tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430677623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1441-10-08 document_type=ruling entity=document_number:bc45528e-4a02-48ac-97bc-cbce284096c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٥٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير السيارات
المدعي عليه:
شركه (...) للاداره والتشغيل والصيانه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته وقعت عقدا لنشاط تاجير السيارات في (...) برقم (...) وتاريخ ٨/١٠/١٤٤١ه، الموافق ٣١/٥/ ٢٠٢٠ م، واحالته (...) الي شركه (...) بموجب الخطاب رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٣ ه الموافق ١٢/١٢/٢٠٢١ م، ونص العقد علي الغرض منه كما نصت الماده الثانيه:" الغرض من هذا العقد هو تقديم نشاط تاجير السيارات ب(...) وذلك عن طريق استخدام المناطق التاليه: ١- (...). ٢- منطقه (...).٣- منطقه (...). " وبذلك فان موكلته لها الحق باستخدام مساحه محدده من المواقف وذلك بهدف نشاط تاجير السيارات لمده خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٠ م الي ٣٠/ ٠٩/٢٠٢٥ م. وذكر بان العقد نص في الملحق (ج) الحقوق والالتزامات الماده (٤٩) بتخصيص مساحه محدده لعدد محدد من المواقف المجانيه ١٠ (عشر) مواقف كحد ادني، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا لصالح موكلتي، وما زاد علي ذلك يمكن الاتفاق عليه باتفاقيه مستقله مع الشركه المشغله، وذكر بانه قبل تحويل الاتفاقيه الي شركه (...)، تلقت موكلته خطابا رسميا مرسل من قبل (...) بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣ ه (الموافق: ٢٥/١١/٢٠٢١) وذلك بطلب التنسيق مع مشغل خدمه المواقف شركه (...) لمواقف (...)ومواقف (...)، وبين الخطاب اختصاص المدعي عليها وفيه (نص -اي العقد المشار اليه- علي التنسيق مع مشغل المواقف في حال تعدي احتياج المستثمر الاعداد الوارده بالجدول المذكور بكتيب المنافسه والعقد حسب ترتيب العطاءات الفايزه من الفيات الثلاثه) بمعني: ان المدعي عليها مسؤوله فقط عن الشريحه الثالثه المواقف الاضافيه التي تزيد عن ما جاء بالعقد، فضلا عن ان المدعي عليها تقوم بتشغيل المواقف بشكل كامل لصالح شركه (...) لكن صلاحياتها في التعاقد مع موكلته تنحصر بالشريحه الثالثه فقط وذكر بان المدعي عليها اعتدت علي موكلته وقامت باغلاق نظام المواقف علي موكلته شركه (...) لتاجير السيارات بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م ، و ذلك بموجب بريد الكتروني مرسل من قبل المدعي عليها يفيد بتعليق خدمه الانتفاع من مواقف (...) و الزام موكلته بالدفع اليومي من اجهزه البيع الذاتي علي كل سياره وحسابها بالساعه في خرق صريح لوثيقه العقد الاساسيه، والغاء ما تم الاتفاق عليه في وثيقه العقد الاساسيه وتعليق الانتفاع من المساحه المحدده بعدد محدد من المواقف وهي ١٠ (عشر) مواقف مجانيه كحد ادني، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا لصالح موكلته، وذكر بان محل النزاع مع المدعي عليها هو منعها لموكلته من الاستفاده من مواقف (...) وان المواقف المخصصه لموكلته والتي تم تعليق منفعه استخدامها هي المرفقه في الملحق (ا) من العقد بعنوان (خارطه الموقع المؤجره علي الطرف الثاني)، وهي المحدده باللون الاحمر ، وهي ٣٠ (ثلاثون) موقفا، وذكر بان هذه المواقف لها ٣ شرايح ، كل شريحه لها طريقه حساب، وهي كالاتي: الشريحه الاولي: ١٠ موقف مجاني. (حسب وثيقه العقد الاساسيه). الشريحه الثانيه: ٢٠ موقف بسعر ٢٥ ريال يومي للموقف. (حسب وثيقه العقد الاساسيه). الشريحه الثالثه: المواقف الاضافيه والتي تتعلق وتختص بها شركه (...). (تكون باتفاقيه منفصله باتفاق الطرفين، ولا يوجد اتفاقيه). تصنيف شركه (...) فيه (ج) والشرايح المتعلقه بالتصنيف شريحه الاولي: ١٠ موقف مجاني الشريحه الثانيه: ٢٠ موقف بسعر ٢٥ ريال يومي للموقف الشريحه الثالثه: الموقف الاضافيه وهي التي تتعلق وتختص بها شركه (...) (المدعي عليها) بناء علي خطاب (...). وعليه.. فان الشريحه الاولي والشريحه الثانيه المتعلقه بموكلته هي شريحتان محدده وواضحه ومنصوص عليها بالعقد ومبين سعرها ومكانها بالكروكي، وتدفع موكلته مبلغا سنويا عليها، ولا يوجد اي متاخرات يخص هاتين الشريحتين، ولا سلطه للمدعي عليها بتعليق منفعتها، اما الشريحه الثالثه فلا يوجد عقد بين موكلته وبين المدعي عليها، ولم يتم استخدام اي مواقف اضافيه، وذكر بان المدعي عليها اصدرت فواتير غير صحيحه هي من صنعها متعلقه بالشريحه الثالثه لمدد سابقه، وقامت باغلاق نظام المواقف وتعليق الانتفاع بزعمهم عدم دفع موكلته للشريحه الثالثه والتي لم تكن محلا للتعاقد ولم تستخدمها موكلته ، وذكر بان موكلته تضررت من منعها الانتفاع من المواقف بحسب ما نص عليه العقد ووجه الضرر كالاتي: منع المدعي عليها موكلته من الانتفاع من المساحه المحدده بعدد محدد من المواقف وهي ١٠ (عشر) مواقف مجانيه كحد ادني، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا، وذلك من خلال اغلاق نظام المواقف، والزام موكلته بالدفع اليومي من اجهزه البيع الذاتي علي كل سياره وحسابها بالساعه وذلك كما ينتفع منها الافراد عن طريق دفع التكاليف في مكاين البيع الذاتي بشكل يومي، و الغاء العمل بوثيقه العقد الاساسيه وابتداع مفهوم جديد لمعني الشريحه الثالثه بما يخالف المنصوص عليه في وثيقه العقد الاساسيه و كذلك يخالف خطاب (...)، حيث قامت باصدار فواتير مختلقه لمدد سابقه بناء علي طريقه حسابيه غير واضحه وغير مفهومه وملييه بالاخطاء، حيث قامت المدعي عليها بحساب كافه السيارات التي تدخل مواقف الاستلام والتسليم بغض النظر عن شغلها لموقف من عدمه، وبغض النظر عن مده مكوثها بالمكان، والحساب يكون بالساعات، واصدرت جميع الفواتير التي تطالب بها المدعي عليها تحت الشريحه الثالثه (الاضافيه)، وبسبب عدم سداد هذه الفواتير المختلقه؛ اغلقت المدعي عليها نظام المواقف ومنعت موكلته من شريحتها الاساسيه (الشريحه الاولي و الشريحه الثانيه)، والجات المستاجرين للانتفاع من المواقف كما ينتفع منها الافراد عن طريق دفع التكاليف في مكاين البيع الذاتي بشكل يومي وذلك بهدف اكل الاموال بالباطل وتحصيلها بغير وجه شرعي، وطالب برفع الضرر والزام المدعي عليها بفتح نظام المواقف لموكلته وتمكينها من الانتفاع من المواقف المنصوص عليها بحسب ما نصت عليه وثيقه العقد، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه ونصها" ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذا النزاع بموجب ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه و الماده الحاديه و الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه و التي نصت علي ما يلي: الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. وحيث ان النزاع يتمثل بموجب دعوي المدعيه عن العقار الذي تشغله موكلتي وهو "مواقف (...) فان الاختصاص ينحصر بنظر هذا النزاع المحكمه العامه وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص"، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل سبق وان تقدمتم بدعوي لدي المحكمه العامه فاجاب بقوله لا، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان غايه ما تهدف اليه المدعيه هو الزام المدعي عليها بتنفيذ ما نصت عليه وثيقه العقد الاساسيه لنشاط تاجير السيارات (...) وتاريخ وتاريخ (٨/١٠/١٤٤١ه، الموافق ٣١/٥/ ٢٠٢٠ م). وذلك بتخصيص مساحه محدده لعدد محدد من المواقف المجانيه١٠ (عشر) مواقف كحد ادني، و٢٠ (عشرون) موقفا بحساب ٢٥ ريالا للموقف يوميا، وبما ان هذا النزاع ناشي عن العقد المبرم بين (...) والمدعيه، وحيث ان والمدعيه قد بنت طلباتها عليه، وبما ان هذا العقد "وثيقه العقد الاساسيه لنشاط تاجير السيارات في (...)" قد نص في تمهيده ان الطرف الثاني (المدعيه) قد عاين الموقع معاينه نافيه للجباله، كما نص في مادته الثانيه: "الغرض من هذا العقد هو تقديم نشاط تاجير السيارات ب(...) وذلك عن طريق استخدام المناطق التاليه: ١- (...). ٢- منطقه (...). ٣- منطقه (...) "، فهو عقد ايجار لهذه العقارات الثلاثه، كما هو منصوص صراحه في الغرض من هذا العقد، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان هذا النزاع ناتج عن تطبيق العقد المشار اليه اعلاه فهو خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما نصت عليه الماده (٣١/ا) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٥٥٥٦٤) المقامه من / شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) ضد /شركه (...) للاداره والتشغيل والصيانه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.