moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٤٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليها عدد (٣) معدات ثقيله وهي (بوكلين و شيول ودكاك) علي ان تكون قيمه الايجار الشهري للبوكلين مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريالا، وتكون قيمه الايجار الشهري للشيول مبلغا وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريالا، وتكون قيمه الايجار الشهري للدكاك مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا. وقد استلمت المدعي عليها المعدات محل الدعوي وظلت تنتفع منها للفتره من تاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، ولم تسدد اجرتها. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره وقدره (٢٥١,٤٦٦) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: ١- عقد الايجار المؤرخ في ١٧/ ١٢/ ٢٠١٨م محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم منسوب لاطراف الدعوي. ٢- مستخلص بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠٢٠م متضمن مبلغا مطابق لقيمه الاجره محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم منسوب لها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها مع تبلغها بموعد الجلسه، وقد حصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبه الاساسيه وهي مبلغ وقدره (٢٥١,٤٦٦) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره وقدره (٢٥١,٤٦٦) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه عقد ايجار ومستخلص متضمنا لمبلغ مطابق لقيمه المطالبه وجميع اسانيده محرره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بسجل تجاري ورقمه (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه ورقمها (...) مبلغ وقدره (٢٥١,٤٦٦.٠٠) ميتان وواحد وخمسون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي.