tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-09-15 date_hijri=1441-06-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5ef54ade-d4f9-49a7-9554-1623b205b417 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5100 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي(...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (تعاقدت مع (مصنع (...) للخرسانه) الموضحه بياناته بالدعوي علي صب سقف الفيلا الخاصه بي، والواقعه في حي (...)بالرياض، بتاريخ 3 ذو الحجه 1440, تم الصب وكانت الخرسانه فيها خلل تصميمي؛ حيث استمرت في حاله رطبه اكثر من 8 ساعات، تم التواصل حينها مع المصنع وطلب الانتظار لليوم التالي؛ للتاكد من حال الخرسانه، اصبحنا والخرسانه تشكو من تصدعات كثيره جدا، وبدا الاخذ والرد بيني وبين المصنع المدعي عليه، مع مماطلتهم لاكثر من ثلاثه اشهر لاصلاح الخرسانه, تم اصلاح التصدعات علي نفقه المصنع؛ الا انه رفض التكفل بالتبعات المتبقيه من العزل المايي وتعويضي عن الضرر الذي لحق بي من التاخير والمماطله، وعن الضرر الذي لحق بالفيلا وسمعتها تجاريا)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (1- تعويضي ماليا عن قيمه صبه الميول والعزل المايي. 2- تعويضي ماليا عن الضرر النفسي والجهد البدني الذي تسبب به المصنع لي طيله فتره المشكله. 3- تعويضي ماليا عن التاخر بانجاز البناء. 4-تعويضي ماليا عن الضرر الذي لحق بالفيلا وسمعتها تجاريا. 5- تقديم ضمان (25) عاما علي سلامه السطح انشاييا)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مطلع الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 13/5/1441 حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وفقا للنموذج المرفق بملف الدعوي، وطلب المدعي اصاله السير في الدعوي والحكم فيها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه كرر ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن اصول بيناته علي الدعوي طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه 2/6/1441 حضر المدعي اصاله، وطلب مزيدا من الاجل لاحضار البينه، فافهمته الدايره ان عليه ارفاق البينه علي النظام الالكتروني مترجمه خلال عشره ايام، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه 23/6/1441 حضر المدعي اصاله، وبسؤاله عن سبب عدم التزامه بايداع ما طلب منه الكترونيا ذكر بانه فات عليه موعد ايداع المذكرات، فافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكرته خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، هذا، وقد قدم المدعي اصاله مذكره ومرفقات اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 24/6/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن صورا تصف السقف بعد اصلاح التشققات الظاهره، واثار الشقوق الشعريه التي تتطلب عزلا ماييا كاملا، بالاضافه الي تقرير هندسي، وفواتير للخرسانه، مع تقرير المصنع المبديي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ (19/01/1442ه)، وسالت الدايره المدعي عن العزل المايي الذي قام بتنفيذه في الفله محل الدعوي. هل هو شامل لجميع اسطح الفله ام هو خاص بسطح الملحق الحاصل فيه الخلل الذي يدعيه؟ فاجاب بان العزل الذي نفذه خاص بسطح الملحق الذي حصل فيه الضرر. وسالته الدايره: هل العزل المايي متعارف علي تركيبه في الاسطح؟ فاجاب بانه من متطلبات الانشاء واشتراطات شركه الكهرباء، وبسؤال المدعي: هل لديك مزيد بينه علي الاضرار التي تطلب التعويض عنها؟ فذكر بان ليس لديه سوي ما قدم واضاف بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده قيمه تكلفه الخرسانه، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه البيان، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مقاوله في مواجهه تاجر؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفق ما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الساريه علي الدعوي بموجب الاستثناء الوارد في البند (رابعا) من الامر الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه التالي نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، واما عن الموضوع: فان مطالبه المدعي منحصره في التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي يدعي حصولها بسبب سوء تنفيذ المدعي عليها لصبه الخرسانه بمنزله، وتقديم ضمان علي ذلك لمده خمسه وعشرون عاما، بالاضافه الي استرجاع قيمه الخرسانه من المدعي عليها، والزام المدعي عليها بتكاليف العزل المايي. فاما عما طلبه من التعويض عن الاضرار الماديه، وتقديم الضمان علي الخرسانه؛ فان الدايره بسؤالها له عن بينته علي ذلك قدم صورا للتصدعات وتقريرا هندسيا يثبت وجود التصدعات وضروره اصلاحها، مع تقرير من المدعي عليها يثبت سوء تنفيذ الخرسانه، وحيث ان المدعي عليها دفعت بان التصدعات الواقعه في الخرسانه تم اصلاحها بناء علي طلب المدعي، وحيث اقر المدعي في صحيفه دعواه بان التصدعات تم اصلاحها من قبل المصنع، وان المدعي عليها رفضت التكفل بتبعات ذلك من عزل مايي وتعويض عن الاضرار، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي وقوع اضرار فعليه حصلت جراء تلك التصدعات، ما تكون دعواه بالتعويض عن الاضرار مرسله تفتقر الي ما يسندها من بينات موصله تثبت معها اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، واما عن طلبه التعويض عن الاضرار المعنويه، وحيث ان التعويض في الشريعه هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وما طلبه المدعي بهذه الصفه لا يعدو عن كونه من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي من ادعي شييا اثباته، والا عدت دعواه به مرسله، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما ادعاه من ضرر مادي او معنوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض المطالبه بالتعويض. واما عن طلب المدعي اعاده قيمه الخرسانه فان المدعي لما كان قد اشتري الخرسانه التي نفذت معيبه وقامت المدعي عليه باصلاحها بناء علي طلبه، واقر بذلك في صحيفه دعواه، ولما كان الاصل في العقود اللزوم، قال القرافي في الفروق: "الاصل في العقود اللزوم؛ لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه، وتحصيلا للمقصود"، وكان المدعي قد استوفي الخرسانه المعقود عليها وتم اصلاح ما وقع فيها من عيب بناء علي طلبه، لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب لمخالفته لمقتضي العقد، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتكاليف العزل المايي، وحيث سالته الدايره في جلسه هذا اليوم عما اذا كان العزل المايي متعارف علي تركيبه في الاسطح؟ فاجاب بانه من متطلبات الانشاء واشتراطات شركه الكهرباء، وحيث ان العزل المايي وفق ما ذكر المدعي من متطلبات البناء، فانه بذلك يكون منفكا عن صب الخرسانه، سواء كانت معيبه او سليمه. ولا وجه لمطالبه المدعي عليها بتكاليفه، بل المطالبه به من قبيل الاثراء غير المشروع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
(...)