الشؤون الاداريه والماليه.
4.

اداره
التنسيق والمعلومات والاتصالات، وتتبع لها المكتبه والحاسب الالي وبنك المعلومات
وقنوات الاتصال بمراكز البحث المحليه والعالميه.
5.

اداره
دراسات الجدوي والتخطيط.
الماده السادسه:
يعين
امين عام للهييه بقرار من رييس مجلس الهييه ويتفرغ لتصريف الامور الماليه
والاداريه والفنيه للهييه ويمثلها امام الغير ويكون من احد اعضاء هييه التدريس
بالجامعات ومن الذين يتميزون بالكفاءه العلميه والاداريه، ويعد الامين العام تقريرا
سنويا عن اعمال الهييه وما يراه من اقتراحات حول تطوير سبل تقويم الاداء
الاكاديمي والاعتماد المهني والرفع بذلك لمجلس الهييه.
الماده السابعه: السنه الماليه وموارد الهييه:
1)

السنه
الماليه للهييه هي السنه الماليه للدول.
2)

تتكون
موارد الهييه من الاتي:
ا.

رسوم عضويه المؤسسات الاكاديميه
والتدريبيه المعتمده ذات العلاقه باختصاصات واهتمامات هذه الهييه.
ب.

رسوم التقويم الاكاديمي واعتماد البرامج
التدريبيه.
ج.

الاعانات الحكوميه.
د.

الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الهييه قبولها.
ه
.
عايد استثمار اموال الهييه وحصيله نشر وبيع ما يتم اعداده من بحوث ودراسات ونشرات
ودورات وندوات ومؤتمرات واستشارات وما تقدمه من خدمات.
.
تودع اموال الهييه في حساب مستقل باسمها ويتم الصرف منه بموجب لايحتها الماليه.
الماده الثامنه: مراقب حسابات الهييه:
يكون
للهييه مراقب حسابات يعينه مجلس الهييه كل سنه من المحاسبين القانونيين المرخص لهم،
ويكون له حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملاحظات.
كما
يقوم المراقب بمراجعه حسابات الهييه وتقديم تقرير عنها لمجلسها، ويجب ان لا يكون
المراقب او احد شركايه عضوا في مجلس الهييه، ويحدد مجلس الهييه مكافات مراقب
الحسابات وله اعاده تعيينه او اختيار غيره، ويتبع في ضبط حسابات الهييه الطرق
المتبعه في المؤسسات العامه في الدوله.

الماده التاسعه
:

يجوز
تعديل هذه اللايحه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء علي اقتراح مجلس الهييه.