gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ دعوي (VR-467-2020) القرار رقم ( V-17922-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض ضريبه قيمه مضافه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه ل-tcصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠٢٠، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…، حد الهييه العامه للزكه والدخل، وليابها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-17922-2020) وتاريخ ٢٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالله دعوي اصله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عن نفسه، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ريال، وطالب ابلاغاء الضريبه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «تشير الهييه الي ان المدعي قدم اقراره عن الفتره الضريبه محل الدعوي بتاريخ ١٩/١١٠، ومناء علي اقراره الضريبي فرضت ضريبه محاسبه بملغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ريال، ولم تقدم الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي; وعليه فان اجراء المدعي بالاعتراض ورفعه دوعي ضد الهييه غير صحيح لانعدام المسبب النظامي; حيث ان الهييه لم تقدم باتخاذ اي اجراء ولم يصدر من قبلها قرار فيما يخص الفتره الضريبيه محل الدعوي، كما تؤكد الهييه علي ان حق المكلفين بتصحيح الاقرارات الضريبيه مكفول لهم بموجب نظام ضريبه القيمه المضافه والكفته التنفيذيه، ووفق ما ورد في نص الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه. بناء علي ما سقي; فان الهييه تطلب من اللايحه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢٠٢، عقدت الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المري عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (... هويه وطنيه رقم (...)) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، ضرر المدعي شخصيا، وضر (....) هويه وطنيه (....) هويه وطنيه (....) هويه وطنيه (....) هويه وطنيه (....) هويه وطنيه (....) يعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما: قررت الداره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي الغاء قرار الهينه بشان فرض ضربه قيمه مضافه ببلغ (٣٣٠، ١٣١)؛ حيث ان البنك الممول قام بتوريده مثل نظرا الضريبه عن المشتري، وطلب المدعي استرداد مبلغ الضريبه التي قام بتوريدها نظرا لدفعها مرتين; استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عما في لايحه الدعوي، ذكر ان المكلف بتوريد ضريبه القيمه المضافه هو البايع، وان المكلف هو من قدم الاقرار الضريبي، والهييه لم تراجع اقراره الضريبي بل اقرته، وان ما ذكره من ان البنك هو من قام بتوريد الضريبه يعد علاقه لا علاقه للهييه بها، وان المكلف بتوريد ضريبه القيمه المضافه للهييه هو المدعي (البايع)، وبعد المناقشه وحيث ان انقضاء المده النظاميه لتقديم الدعوي هي من النظام العام، والتي للدايره التصدي لها من تلقاء نفسها، وفي اي مرحله من مراحل الدعوي ودون طلب من الخصوص، وحيث ان تاريخ الاشعار بالغرامه كان بتاريخ ١٩/١٢/٠٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١٠ والتجيلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ: ١٥٥/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض ضريبه قيمه مضافه ببلغ (٢٣,٥٠٠) ريال; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من الزناعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩ مقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩ مقدم اعتراضه. تستوف اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: اولا: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ثانيا: صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ويفا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفا والمنازعات alsربيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.