moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449044038 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشركه (...) للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره انشاء وتركيب وذلك في تقديم خدمات تكامل البيانات وترقيم الوحدات ذات الملكيه المشتركه تحت المنصه (...) للوحدات العقاريه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (7,434,676) ريال، ولكنها ماطلت في سدادها رغم قدرتها، حيث تعمدت المدعي عليها الاضرار بالمدعيه (مرفق لفضيلتكم المراسلات الخاصه بالمطالبه السداد والتي تجاوزت السنه ونصف) مما اضطرها للجوء للتقاضي وتوكيل مكتب محاماه للترافع والاستشارات رغم علم المدعي عليها ببطلانها ومماطلتها، وقيدت الدعوي برقم (439061050) وتاريخ 24/05/1443ه لدي الدايره التجاريه الثانيه وعقدت سته جلسات والمدعي عليها تماطل في الرد علي الدعوي، ولم تجب اجابه ملاقيه علي الدعوي، وتتهرب من الاجابه من باب المماطله والتسويف للامعان في الاضرار بموكلتي، وصدر بها الصك من المحكمه التجاريه برقم (433688319) والذي ورد فيه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: الشركه (...) للاسكان بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات مبلغا قدره (7.464.676.36) ريال، وبعد صدور الحكم قامت المدعي عليها بالاستيناف والرجوع عن الاقرار وطلب الاحاله الي الخبير امعانا في المماطله، كما قامت موكلتي قبل اقامه الدعوي بعده مخاطبات واجتماعات باكثر من (9) اشهر للمحاوله لايجاد حل لصرف الدفعات (مرفق محضر اجتماع). الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (750,00) سبعمايه وخمسون الفا ريال سعودي اتعاب محاماه ومصاريف تقاضي حيث انها من الجات المدعيه للتقاضي للحصول علي حقها. وقد ارفق طي لايحته عقد الشركه المدعيه، واتفاقيه تقديم استشارات قانونيه مؤرخ في 21/ 10/ 1442ه الموافق 01/ 06/ 2021م، والمبرم بين مكتب (...) للاستشارات القانونيه، وبين شركه (...) للمقاولات، والمذيله بتوقيعهما وختمهما، كما ارفق صك الحكم رقم (433688319) المؤرخ في 01/ 12/ 1443ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض في القضيه رقم (439061050) وتاريخ 24/ 05/ 1443ه، والمقامه من شركه (...) للمقاولات ضد الشركه (...) للاسكان، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7.434.676.36) ريال، وصك تاييد دايره الاستيناف الرابعه بالرياض رقم (447104090) وتاريخ 13/ 01/ 1444ه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات الاطراف وذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بان دعواه في المطالبه باتعاب محاماه عن قضيه سابقه حكم فيها من هذه الدايره، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله: بانه سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سالته الدايره عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته، ذكر ان بينه موكلته عقد الاتعاب المرفق بملف القضيه وصك الدايره المؤيد من الاستيناف، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب قدم جوابه وحاصله: عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه لان موكلته لم تماطل، ولانه تم الطعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بالنقض، حسب الدعوي رقم (439061050) بتاريخ 24/ 05/ 1443ه، مع تمسكه بالدفع الشكلي لعدم اللجوء للمصالحه، وبعرضه علي المدعي وكاله قال بخصوص ما اورده وكيل المدعي عليها من نفي المماطله فغير صحيح وهو ثابت في الحكم الابتدايي، وتراجع موكلته عن الاقرار في الاستيناف غرضا للمماطله، ولم تجب اجابه موضوعيه خلال سبع جلسات، وما اورده من وجود طلب نقض فهو من الطرق الغير عاديه ولا يعتد به، بل الحكم نهايي مصادق من الاستيناف، تم تقديم طلب تنفيذ بتاريخ ٢٣/ 0١/ ١٤٤٤ه وصدور قراري (٣٤ و ٤٦) ولم تقم المدعي عليها حتي الان بالسداد والالتزام بما جاء في الحكم، رغم ملايتها الماليه . وبخصوص المصالحه تم ارفاق ما يفيد المصالحه وتعذرها هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال اضيف ان مكتب المحامي (...) هو مدير عام لشركه (...) وهو في ذات الوقت موقع عقد اتعاب بين شركته ومكتبه وعلي هذا لا تستحق المدعيه الاتعاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال غير صحيح انني مدير الشركه، بل لها اداره مستقله، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه قررا اكتفايهما، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وخمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (439061050) وتاريخ 24/ 05/ 1443ه والمحكوم فيها من هذه الدايره، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه ما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي 30/25): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدم من بينه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث قدم في سبيل اثبات تكبد اتعاب المحاماه العقد المبرم بين المحكوم له ومكتب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ونصها: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)؛ لذا فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بنسبه (05%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (371.733.81) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وواحد وثمانون هلله. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449044038 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشركه (...) للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وخمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (439061050) ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (371.733.81)، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: اولا: اغفال الدايره البينه الموصله المقدمه من المدعي علي تكلفه اتعاب المحاماه وتتمثل البينه فيما يلي: 1-اقرار المدعي عليها باحقيه المدعيه في المطالبه الاصليه بعد مماطلتها (خلال 6 اشهر تضمن 7 جلسات) والجايها للتقاضي للحصول علي حقها.2-عقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه للمحامي الموكل في المطالبه وهو مبلغ معقول جدا واقل من المتناسب مع مبلغ المطالبه حسب مجري العرف في اتعاب المحاماه.3- حكم الاستحقاق في الدعوي الاصليه. ثانيا: مخالفه الحكم المستانف للعرف والعاده (العاده محكمه) وحسب ما جري عليه العمل قضاء في تقدير اتعاب المحاماه غني عن البيان وكما تعلمنا من احكامكم ان ما جري عليه العرف والعمل قضاء ان تقدير اتعاب المحاماه في مثل هذه القضايا يكون ما بين (15% و 35%) من مبلغ المطالبه مع العلم ان المدعي لم يطالب بهذا النسب بل باقل منه بكثير وهوما تكلفه فعليا وقدم عقد اتعاب مع المحامي المتولي المطالبه وهو الذي اقر المدعي عليه بتفاوضه معه قبل التقاضي وهو الذي ترافع في الدعوي ومع ذلك نجد الدايره نات واعرضت بجانبها عن كل ذلك وحكمت بخلاف ذلك كليا بل بمبلغ ضييل لا يتناسب البته ما تكلفته المدعيه مما يثبت خطا اجتهاد الدايره في التقدير ويستوجب تعديله .ثالثا: ثبوت المماطله من المدعي عليها مع الاقرار بالحق يستوجب الحكم بما تكلفته المدعيه وقد حدث من الدايره ما اوردته في تسبيباتها بثبوت الضرر الا ان الدايره تجاهلت حجم الضرر الواقع علي المدعيه جراء هذه المماطله والالتجاء للتقاضي فكان لزاما ان يحكم عليها بما تكلفته المدعيه وهو الاقرب لقواعد العداله، وبناء علي ذلك نطلب اولا: قبول الاستيناف شكلا لرفعه في الميعاد ثانيا: في الموضوع نظر الاستيناف مرافعه ونقض الحكم جزييا وتعديله والحكم مجددا بطلبات المدعيه .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 1 /4/ 1444 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/02/1444 ه في القضيه رقم 44904403 والقاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (371.733.81) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وواحد وثمانون هلله. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.